الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي للاحتجاج    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    تنافس شرس حول عرض أجْوَد التوابل    الآلية تبرز مدى التكامل بين الدولة وبين جميع مؤسساتها    الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية سيدة في اتخاذ قرارتها    الصحف الوطنية تندد بالمعاملة السيئة للجزائريين بالمطارات الفرنسية    المركزية النقابية تنظم وقفة ترحم على روح أمينها العام السابق    اتفاقية بين البنك الوطني الجزائري والشركة الجزائرية للتامين    تساقط أمطار وثلوج على عدة مناطق بالوطن    خنشلة : الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية توقيف شخصين وحجز 1950 كبسولة مهلوسات    تعزيز التعاون في التدريب والتكوني المهني..اتفاقيتان بين سوناطراك و"أبراج" العمانية    الجزائر/إيطاليا : بلدية بولونيا تكرم المتعامل الاقتصادي توفيق هوام لمساهماته الإنسانية خلال أزمة كوفيد-19    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    لتمهيد الطريق للعملية السياسية..الجزائر تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان    قمة رؤساء الدول الإفريقية حول الطاقة تختتم "بالتوقيع على "إعلان دار السلام للطاقة"    شركة محروقات نرويجية تسعى لتوسيع أنشطتها بالجزائر    حيداوي: رفع منحة الطلبة الجامعيين: انطلاق العمل لإعداد مقترح "لائق وقوي"    توطيد التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية    وزير الثقافة والفنون ووالي ولاية لجزائر يشرفان على جلسة عمل حول المخطط الأبيض ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة    وزارة الثقافة والفنون تعلن عن فتح باب الترشح للطبعة الثالثة لجائزة "أشبال الثقافة"    تسريع وتيرة المشاريع المشتركة وفق رؤية استراتيجية    وزارة الصحة: إنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية على مستوى الوزارة    "مجلس الأمن : الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل ومعمق في ادعاءات الاحتلال الصهيوني بحق "الأونروا    تطوير شعبة اللحوم الحمراء لتلبية حاجيات السوق    إرسال أسئلة النواب إلى الحكومة    الخارجية الفلسطينية تحمّل المجتمع الدولي مسؤولية صمته    أبواق المخزن تطعن في انتصار المقاومة الفلسطينية    مستعدون لإنجاح إحصاء المنتوج الوطني واستقبال رمضان    60 عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى بوهران    المكتتبون يطالبون بإنهاء حالة الترقب    تحيين المعطيات للتكفل الأمثل بالكوارث    كرة اليد/مونديال2025 (أقل من 21 سنة)/قرعة : المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا برلمانيا تركيا    الذكرى ال 68 لإضراب الثمانية أيام: معارض ومحاضرات ومعاينة مشاريع تنموية بغرب البلاد    صحة: أيام تكوينية حول رقم التعريف الوطني الصحي    وزارة الداخلية: تنصب اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف لسنة2025    غريب يدشن وحدة جديدة لإنتاج الأدوية المضادة لداء السرطان    اختتام تربص كاف أ    ريال مدريد عملاق يتسيد عالم المال في كرة القدم!    قِطاف من بساتين الشعر العربي    اختتام مسابقة جائزة الجزائر للقرآن الكريم    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تعليمات رئاسية صارمة    تعزيز قدرات الصوامع    شرطة المدية تطيح بمروّجين للسموم    نصر الله: يامال يُذكّرني بمحرز    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    بطولة البراعم انطلاقة جديدة لتطوير السباحة في الجزائر    دهيلي يعتبر الخسارة أمام الكويت منطقية    محرز يتألق في السعودية ويستعيد بريق "البريميرليغ"    تدشين المتحف الوطني العمومي لشرشال    ترويج لأغنية الراي الجزائرية في قلب العاصمة الفرنسية    التزام بالتراث والطبيعة بالبلد القارة    أحكام خاصة بالمسنين    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء يحصّنون أنفسهم باشتراط تعليمات كتابية من بوتفليقة
الأمر يتعلق بصفقات التراضي وكشف عنه أويحيى في مراسلة إلى الرئيس
نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2011

مساءلة الوزراء متاحة عكس الرئيس والوزير الأول بسبب عدم إنشاء المحكمة العليا للدولة
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابيا (بدل شفهيا)، المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص. ويفهم من الطلب أن الوزراء يحرصون على توفير الحماية لأنفسهم، خوفا من احتمال تعرضهم للمتابعة القضائية.
تملك ''الخبر'' تعليمة موقعة باسم الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 مارس 2011، موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، موضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص، وجاء فيها ما يلي: ''بغرض إعطاء ديناميكية لإنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كنت قد دعوت أعضاء الحكومة المعنيين وبمجرد الحصول على موافقة الحكومة مجتمعة، لأن يضعوا حيز التنفيذ مشاريع الصفقات بالتراضي البسيط أو الهياكل التابعة لها، مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة''.
ويضيف أويحيى في تعليمته المحررة باللغة الفرنسية، المكتوب عليها بأنها موجهة إلى رئيس الجمهورية ''على سبيل عرض الحال'': ''بطبيعة الحال فإن مشاريع هذه الصفقات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء قصد التسوية''. وأشارت الوثيقة إلى أن ''أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة، ويشرفني أن أؤكد عبر هذه المراسلة تعليماتي إلى السيدة والسادة الوزراء المعنيين، للبدء في وضع حيز التنفيذ مشاريع عقودهم بالتراضي البسيط بين إداراتهم والمؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة، وهذا بمجرد موافقة الحكومة على ملفاتها''.
وأول ما يلفت الانتباه في تعليمة أويحيى، أن بعض الوزراء ألحّوا على الحصول عليها كتابيا بالرغم من أنها صادرة عن رئيس الجمهورية، شفويا، وهو المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي. وقد أكد موظف كبير بوزارة تقنية ل''الخبر''، أن مسؤوله الوزير هو من بين أعضاء الحكومة الذين طلبوا من أويحيى التعليمة كتابيا، وشرح ذلك، بعد أن اشترط عدم الكشف عن اسمه، بكون الوزراء المعنيين ''يحتاطون لأي مشكلة قد تصادفهم أثناء ممارسة المسؤولية أو بعد الخروج من الطاقم الحكومي، فهم يريدون توفير الحماية لأنفسهم من مساءلة قد يتعرضون لها في المستقبل في حال تطبيق التعليمات الشفوية''.
ورد نفس المصدر بالإيجاب، حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء يشككون في مدى قانونية الأوامر والتعليمات الشفوية ذات الصلة بالصفقات العمومية بصيغة التراضي. وبهذا يمكن تفسير تصرّف الوزراء، على أنه عدم ثقة في رأس الجهاز التنفيذي الذي عيّنهم في الطاقم الحكومي.
يشار إلى أن مساءلة الوزراء تتم، قانونا، في المحاكم العادية ولكنها غير متاحة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، بسبب غياب المحكمة العليا للدولة المنصوص عليها في الدستور (المادة 158)، والتي لم تنشأ إلى اليوم. وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن المادة 13 منه تنص على أن الصفقات العمومية ''تشمل إحدى العمليات الآتية: إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات ...''. أما عن كيفية إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعامل المتعاقد، فتقول المادة25 : ''تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو وفق التراضي''.
وتعرّف المادة 27 التراضي البسيط بأنه ''إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد، دون الدعوة الشكلية للمنافسة. وهو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم''، وهي ستة، اثنان منها (الفقرتان الرابعة والسادسة) تشترطان موافقة مجلس الوزراء مسبقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.