ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراكز الحجز تحت رقابة وكلاء الجمهورية والقضاء يخترق الحدود
محامون ينتقدون :"قانون الإجراءات جزائية.. تمخض الجمل ليلد فأرا"
نشر في الفجر يوم 27 - 12 - 2015


* تقليص حالات الحبس المؤقت مكسب ولكن..
أعطت التعديلات الأخيرة لقانون الإجراءات الجزائية صلاحيات لقضاة الحكم من خلال تفعيل ما يعرف بالمثول الفوري كبديل عن أمر الإيداع المخول للنيابة العامة، وهو الإجراء الذي سيدخل حيّز التنفيذ بداية السنة القادمة على حدّ ما أعلن عنه مؤخرا، طيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، على هامش مصادقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن الأحكام الجديدة المقترحة ضمن مشروع الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
كما نص القانون على ضرورة تبليغ النيابة العامة بكل مراكز الحجز ووضعها تحت مراقبة وكلاء الجمهورية الذين يمكنهم زيارتها للإطلاع على ظروف توقيف المتهم، فضلا عن توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقليم الوطني، من خلال منح صلاحيات للقضاء الجزائري في تمديد اختصاص التحقيق إلى دول أخرى في حالة كان المتهم أجنبيا وأضّر بأشخاص أو مصالح الدولة الجزائرية.
تباينت ردود أصحاب الجبة السوداء إزاء التعديلات الأخيرة التي اعتبرها البعض ”نتيجة حتمية” لجهود قانونيين في سبيل احترام الحقوق والحريات الأساسية للفرد مع تعزيز احترام مبادئ المحاكمة العادلة. ويرى آخرون أن التعديلات ”لم تأت بالجديد” و”التعديلات سطحية”، وأجمعوا أن الغموض لايزال يكتنف عديد المواد القانونية، فيما تحفّظ محامون ممّن قامت بمحاورتهم جريدتنا بمجلس قضاء الجزائر في التعليق على الإجراءات الجديدة لأنهم لم يطلعوا عليها.
تقليص حالات الحبس المؤقت مكسب ولكن..
وتضمّ الأحكام الجديدة تكريس الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت، خاصة أن مسألة اللجوء إلى الحبس المؤقت أثارت لسنوات انتقادات لاذعة من قبل حقوقيين وأسالت كثيرا من الحبر في أشهر القضايا التي قبع فيها المتهمون في السجن لسنوات من دون محاكمة، خاصة ما تعلّق بالقضايا ذات الطابع الجنائي.
ومن منطلق قرينة البراءة التي تعزّز مبدأ أساسيا في التقاضي وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، تم تقليص مدّة وحالات اللجوء للحبس المؤقت مع حصره في الجرائم المعاقب عنها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما من شأنه تخفيض الأرقام المسجّلة بخصوص أوامر الإيداع رهن الحبس المؤقت الصادرة عن النيابة العامة بخصوص الجنح البسيطة التي تعج بها المحاكم يوميا، على غرار استهلاك المخدرات وحمل سلاح أبيض.
وفي السياق، أجمع محامون تحدثوا ل”الفجر” أن مبدأ الطابع الإستثنائي للحبس المؤقت ”أول خطوة من أجل إحداث تغييرات جذرية في سيرورة القضاء الجزائي”، وهو حسبهم ”نتيجة لجهود قانونيين طالما نادوا بتقليص مدته”.
وفي هذا الإطار أشار محامون إلى دور غرفة الاتهام التي تتمتع بصلاحيات مراقبة حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت، كما يبقى لقاضي التحقيق الحق في تمديد مدة وضع المتهم في الحبس المؤقت وفقا لدرجة تقديره للوقائع وفي انتظار صدور نتائج التحقيق الذي طلبه قاضي التحقيق وفقا للتعديلات الأخيرة، ما جعل أصحاب الجبة السوداء يتخوفون من صلاحيات غرفة الاتهام، فيما يرى آخرون أن تقليص حالات اللجوء للحبس المؤقت في الجنح البسيطة ليس جديدا.
تقليص الحبس المؤقت يعزّز بالمقابل تفعيل العمل بنظام الرقابة القضائية، وهو الإجراء الذي يمنع المتهم في قضية ما من الخروج خارج الوطن إلى غاية استكمال التحقيق، حيث يمضي مرة في الأسبوع على السجّل المخصّص لذلك أمام محكمة الاختصاص.
نزع صلاحيات أمر الإيداع من النيابة العامة
وفي تفسيرهم لإجراء ”المثول الفوري” أمام المحكمة، والتي جاءت حسب القانون ”بغرض تبسيط إجراءات المحاكمة في قضايا الجنح المتلبس بها والتي لا تقتضي إجراء تحقيق قضائي”، يشرح المحامي سالمي جمال ”أنه بعد توقيف المتهم في حالة تلبس بارتكاب جريمة يتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية ليحال فورا أمام قاضي الحكم، ويكون للأخير صلاحية وضع المتهم رهن الحبس المؤقت أو تحت الرقابة القضائية أوحتى إطلاق سراحه”، وهو الأمر الذي استحسنه كل من تحدثنا إليهم.
النيابة مطالبة باستحضار الأدلة الكافية
”تفعيل دور النيابة العامة واستحداث آليات لتسيير الدعوى العمومية بطريقة أكثر نجاعة” واحدة من أهم المحاور التي ركّزت عليها التعديلات الأخيرة من أجل اعطاء مساحة أكبر للنيابة العامة بصفته الطرف المحرّك للدعوى العمومية، فهي تتحدث باسم المجتمع ومن واجبها أن تأتي بالأدلة الكافية لإثبات صحّة تورّط متهم في قضية ما، حيث نصت التعديلات بخصوص مباشرة الدعوى القضائية في المادة 163 أن” لا يتابع المتهم بجناية أو جنحة أومخالفة إذا لم توجد الدلائل الكافية ضده”. كما يكون من صلاحيات النيابة العامة مراقبة ظروف توقيف المتهمين في مراكز الشرطة.
30 دقيقة أمام المحامي لرؤية موكله في قسم الشرطة
أثار الشق الخاص ب”تعزيز حقوق الشخص المشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر” موجة من التعليقات، بعدما فُهم على أن القانون يضمن حق المحامي في الحضور إلى جانب المتهم عقب توقيفه بمركز الشرطة، ما أثار ارتياح الكثيرين ولكن وفي المقابل حضور المحامي منذ الوهلة الأولى يشكل حجر عثرة أمام سيرورة التحقيقات في مراكز الشرطة وفقا لما يقتضيه القانون.
في هذا الشأن، يوضّح المحامي سالمي جمال أنه ”وقع سوء فهم للقانون في هذا الجانب، فالمتهم له الحق في الاختلاء بمحاميه خلال التحقيق في قسم الشرطة في حالة صدر قرار باستمرار الحجز تحت النظر في قسم الشرطة وليس أثناء عملية استجوابه من قبل الشرطة، فيما حدد مدة اللقاء في مركز الشرطة حسب القانون في 30 دقيقة”. يأتي ذلك في وقت كان المحامي لا يرى موكله إلا في المؤسسة العقابية أمام غرفة الاتهام ثم في المحاكمة.
التعديلات.. نهاية التشكيك في محاضر الشرطة
التعديلات - حسب محامين - تعد خطوة إيجابية من شأنها وضع حدّ لما يعرف بالتجاوزات الواقعة في مراكز الشرطة، وما يثار حول محاضر الشرطة التي يشكّك في كثير من الأحيان في صحتها، خاصة أمام تصريحات متهمين أمام القضاة خلال جلسات المحاكمة، أين يؤكدون فيها أنهم أمضوا على محاضر سماعهم دون قراءة ما كتب فيها.
في السياق، أكّد مصدر أمني أن ما وقع في بعض مراكز الشرطة حالات انعزالية، في وقت تلتزم الضبطية القضائية في تطبيق القانون في اجراءات سماع المتهم بدليل تقديمه أمام الطبيب للتأكّد من سلامته وعدم تعرّضه لأي اعتداء داخل مركز الشرطة، وأن ما يتداول يوميا أمام المحاكم ”أسطوانة يحفظها كل من يتردّد على المؤسسات العقابية ويزيد احتكاكه بالمساجين”.. ليتفق الجميع على مقولة واحدة ”اعترفنا لأننا ضُربنا” وما هو في الحقيقة - حسب ذات المصدر - سوى أسلوب للتملص من العقوبة بدليل أن كثير من المتهمين في قضايا جنائية يعترفون بجرائمهم أمام قضاة التحقيق أين تراعى كل شروط راحة المتهم البدنية وحتى النفسية، إلا أنّهم بمجرّد مثولهم أمام العدالة ينكرون ما جاءوا به أمام قاضي التحقيق.
الشهود، الضحايا والخبراء تحت الحماية
اعتنت التعديلات الأخيرة بمسألة حماية الشهود والضحايا وحتى الخبراء فالمركز القانوني للشاهد وتقدّمه لتقديم شهادته أمام العدالة يتطلب توفر الحماية القانونية، خاصة أن كثير من الجرائم كان عليها شهود، إلا أنهم يرفضون تقديم إفادتهم خوفا من تعقّد إجراءات المتابعة واستدعائهم عديد المرات أمام العدالة من جهة، والانتقام من جهة ثانية.
ونفس الضغط يتعرّض له الخبراء الذين يقدّمون تقارير في جرائم اقتصادية مالية وحتى خبرات عقلية. أما الضحية فبات يغيب في يومنا خلال جلسة المحاكمة خوفا من غريمه أو انتقام ذويه في حالة صدور حكم ضد المتهم ما يؤدي إلى تأجيل جلسات المحاكمة.
ولتفادي ذلك أقرت المادة 65 مكرر 20 باتخاذ تدابير غير إجرائية لحماية الشاهد والخبير من خلال ”إخفاء المعلومات الخاصة بهويته، مع وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرّفه وتمكينه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمن وضمان حماية جسدية له ويمكن توسعيها على عائلته إضافة إلى وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه” في حالة استدعى الأمر ذلك، مع ”إمكانية الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجيه نداء للشهود”.
كما راعت التعديلات تبسيط إجراءات الطعن بالنقض، ما من شأنه التقليل من المدة التي تقضيها الملفات القضائية على مستوى المحكمة العليا قبل أن تعاد برمجتها للفصل فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.