تم تحديد في مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 54 القانون الأساسي لغرف الفلاحة ومهامها. وحسب هذا النص الجديد فإن الغرف الفلاحية تعد مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة. وبحكم هذا المرسوم تنشأ غرف فلاحية ولائية مجتمعة في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها بالجزائر مكلفة بتنسيق وتقييم نشاط غرف الولايات. وتضم هذه الغرف الفلاحين، الجمعيات المهنية الفلاحية والتعاونيات الفلاحية واتحاداتها وكذا كل شخص معنوي آخر متدخل في القطاع. وبخصوص المهام المنوطة لها فإن غرف الفلاحة تعد مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين. وهي تسمح بالتنسيق والإعلام وتبادل المعلومات بين أعضائها وبين هؤلاء والهيئات العمومية أو الخاصة التي تتصل نشاطاتها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالفلاحة. وتكلف بتطوير الخدمات والأعمال المفيدة تجاه أعضائها المرتبطة بالنشاط الفلاحي والصحة الحيوانية، منها تنظيم معارض وتظاهرات ومسابقات فلاحية وتسهيل نشر المعلومة العلمية والتقنية والاقتصادية. كما هي ملزمة بإقامة نظام إعلامي يكون هدفه إيصال المعلومات لفائدة عالم الريف ووضع نظام لرصد وتحليل حالة الفروع الفلاحية وأسواقها, وضع برامج تكوين بالتنسيق مع الإدارة الفلاحية والهيئات ومراكز التكوين الفلاحي تجاه الفلاحين والمربين. وتعمل هذه الهئيات على المساهمة في ترقية المنتجات الفلاحية والعلامات التجارية وكذا تشجيع عمليات التصدير ومرافقتها, ترقية كل عمل من شأنه تحسين أداءات المنتجين الفلاحيين على مستوى الإنتاج وتسهيل توريد الخدمات التي يحتاجونها. ومن جهة أخرى يمكن للغرف الفلاحية إقامة علاقات مع الهيئات الوطنية التي لها علاقة بموضوعها وإبرام اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية التي لها نفس الهدف بعد أخذ رأي الغرفة الوطنية للفلاحة وموافقة الوزير المكلف بالفلاحة, بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.