أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أمس، أن تجريم مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية في مشروع قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه النواب أمس بالأغلبية "لا علاقة له على الإطلاق بالحراقة" وان الوصاية اعتبرت هؤلاء ضحايا وليسوا مجرمين يعاقبهم القانون بالحبس. وأوضح بلعيز عقب المصادقة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات أن هذا الأخير لا يصنف الحراقة كمجرمين يعاقبهم القانون على فعلتهم وإنما يجرم الشبكة التي تقوم بتهجير هؤلاء وتعريض حياتهم للخطر. وحاول بلعيز رفع ما اعتبره لبسا في فهم المادة 175مكرر1 المتعلقة بتجريم بعض الأفعال المتعلقة بمخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بمغادرة الإقليم الوطني التي جاءت كما قال "لسد الفراغ القانوني في هذا المجال"مشيرا إلى أنها"عبارة عن قاعدة عامة ومجردة ولا تخص فئة معينة فقط بل تشمل كافة الأشخاص دون استثناء" . ونفى المتحدث أن يكون تجريم مغادرة الأشخاص للإقليم الوطني يدخل في إطار البروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الذي يجرم الأفعال التي تقوم بها الشبكات المتخصصة في تهريب المهاجرين ويعتبر المهاجرين في هذه الحالة ضحايا ومعفيين من المسؤولية الجزائية مؤكدا أن مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير شرعية ظاهرة دخيلة وخطيرة تقتضي تجريمها بأحكام مستقلة عن تلك الأحكام المستنبطة من البروتوكول. واضطر وزير العدل للرد على النواب خلال جلسة التصويت مقدما توضيحات بخصوص مشروع قانون العقوبات والإجراءات التي جاء بها مشيرا إلى انه غير ممكن الإبقاء على الفراغ القانون فيما يخص تجريم الأشخاص الذين يخالفون التشريعات ويغادرون التراب الوطني والذي لا يعني حسبه معاقبة الحراقة باعتبار أن"للظاهرة أسباب تتابعها الحكومة بناء على أمر من رئيس الجمهورية" . وفي هذا الصدد أشار بلعيز على هامش جلسة التصويت إلى أن قانون العقوبات المعدل جاء بالعديد من الإجراءات الجديدة من أهمها تجريم بعض الأفعال الخطيرة التي لم تكن مجرمة من قبل كظاهرة الاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وتهريب المهاجرين من خلال إصدار أحكام قضائية بالحبس تتراوح بين خمسة وعشرين سنة وذلك تبعا لخطورة الجرم مضيفا أن القانون اقر ولأول مرة عقوبة العمل للنفع العام خارج المؤسسات العقابية والتي تأتي كبديل عن عقوبة الحبس حيث تخص المبتدئين غير المتعودين على الإجرام. وفي هذا الصدد أكد المسؤول الأول على قطاع العدالة أن آليات تطبيق العمل بهذا الإجراء موجودة و حاضرة و سيشرع في تطبيقها مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. وكان نواب قد تقدموا بتعديلات طالبوا من خلالها بمعالجة ظاهرة "الحراقة"والبحث عن أسبابها وليس معاقبة أصحابها لان "الذي لا يخاف الموت في البحر لا يخشى العقوبة" وأجمع أصحاب التعديلات الثلاثة المقترحة على القانون على أن المادة 175مكرر1 عقابا مزدوجا للحراقة معتبرين أنه من غير المعقول معالجة مأساة وطنية قانونيا فقط، في الوقت الذي تستدعي فيه الظاهرة علاجا متعدد الأبعاد يشمل الجوانب الاقتصادية، السياسية والاجتماعية بدل العقاب. ورفضت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس من جهتها مقترحات التعديل معللة ذلك بأن حذف الفقرة الأخيرة من المادة 175 مكرر 1 "سوف يؤدي إلى إحداث فراغ قانوني مما يحول دون معاقبة مرتكبي هذه الجرائم" مؤكدة على أن الفقرة تعتبر "قاعدة قانونية عامة ومجردة لا تخص فئة معينة بل تشمل كافة الأشخاص بدون تحديد" . من جهة أخرى؛ اعتبر بلعيز مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالمساعدة القضائية الذي صادق عليه النواب بالإجماع لبنة جديدة في مسار إصلاح العدالة، حيث يجسد مبدأ المساواة بين المواطنين في اللجوء إلى القضاء من خلال توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية للأشخاص الذين لا يمتلكون الموارد الكافية للمطالبة بحقوقهم أمام القضاء قصد ضمان حق الدفاع وهم المعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء و تهريب المهاجرين والإرهاب وكل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني والذي لا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء. واعتبر وزير العدل حافظ الأختام مصادقة المجلس على النصين لبنة أخرى تدعم مسار إصلاح العدالة الذي أعطاه رئيس الجمهورية عناية خاصة مشيرا إلى أن القطاع تعزز ب 150نصا جديدا منها39 قانون صادق عليها المجلس الشعبي الوطني.