طالب وكيل الجمهورية لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي امحمد في حق صاحب شركة نظافة، حيث أدين بعامين حبسا نافذا بناء على التهمة الموجهة إليه جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية على خلفية تحويله مبلغ 9 ملايير سنتيم من بنك الجزائر الخارجي إلى حسابه الخاص. قضية الحال حركت بناء على الشكوى الرسمية التي رفعها بنك الجزائر الخارجي، مفادها أنه تم تلقي إرسالية، وهي عبارة عن وثيقة بها أختام متعلقة بالقرض الشعبي الجزائري بالعاصمة جاء بموجبها الموافقة على دفع مبلغ 9 ملايير سنتيم مع إيداعه بحساب المتهم بصفته صاحب شركة نظافة بحاسي مسعود، وعليه قامت إدارة بنك الجزائر الخارجي بإيداع المبلغ، ليتم بعدها اكتشاف التزوير الواقع بخصوص الأختام، من جهته المدعى عليه تمسك بالأقوال التي أدلى بها أمام المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد، حيث أكد عدم علمه بالمبلغ المحول لحسابه الوهمي، وبدوره دفاع المتهم استند على تصريحات موكله مشيرا في الوقت نفسه إلى إحالة مواطنين من ولاية مجاورة على المحكمة بتهمة مماثلة وعليه فقد طالب بتبرئة ساحته واحتياطيا إجراء تحقيقي تكميلي، في حين النيابة اعتبرت التهمة ثابتة ضده حيث التمست تأييد الحكم الابتدائي، والقضية في النظر إلى حين المداولات القانونية من نفس يوم المحاكمة.