قدم وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز يوم الأحد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات و المساعدة القضائية. وحسب بيان صدر عن المجلس الشعبي الوطني فقد أوضح بلعيز بخصوص مشروع القانون الأول المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 و المتضمن قانون العقوبات بأن هذا النص يندرج في إطار ''توفير الانسجام مع باقي أحكام النصوص القانونية وكذا تكييف منظومتنا التشريعية مع الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها بلادنا". وأضاف وزير العدل أن أهم التعديلات الواردة في مشروع هذا القانون قد انصبت على ستة مسائل تتمثل في إدراج العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن الحبس القصير المدة و كذا تجريم الاتجار بالأشخاص و تجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وتجريم تهريب المهاجرين بالإضافة إلى تجريم الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني و كذا تدعيم حماية التراث الثقافي الوطني. وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية أشار بلعيز إلى انه يهدف إلى ''توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القانونية للأشخاص الذين لهم موارد غير كافية و كذا تكييفا مع القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية الذي ينص على إلزامية تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محامي". وأوضح أن هذا النص يقترح أن تشمل المساعدة القضائية فئات المعوقين أو ضحايا الاتجار بالأشخاص و بالأعضاء البشرية و تهريب المهاجرين و ضحايا الإرهاب بالاضافة إلى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي النشاطات التي لا تستهدف الربح إذا لم تسمح لهم مواردهم بالمطالبة بحقوقهم أمام القضاء بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بصفة قانونية في حال تعذر مطالبتهم بحقوقهم نظرا لنقص مواردهم. وأكد ممثل الحكومة في ذات السياق بأنه سيتم بناء على نص مشروع هذا القانون إنشاء مكتب للمساعدة القضائية على مستوى المحاكم و المجالس القضائية والمحكمة العليا و مجلس الدولة و محكمة التنازع ''لتفعيل هذه المساعدات و القيام بالتحريات الضرورية حول الوضعيات المالية للمعنيين".