أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما يقضي بإدانة المدعوين (ش.ر) و(ح.ع) البالغين من العمر 49 و45 سنة، على التوالي بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية مقدرة ب200.000 دينار لكل واحد منهما وذلك لارتكابهما جناية الاختلاس والتبديد العمدي لأموال عمومية، كما أمرت بإدانة المدعو (ش.ع) 50 سنة بسنتين حبسا غير نافذ، وذلك بتهمة المشاركة في الاستعمال العمدي لأموال عمومية لفائدة الغير، وإصدار شيكات بدون رصيد، وهي نفس التهمة التي برأت منها هيئة المحكمة كلاّ من (س.م) 43 سنة، (ب.خ) 41 سنة و(ش.ع.ك). حيثيات القضية ترجع إلى تاريخ 30 أكتوبر 2001، حين تقدمت مصالح البنك الجهوي للتنمية المحلية بشكوى إلى السلطات الأمنية، تفيد باكتشاف عمليات غير قانونية على مستوى وكالة بنك التنمية المحلية بدائرة سفيزف التابعة لولاية سيدي بلعباس، إثر إيفاد لجنة تحقيق وعلى هذا الأساس باشرت العناصر الأمنية تحقيقاتها التي أفضت الى أن المدعوين (ش.ر) و(ح.ع) إطاران في الوكالة المذكورة قاما بإيفاد المدعويين (ش.ع.ه)، (ش.ع)، (س.م) و(ب.خ) بصفتهم زبائن لدى البنك من عمليات الخصومات المالية دون ترخيص من المديرية الجهوية أو العامة بالإضافة إلى عدم توفرهم على الشروط الأساسية لاستفادتهم من هذه العمليات كالسيولة المالية الكافية، وكذا عدم إيداعهم ملفات على مستوى مصالح الوكالة، تحوز على ضمانات من شأنها أن تضمن عدم ضياع المبالغ التي يتحصلون عليها من قبل البنك. واستنادا الى قرار الإحالة فإن المتهمين الزبائن تحصلوا على خصومات مالية قدرت بأزيد من 98 مليون دينار دون وجه حق. وقد اعترف المتهمان (ش.ر) و(ح.ع) بالتهم المنسوبة إليهما موضحان أنهما كانا يقومان بدراسة وضعية الحساب الجاري للزبائن، وكذا مراقبة رأسمالهم المودع بالبنك قبل إيفادهم بعمليات الخصومات المالية، في حين أنكر المدعو (ش.ع.ك) علمه بهذه العملية، مؤكدا أن شريكه (ب.خ) هو الذي كان يتكفل بالجانب المالي، أما (ش.ع) فقد كشف أنه أصدر شيكا بحوالي 93 مليون سنتيم لصالح إحدى المؤسسات، ليتفاجأ بعدها باتصال البنك يعلمه بأن رصيده غير كاف، ليكتشف أن المدعو (ش.ر) سحب من حسابه مبلغا ماليا مقدرا ب30.000 دينار، ومن جهتهما أنكر (ب.خ) و(س.م) التهم المنسوبة إليهما مؤكدين أنهما يتعاملات مع وكالة بنك التنمية المحلية منذ فترة زمنية بحكم عملهما، ولم تواجهما أية مشاكل. ممثل الحق العام طالب في تدخلاته بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ش.ر) و(ح.ع)، مع تغريمهما بمبلغ مالي مقدر ب800 ألف دينار، وتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا، ومبلغ مالي مقدر ب300 ألف دينار بالنسبة للمتهم (ش.ع)، كما طالب السيد النائب العام بتطبيق القانون على المتهمين (ش.ع)، (س.م) و(ب.خ) ليتم بعد المداولة القانونية النطق بالحكم المذكور آنفا.