عبّرت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء "الأسنتيو" عن استنكارها الشديد من التجاهل والإجحاف الذي لحق بها جراء التعديلات المدخلة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية 08/315 والمعدل والمتمم بالقانون 12/ 240، وطالبت بالمناسبة وزيرة التربية الوطنية بإعادة الحقوق المكتسبة في المرسوم 90/49، والتي تجاهلها المرسومان 08/315 و 12/ 240 رغم كل الحجج التي قدمتها النقابة حين مناقشة مسودات التعديل. ونددت التنسيقية بالتعديلات المدخلة على القانون الخاص لموظفي قطاع التربية غير المنصف لهذه الفئة بالرغم من المهام البيداغوجية والتربوية والإدارية المكلفة بها، وكذا المسؤولية المباشرة على أساتذة التعليم الثانوي مهما كان تصنيفهم (أستاذ التعليم الثانوي، أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، أستاذ مكون للتعليم الثانوي، أستاذ مبرز للتعليم الثانوي)، وكون الناظر منسقا بيداغوجيا لكل هذه الرتب، متسائلة عن المنطق في بناء قانون يصنف نظار الثانويات بهذه المهام والمسؤوليات في رتبة أقل أو تكافئ رتبة من هم تحت تصرفهم. وسجلت ذات التنسيقية ما اعتبرته إصرارا واضحا للإمعان في تهميش هذه الفئة خاصة وظلمها أكثر من بقية الفئات الأخرى، فضلا عن التراجع عن كل المكتسبات المحققة في المواد (189,82,29) من المرسوم 90/ 49 من المواد (32،160،177) من المرسوم 08/ 315 والمواد (5 المتممة للمادة 32، المادة 140مكرر 13، المادة 43 المتممة للمادة177) من المرسوم 12/ 240، منددة بتخفيض تصنيف ناظر الثانوية إلى 14 بعد أن كان 16 (المادة 189 من المرسوم 90/49) بالرغم من أنه الوحيد الذي أثقل بمهام جديدة (المادة 17من المرسم 10/ 230) إضافة للمهام المذكورة في المادة 93 من المرسوم 08/ 3015. وإلى ذلك تساءلت كيف يصنف الناظر في الصنف 14 والأستاذ المكون في التعليم الثانوي في الصنف 16 بالرغم من أنهما كانا في الصنف 16، فضلا على أن الناظر هو المسؤول المباشر عن الأستاذ المكون فهو الذي يعد له جدول التوقيت السنوي ويتابع غياباته ويراقب مدى إنجازه للبرنامج والمناهج والواجبات والفروض والاختبارات وينسق عمله مع بقية زملائه في القسم أو المادة، مستهجنة التراجع عن حق نظار الثانويات بالترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية لإدارة الثانويات الذي نصت عليه المادة 175 من المرسوم 08 /315. واستغربت تنسيقية نظار الثانويات أن يتم الترخيص للأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي باجتياز امتحان مهني لرتبة مدير ثانوية بالرغم من أنهم لا تتوفر فيهم الصفة القانونية ولا يرخص للناظر بذلك بحجة عدم استيفائه شرط 5 سنوات بالرغم من أنهم تتوفر فيهم الصفة القانونية (المادة 140 مكرر 13 من المرسوم 12 /240)، داعية إلى تفسير رفع عدد سنوات الأقدمية التي تسمح للناظر بالترقية إلى رتبة مدير ثانوية 5سنوات بعد أن كانت 3 سنوات (المادة 82 من المرسوم90/ 49). وأمام هذا التجاهل والإجحاف والاستخفاف بهذه الفئة، أكدت التنسيقية تمسكها بمطالبها التي تتمحور حول تصنيف الناظر في الصنف 17 مساواة له مع رتبة الأستاذ المبرز في الصنف، خاصة وأن أغلب النظار لهم أقدمية في التعليم الثانوي فضلا عن أن الناظر هو المسؤول المباشر عن الأستاذ المكون والأستاذ المبرز، وتمسكت بالترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التأهيل بعد 05 سنوات أقدمية وعن طريق الامتحان المهني بعد 03 سنوات. وطالبت التنسيقية بصرف منحة خاصة بالتكليف لمنصب مدير ثانوية، وإدراج رتبة الناظر في السلك الإداري كما كانت سابقا(المادة 29 من المرسوم 90/ 49) باعتباره نائبا للمدير قائما بكل مهامه أثناء غيابه، وكذا الإبقاء على حق الناظر بالترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية بعنوان إدارة الثانويات كما هو منصوص عليه في المادة 175 من المرسوم 08/ 315، إضافة إلى استقادة الناظر من تكوين فعال لمدة سنة، وإعادة تسمية الناظر تحت مسمى مدير الدراسات. نسرين مومن