تم عرض قضية المتهمة (م.ر) مجددا بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة لارتكابها جنحة تحرير شيك بدون رصيد الحامل لمبلغ قيمته 450 مليون سنتيم، وذلك بعد استئناف المتهمة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد التي قضت بتسليط عقوبة 03 سنوات سجنا نافذا وغرامة بقيمة الشيك مع الأمر بالقبض عليها ودفع التعويض المقدر ب 50 مليون سنتيم. القضية تعود لتاريخ 15 فيفري 2007 أين تقدم الضحية المدعو (ز.ي) للبنك التجاري التابع لوكالة حيدرة بغرض سحب مبلغ الشيك الذي يقدر ب 450 مليون سنتيم، إلا أنه تفاجأ بوجود حساب المتهمة (م.ر) بدون رصيد وعلى إثر ذلك سلم له البنك شهادة بعدم الدفع بتاريخ 01 مارس 2007 ، كما قام الضحية بتوجيه إعذار بالدفع للمتهمة في 11 مارس ,2007 إلا أنها رفضت التنفيذ فحرر المحضر القضائي، وعليه وإثر هذا الوضع لم يبق على الضحية غير اللجوء للإجراءات القانونية أمام العدالة خاصة وأنه تاجر سبق له وأن تعامل معها بحكم المصلحة التجارية، فقد استغرق فترة طويلة بعد محاولات ودية فاشلة، الأمر الذي ألحق بها أضرارا كبيرة، وبموجب ذلك وجهت لها تهمة إصدار شيك بدون رصيد وهذا لنية المتهمة السيئة لما سلمت الضحية الشيك الحامل لمبلغ 450 مليون سنتيم مع العلم أن حسابها الجاري بدون رصيد لدى البنك. خلال المحاكمة التي جرت بمحكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة صرحت المتهمة أنها قامت بالاتفاق مع الضحية على تسديد المبلغ على ثلاث دفعات وقد تم ذلك، حيث سلمته مبلغ 220 مليون سنتيم وبقي فقط 230 مليون سنتيم، لكن الضحية أنكر وبشدة أمام الهيئة القضائية تسلم أي مبلغ، حيث أكدت خلال استفسار رئيس الجلسة عن الأدلة التي تبين صحة أقوالها أن تبادل المبلغ تم بصفة شخصية دون توثيق ذلك أو حضور شهود. محامي الدفاع التمس إعادة النظر في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 04 مارس 2008 مع أقصى ظروف التخفيف خاصة وأن موكلته غير مسبوقة قضائيا. قضية الحال لم يتم الفصل فيها وأجل رئيس الجلسة النطق بالحكم النهائي إلى ما بعد المداولات المؤرخة بتاريخ 21 جويلية من الشهر الجاري.