منظمات مغربية حرية التعبير قي البلاد أصبحت جريمة    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    الإعلان عن رزنامة اجتياز امتحاني البكالوريا والبيام 2025    اللحم الحلو يجمع الجزائريين في رمضان    المنشورالدينية تغزو الوسائط الاجتماعية    قرار صيام المريض من صلاحية الطبيب    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    شراكة جزائرية- صينية لصناعة قطع غيار السيارات    اجتماع ثلاثي جزائري- تونسي- ليبي    تنويع التعاون الاقتصادي هدف استراتيجي للجزائر وإيطاليا    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    المغرب يعيش على وقع تفاوت اجتماعي صارخ    مدرب الأهلي السعودي يشيد برياض محرز    الأنصار يطالبون بالنتائج الإيجابية    الفرنسيون يضغطون على مدرب مرسيليا بسبب بن ناصر    مجلس الأمة يشارك في اجتماع لجنة الاتحاد البرلماني الدولي    الجزائر وسبع دول تقرّر تخفيف خفضها الطوعي للإنتاج    بوغالي يحضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية    حلويات رمضان بأسعار خيالية!    وفرة في الحافلات والتزام بالمواعيد في رمضان    خلية يقظة لمراقبة تموين السوق المحلي    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    صلاة التراويح في مساجد مدمَّرة وصنع القطايف وسط الركام    تحذيرات من عواقب منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة    ضرائب: اطلاق يوم الأربعاء منصة رقمية لاقتناء قسيمة السيارات عن بعد    حرية التعبير أصبحت جريمة في المغرب!    الجزائر وإيطاليا ملتزمتان بتعزيز الشراكة    عطاف يدعو الى الالتفاف حول الشعب الفلسطيني لدعم تثبيت وقف إطلاق النار وجهود اعادة الاعمار    فرنسا تحاول لعب دور الضحية    المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة برشلونة 2025: الجزائر تعزز شراكاتها في مجال التكنولوجيات    اجتماع ثلاثي جزائري-تونسي-ليبي بالقاهرة قبيل انطلاق أشغال القمة العربية الطارئة    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48405 شهداء و111835 جريحا    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء تفاقم الوضع الإنساني في فلسطين والإنتهاكات الممنهجة في الصحراء الغربية    رمضان 2025 : الديوان الوطني للخدمات الجامعية يسطر برنامجا خاصا لفائدة الطلبة    نشرية خاصة : أمطار رعدية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن ابتداء من يوم الثلاثاء    وزارة التربية الوطنية تعلن عن رزنامة الامتحانات للسنة الدراسية 2025/2024    جامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" في المرتبة الثانية وطنيا حسب تصنيف "سيماجو" الدولي    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    كرة القدم : انطلاق المرحلة الثالثة من تكوين مشغلي نظام حكم الفيديو المساعد "الفار"    التلفزيون الجزائري يحيي السهرات الغنائية "ليالي التلفزيون" بالعاصمة    كرة القدم/ تصفيات كأس العالم 2025: المنتخب الوطني للإناث يباشر معسكره التحضيري تحسبا لمقابلة بوتسوانا    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    الغذاء الأساسي للإعلام في علاقته مع التنمية هو المعلومة    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    السيادة للعروض المسرحية    موسم الحج 2025: السيد سعيود يسدي تعليمات للتكفل الأمثل بالحجاج على مستوى المطارات    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    صلاة التراويح    ذهب الظمأ وابتلت العروق    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء يحصّنون أنفسهم باشتراط تعليمات كتابية من بوتفليقة
الأمر يتعلق بصفقات التراضي وكشف عنه أويحيى في مراسلة إلى الرئيس
نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2011

مساءلة الوزراء متاحة عكس الرئيس والوزير الأول بسبب عدم إنشاء المحكمة العليا للدولة
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابيا (بدل شفهيا)، المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص. ويفهم من الطلب أن الوزراء يحرصون على توفير الحماية لأنفسهم، خوفا من احتمال تعرضهم للمتابعة القضائية.
تملك ''الخبر'' تعليمة موقعة باسم الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 مارس 2011، موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، موضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص، وجاء فيها ما يلي: ''بغرض إعطاء ديناميكية لإنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كنت قد دعوت أعضاء الحكومة المعنيين وبمجرد الحصول على موافقة الحكومة مجتمعة، لأن يضعوا حيز التنفيذ مشاريع الصفقات بالتراضي البسيط أو الهياكل التابعة لها، مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة''.
ويضيف أويحيى في تعليمته المحررة باللغة الفرنسية، المكتوب عليها بأنها موجهة إلى رئيس الجمهورية ''على سبيل عرض الحال'': ''بطبيعة الحال فإن مشاريع هذه الصفقات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء قصد التسوية''. وأشارت الوثيقة إلى أن ''أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة، ويشرفني أن أؤكد عبر هذه المراسلة تعليماتي إلى السيدة والسادة الوزراء المعنيين، للبدء في وضع حيز التنفيذ مشاريع عقودهم بالتراضي البسيط بين إداراتهم والمؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة، وهذا بمجرد موافقة الحكومة على ملفاتها''.
وأول ما يلفت الانتباه في تعليمة أويحيى، أن بعض الوزراء ألحّوا على الحصول عليها كتابيا بالرغم من أنها صادرة عن رئيس الجمهورية، شفويا، وهو المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي. وقد أكد موظف كبير بوزارة تقنية ل''الخبر''، أن مسؤوله الوزير هو من بين أعضاء الحكومة الذين طلبوا من أويحيى التعليمة كتابيا، وشرح ذلك، بعد أن اشترط عدم الكشف عن اسمه، بكون الوزراء المعنيين ''يحتاطون لأي مشكلة قد تصادفهم أثناء ممارسة المسؤولية أو بعد الخروج من الطاقم الحكومي، فهم يريدون توفير الحماية لأنفسهم من مساءلة قد يتعرضون لها في المستقبل في حال تطبيق التعليمات الشفوية''.
ورد نفس المصدر بالإيجاب، حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء يشككون في مدى قانونية الأوامر والتعليمات الشفوية ذات الصلة بالصفقات العمومية بصيغة التراضي. وبهذا يمكن تفسير تصرّف الوزراء، على أنه عدم ثقة في رأس الجهاز التنفيذي الذي عيّنهم في الطاقم الحكومي.
يشار إلى أن مساءلة الوزراء تتم، قانونا، في المحاكم العادية ولكنها غير متاحة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، بسبب غياب المحكمة العليا للدولة المنصوص عليها في الدستور (المادة 158)، والتي لم تنشأ إلى اليوم. وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن المادة 13 منه تنص على أن الصفقات العمومية ''تشمل إحدى العمليات الآتية: إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات ...''. أما عن كيفية إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعامل المتعاقد، فتقول المادة25 : ''تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو وفق التراضي''.
وتعرّف المادة 27 التراضي البسيط بأنه ''إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد، دون الدعوة الشكلية للمنافسة. وهو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم''، وهي ستة، اثنان منها (الفقرتان الرابعة والسادسة) تشترطان موافقة مجلس الوزراء مسبقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.