قضت محكمة بئر مراد رايس في حق (ل.س) عون شباك بالبريد المركزي عاما حبسا غير نافذ مع دفع غرامة مالية قدرها 1000 دج، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين سجنا نافذا مع دفع غرامة 50 ألف دينار على إثر التهمة المتابع بها المتمثلة في التخفيض غير القانوني في الرسم. المتهم وخلال استجوابه من قبل رئيسة الجلسة عن المخالفة القانونية التي كان فيها السبب الرئيسي أكد أنه لم يقصد ما حدث، ذلك بإعطاء أحد الزبائن قسيمة سيارة بمبلغ 1000 دج. في حين من المفروض أن يعطيه قسيمة بمبلغ 1500 دينار وهذا على أساس أن أسعار القسيمات مدروسة وفقا لشروط معينة كنوع السيارة والسنة ..الخ، وبذلك فإن أي تجاوز يستوجب فرض عقوبات في إطار مكافحة الفساد، حيث برر الخطأ الذي وقع بأنه لم يكن متخصصا وأن ما قام به كان خدمة لجاره صاحب السيارة، ففي ذلك اليوم كان الطلب على القسيمات كبيرا فقصد زميله المكلف بالبريد، هذا الأخير الذي قدم له مجموعة من القسيمات بمبالغ مختلفة وأخذ واحدة دون التدقيق في الشروط التي تنطبق على مواصفات السيارة، خاصة وأن جاره لم يعطه صورة من البطاقة الرمادية ليتم بعدها اكتشاف المخالفة من قبل أحد الحواجز الأمنية بالشراقة. كما أكد بدوره المسؤول المكلف ببيع القسيمات خلال الإدلاء بأقواله كشاهد أثناء المحاكمة أن زميله لم يقصد الخطأ الذي حدث خاصة وأن الفرق لا يتعدى مبلغ 500 دينار. من جهته التمس محامي الدفاع من الهيئة القضائية إسقاط التهمة المنسوبة لموكله مركزا على عنصر العلم الذي لا يتوفر في قضية الحال، حيث استعرض خلال المرافعة مسيرته المهنية لمدة 31 سنة والتي خلت من الأخطاء المهنية، كما طالب برفض تأسيس إدارة الضرائب كطرف مدني في القضية كون موكله دفع لها المبلغ كاملا وعليه لا يحق لها بالتعويض الذي تقدمت به لهيئة المحكمة المقدر ب 20 ألف دينار.