ألزم القانون الأساسي الخاص بموظفي سلك الشؤون الدينية الذي حيز التنفيذ بعد صدروه في الجريدة الرسمية الإمام بإبعاد المسجد عن كل نشاط خارج الإطار الديني، وبالمساهمة في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية والدينية ،وكذا الإشراف إقامة بالحزب الراتب. ودخل القانون الأساسي الخاص بموظفي سلك الشؤون الدينية حيز التنفيذ في الجريدة الرسمية عدد 73 المؤرخة في 28 ديسمبر 2008 الذي بين وضع 15 رتبة لعمل القطاع ينضوون تحت ستة أقسام كبرى ،وهو القانون الذي يأتي في خانة سن القوانين الخاصة بالعمال المنتمين إلى سلك الوظيف العمومي . وتبين الجريدة الرسمية انه تم وضع 19 رتبة منها ثلاثة رتب عليا متعلقة بالإمام ،و15 رتبة تتوزع على سلم الوظيفة العمومية من الدرجة 6 إلى الدرجة 16 ،مضيفة أن سك موظفي القطاع يضم كلا من سلك المفتشين ووكلاء الأوقاف والأئمة و المرشدات الدينيات ومعلمي القران الكريم وأعوان المساجد،ومبينة أن التوظيف في سلك المفتشين يكون إلا للحاصلين على شهادات أو إجازات في العلوم الإسلامية ، في حين أن الحاصل على شهادة في العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانون ، أو على شهادة في العلوم التجارية أو الاقتصادية أو التسيير أو الحقوق من حقه أن يدخل مسابقات التوظيف في سلك وكلاء الأوقاف .وأوضح العدد 73 من الجريدة الرسمية أن رتبة الإمام المعلم آيلة للزوال، مبينا أن سلك الإمام يضم رتب إمام مدرس، وإمام أستاذ، وإمام أستاذ رئيسي، وموضحا انه من بين المهام التي يلزم الإمام بالقيام بها هي الحفاظ على النظام داخل المسجد وإبعاده عن كل نشاط خارج الإطار الديني، إضافة إلى مساهمته في إحياء المناسبات والأعياد الوطنية والدينية، كما أن القانون يلزم الإمام المدرس بالإشراف على تلاوة القران الكريم في المسجد أو ما يسمى بالحزب الراتب على حد ما جاء في الجريدة الرسمية التي أضافت انه من بين أسلاك الشؤون الدينية سلك أعوان المساجد الذي يضم رتبتين هما القيم والمؤذن.