مطالب بالرد على 07 أسئلة بخصوص الإقصاء الممارس ضدهم سلال مطلوب في البرلمان بسبب نظار الثانويات وجه القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية وممثل الشعب حسن عريبي سؤال كتابي إلى الوزير الأول عبد المالك سلال لحل وضعية نظار الثانويات التي وصفها بغير القانونية والمجحفة بعدما أعيد تصنيفهم في الرتبة 14 بعدما كانوا في الرتبة 16 رغم أنهم يعتبرون مهندسي البيداغوجيا في التعليم الثانوي. وأوضح البرلماني في سؤاله صور الإجحاف والتهميش الممارس ضد هذه الفئة حيث أكد أنها مكلفة بمهام جسيمة ولديها حجم ساعي ثقيل مقارنة بباقي موظفي السلك التربوي إلا أن الوصايا تعمدت تسليط الظلم عليهم بتصنيفهم في الرتبة 14 بعدما كانوا في الرتبة 16 وفق المادة 189 من المرسوم 90/49 بالرغم أن الناظر في التعليم الثانوي هو السلك الوحيد الذي أضيف إلى سلسلة متاعبه مهاما جديدة وثقيلة بناء على نص المادة 17 من المرسوم 10/230 زيادة على المهام المذكورة في المادة 93 من المرسوم 08/315. وأكد عريبي أن الواقع غير مقبول ومتناقض لأنه من غير المعقول أن يتم تصنيف الأستاذ المكون في الصنف 16 بينما يصنف الناظر في الصنف 14 رغم أنهما كانا في نفس التصنيف فضلا عن كون الناظر هو المشرف على المصلحة البيداغوجية ليجد نفسه أقل تصنيفا من الأستاذ المكون ومحروما من الحق في الترقية لرتبة مفتش التربية الوطنية في إدارة التعليم الثانوي حيث يرخص للأستاذ الرئيسي باجتياز امتحان اللحاق برتبة مدير ثانوية رغم عدم توفره على الصفة القانونية حسب المادة: 144 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي 12/240 زيادة على أنه لحد الآن لا توجد قرارات ونصوص تنظيمية تحدد عمل الناظر وذلك منذ صدور المرسوم التنفيذي 08/315 إلى يومنا هذا. وطالب ممثل الشعب من الوزير الأول الرد على 07 أسئلة تتمحور حول هل يعقل استمرار تصنيف نظار الثانويات في الصنف 14 بينما من هم تحت سلطتهم السلمية من أساتذة يصنفون في الصنف 16؟ وهل يعقل أن يرخص للأستاذ الرئيس باجتياز امتحان اللحاق برتبة مدير ثانوية ويحرم منها الناظر الذي يفوقه خبرة وكفاءة وأولوية؟ وهل من المنطق أن يتم إدراج رتبة ناظر ثانوية في السلك التربوي بعدما كانت في السلك الإداري. وطالب عريبي من سلال تفسير استمرار العمل بالترقية عن طريق التأهيل لكل الأسلاك باستثناء سلك النظار؟ وتحديد إن كان ظلما أم لا حرمان ناظر الثانوية من كل ما سبق من حقوق في حين أنه ينوب المدير في كل أعماله ومهامه في حالة حدوث مانع حسب المادة: 93 من المرسوم 08/315 التي تنص على ذلك ولا تنص على الإنابة في حالة شغور منصب المدير؟ وإلى متى يبقى ناظر الثانوية عرضة للظلم والتهديد والتوقيف التعسفي من طرف مدراء المؤسسات ومدراء التربية وتحديد الإجراءات التي سيتخذها في اتجاه طمأنة هذه الفئة الهامة من الأسرة التربوية وتمكينها من حقوقها المشروعة؟.