نظرت هيئة المحكمة على مستوى مجلس قضاء العاصمة في قضية المتهمين (س.م) و(ح.ع)، هذا الأخير المكلف بلجنة العمران على مستوى بلدية بوروبة، وذلك إثر استئنافهما الحكم الابتدائي الصادر ضدهما، والقاضي بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا بتهمة اختلاس أموال عمومية. تعود تفاصيل قضية الحال إلى سنة 1997 عندما تم تكليف المتهم (س.م) من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوروبة بفتح فرع للحالة المدنية في أحد أحياء البلدية، وقد خصص له راتب شهري قدره 13 ألف دينار، غير أن المتهم عند توجهه إلى المقر المخصص للفرع الجديد للحالة المدنية، وجد عائلة رفضت إخلاء المكان، وعليه تم إلغاء المشروع وتكليفه بمهمة أخرى، غير أنه بقي يقبض ذلك المرتب الشهري لمدة 5 سنوات دون وجه حق، أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني (ح.ع) بصفته المكلف بلجنة العمران فقد كان يتقاضى علاوة على راتبه الشهري قيمتها 800 دينار لليوم الواحد أثناء إشرافه على تأسيس لجان فرعية، وقد بقيت هذه العلاوات جارية رغم نهاية المهمة المكلف بها، حيث وعند استجوابه من طرف القاضي اعترف بأنه بالفعل استفاد من هذه العلاوات، لكنه أرجع السبب في ذلك إلى المحاسب الذي لم يقم بحذفها أو المطالبة باسترجاعها بعد تدارك الأمر. فيما أصر المتهم (س.م) على إنكار التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، والقضية في النظر إلى حين المداولات القانونية.