مساءلة الوزراء متاحة عكس الرئيس والوزير الأول بسبب عدم إنشاء المحكمة العليا للدولة كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابيا (بدل شفهيا)، المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص. ويفهم من الطلب أن الوزراء يحرصون على توفير الحماية لأنفسهم، خوفا من احتمال تعرضهم للمتابعة القضائية. تملك ''الخبر'' تعليمة موقعة باسم الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 مارس 2011، موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، موضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص، وجاء فيها ما يلي: ''بغرض إعطاء ديناميكية لإنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كنت قد دعوت أعضاء الحكومة المعنيين وبمجرد الحصول على موافقة الحكومة مجتمعة، لأن يضعوا حيز التنفيذ مشاريع الصفقات بالتراضي البسيط أو الهياكل التابعة لها، مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة''. ويضيف أويحيى في تعليمته المحررة باللغة الفرنسية، المكتوب عليها بأنها موجهة إلى رئيس الجمهورية ''على سبيل عرض الحال'': ''بطبيعة الحال فإن مشاريع هذه الصفقات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء قصد التسوية''. وأشارت الوثيقة إلى أن ''أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة، ويشرفني أن أؤكد عبر هذه المراسلة تعليماتي إلى السيدة والسادة الوزراء المعنيين، للبدء في وضع حيز التنفيذ مشاريع عقودهم بالتراضي البسيط بين إداراتهم والمؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة، وهذا بمجرد موافقة الحكومة على ملفاتها''. وأول ما يلفت الانتباه في تعليمة أويحيى، أن بعض الوزراء ألحّوا على الحصول عليها كتابيا بالرغم من أنها صادرة عن رئيس الجمهورية، شفويا، وهو المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي. وقد أكد موظف كبير بوزارة تقنية ل''الخبر''، أن مسؤوله الوزير هو من بين أعضاء الحكومة الذين طلبوا من أويحيى التعليمة كتابيا، وشرح ذلك، بعد أن اشترط عدم الكشف عن اسمه، بكون الوزراء المعنيين ''يحتاطون لأي مشكلة قد تصادفهم أثناء ممارسة المسؤولية أو بعد الخروج من الطاقم الحكومي، فهم يريدون توفير الحماية لأنفسهم من مساءلة قد يتعرضون لها في المستقبل في حال تطبيق التعليمات الشفوية''. ورد نفس المصدر بالإيجاب، حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء يشككون في مدى قانونية الأوامر والتعليمات الشفوية ذات الصلة بالصفقات العمومية بصيغة التراضي. وبهذا يمكن تفسير تصرّف الوزراء، على أنه عدم ثقة في رأس الجهاز التنفيذي الذي عيّنهم في الطاقم الحكومي. يشار إلى أن مساءلة الوزراء تتم، قانونا، في المحاكم العادية ولكنها غير متاحة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، بسبب غياب المحكمة العليا للدولة المنصوص عليها في الدستور (المادة 158)، والتي لم تنشأ إلى اليوم. وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن المادة 13 منه تنص على أن الصفقات العمومية ''تشمل إحدى العمليات الآتية: إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات ...''. أما عن كيفية إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعامل المتعاقد، فتقول المادة25 : ''تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو وفق التراضي''. وتعرّف المادة 27 التراضي البسيط بأنه ''إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد، دون الدعوة الشكلية للمنافسة. وهو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم''، وهي ستة، اثنان منها (الفقرتان الرابعة والسادسة) تشترطان موافقة مجلس الوزراء مسبقا.