عطاف يستقبل رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني    تعليمات رئيس الجمهورية تضع حاجيات المواطن أولوية الأولويات    رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح السنة القضائية 2024-2025    ملتقى وطني حول التحول الرقمي في منظومة التكوين والبحث في قطاع التعليم العالي يوم ال27 نوفمبر بجامعة الجزائر 3    وهران.. افتتاح الطبعة ال 14 لصالون الطاقات المتجددة "ايرا"    اختتام "زيارة التميز التكنولوجي" في الصين لتعزيز مهارات 20 طالبا    اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة: تنديد بانتهاكات المغرب ضد المرأة الصحراوية ودعوة لتطبيق الشرعية الدولية    عين الدفلى.. اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    الحفل الاستذكاري لأميرة الطرب العربي : فنانون جزائريون يطربون الجمهور بأجمل ما غنّت وردة الجزائرية    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالعاصمة    رئيس الجمهورية يؤكد أن الجزائر استكملت بناء منظومة قضائية جمهورية محصنة بثقة الشعب    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    كرة اليد/بطولة إفريقيا للأمم: المنتخب الجزائري يتوجه إلى كينشاسا للمشاركة في الموعد القاري    افتتاح الملتقى الدولي الثاني حول استخدام الذكاء الإصطناعي وتجسيد الرقمنة الإدارية بجامعة المسيلة    خبرة مجمع السكك الحديدية ستساهم في رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    سوناطراك تطلق مسابقة وطنية لتوظيف الجامعيين في المجالات التقنية    الجامعة العربية تحذر من نوايا الاحتلال الصهيوني توسيع عدوانه في المنطقة    لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني إلى 3754 شهيدا و15.626 جريحا    قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 11800 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتليتن    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    الخضر أبطال إفريقيا    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    على درب الحياة بالحلو والمرّ    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"        مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزراء يحصّنون أنفسهم باشتراط تعليمات كتابية من بوتفليقة
الأمر يتعلق بصفقات التراضي وكشف عنه أويحيى في مراسلة إلى الرئيس
نشر في الخبر يوم 08 - 10 - 2011

مساءلة الوزراء متاحة عكس الرئيس والوزير الأول بسبب عدم إنشاء المحكمة العليا للدولة
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابيا (بدل شفهيا)، المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص. ويفهم من الطلب أن الوزراء يحرصون على توفير الحماية لأنفسهم، خوفا من احتمال تعرضهم للمتابعة القضائية.
تملك ''الخبر'' تعليمة موقعة باسم الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 مارس 2011، موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، موضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص، وجاء فيها ما يلي: ''بغرض إعطاء ديناميكية لإنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كنت قد دعوت أعضاء الحكومة المعنيين وبمجرد الحصول على موافقة الحكومة مجتمعة، لأن يضعوا حيز التنفيذ مشاريع الصفقات بالتراضي البسيط أو الهياكل التابعة لها، مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة''.
ويضيف أويحيى في تعليمته المحررة باللغة الفرنسية، المكتوب عليها بأنها موجهة إلى رئيس الجمهورية ''على سبيل عرض الحال'': ''بطبيعة الحال فإن مشاريع هذه الصفقات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء قصد التسوية''. وأشارت الوثيقة إلى أن ''أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة، ويشرفني أن أؤكد عبر هذه المراسلة تعليماتي إلى السيدة والسادة الوزراء المعنيين، للبدء في وضع حيز التنفيذ مشاريع عقودهم بالتراضي البسيط بين إداراتهم والمؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة، وهذا بمجرد موافقة الحكومة على ملفاتها''.
وأول ما يلفت الانتباه في تعليمة أويحيى، أن بعض الوزراء ألحّوا على الحصول عليها كتابيا بالرغم من أنها صادرة عن رئيس الجمهورية، شفويا، وهو المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي. وقد أكد موظف كبير بوزارة تقنية ل''الخبر''، أن مسؤوله الوزير هو من بين أعضاء الحكومة الذين طلبوا من أويحيى التعليمة كتابيا، وشرح ذلك، بعد أن اشترط عدم الكشف عن اسمه، بكون الوزراء المعنيين ''يحتاطون لأي مشكلة قد تصادفهم أثناء ممارسة المسؤولية أو بعد الخروج من الطاقم الحكومي، فهم يريدون توفير الحماية لأنفسهم من مساءلة قد يتعرضون لها في المستقبل في حال تطبيق التعليمات الشفوية''.
ورد نفس المصدر بالإيجاب، حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء يشككون في مدى قانونية الأوامر والتعليمات الشفوية ذات الصلة بالصفقات العمومية بصيغة التراضي. وبهذا يمكن تفسير تصرّف الوزراء، على أنه عدم ثقة في رأس الجهاز التنفيذي الذي عيّنهم في الطاقم الحكومي.
يشار إلى أن مساءلة الوزراء تتم، قانونا، في المحاكم العادية ولكنها غير متاحة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، بسبب غياب المحكمة العليا للدولة المنصوص عليها في الدستور (المادة 158)، والتي لم تنشأ إلى اليوم. وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن المادة 13 منه تنص على أن الصفقات العمومية ''تشمل إحدى العمليات الآتية: إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات ...''. أما عن كيفية إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعامل المتعاقد، فتقول المادة25 : ''تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو وفق التراضي''.
وتعرّف المادة 27 التراضي البسيط بأنه ''إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد، دون الدعوة الشكلية للمنافسة. وهو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم''، وهي ستة، اثنان منها (الفقرتان الرابعة والسادسة) تشترطان موافقة مجلس الوزراء مسبقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.