الجواب: الزِّنا من أكبر الكبائر، وقد ثبتت حرمتُه بالكتاب والسُنَّة والإجماع، وقاعدة التّشريع المعظّم أنّ الله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم الأسباب الموصلة إليه سَدًّا للذّريعة ومنعًا من الوقوع في حِمَى الله ومحارمه، ومن الضروري أن يعلَم المسلم تلك الذرائع الموصلة إلى فاحشة الزنا حتّى يتجنّبها ويكون فَطِنًا في كلّ حين، من ذلك النّهي عن الخلوة بالأجنبية، والأمر بغَضِّ البصر، والنّهي عن سفر المرأة بلا محرَم، والنّهي عن خروج المرأة متطيِّبَة، وتحريم التّبرّج والسّفور، وإبطال النِّكاح بلا وليّ المرأة، وغير ذلك. ويثبت حدّ الزنا بواحد من ثلاثة أشياء: الأوّل: اعتراف الزّاني وإقراره. الثاني: ثبوت الحمل لمَن لا زوج لها. والثالث: الشُّهود. ونظرًا لخطورة الاتّهام بالزِّنا وعظم أثره وغلقًا لباب القذف بالباطل اشتُرِط في الشّهادة على الزّنا شروط منها: أن يكون الشّهود أربعة فأكثر، لقوله تعالى: {والّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٍ}، وقوله سبحانه: {لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُون}، فإذا شهِد أقلّ من أربعة رجال عقلاء عدول مسلم ين طبعًا لم تُقبَل شهادتُهم ولم تثبت البيَّنة، بل جعل الله لمَن قذفَ مسلمًا بالفاحشة ولم يأت بالبيِّنة عقوبةً دنيوية تعظيمًا لأعراض المسلمين ونظرًا لخطورة الاتّهام بالزّنا وأثره العظيم على الفرد وعلى المجتمع كما ذكرنا، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحِصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، والله المستعان.