صلاة العيدين ما هو حكم صلاة العيدين؟ ومَن يُؤمَر بها؟ صلاة العيدين سُنّة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد، وليست صلاة أحد العيدين أوكد من صلاة العيد الآخر، وتكون في حق مَن يُؤمر بصلاة الجمعة وهو الذكر الحر البالغ المقيم ببلد الجمعة أو البعيد عنه بفرسخ، فلا تسنّ في حق الصبي والمرأة والعبد والمسافر الّذي لم ينو إقامة تقطع حكم السفر ولا في حق البعيد بأكثر من كفرسخ، وتندب لغير الشابة، ولا تندب للحاجّ ولا لأهل متى ولو كانوا فير حاجين. وما هو وقتها؟ وما هي كيفيتها؟ وقتها من حِلّ النافلة بارتفاع الشّمس عن الأرض قيد رُمح، وتحرَم حال الشّروق ولا تجزئ، ويمتد وقتها للزّوال فلا تصلّى بعده لفوات وقتها. وهي ركعتان يكبّر المصلّي في الركعة الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام فيكون التّكبير بها سبعاً، ثمّ يكبّر في الركعة الثانية خمساً غير تكبيرة القيام، ولا يرفع يديه إلاّ في تكبيرة الإحرام، ويكون التّكبير متوالياً بلا فصل بين التّكبيرات إلاّ الفصل بتكبيرة المأموم فيفصل الإمام ساكتاً بقدره، ومحل التّكبير قبل القراءة. ما حكم المسبوق؟ إذا أدرك المسبوق الركعة الأولى ووجد الإمام في القراءة فإنّه يكبِّر سبعًا بتكبيرة الإحرام، ومَن أدرك الركعة الثانية كبّر خمساً زيادة على تكبيرة الإحرام ثمّ قام لقضاء الركعة الأولى كبّر سبعاً بتكبيرة القيام، وهذا الحكم يجري فيمن أدرك التشهّد، فإن فاتته مع الإمام صلاة العيد أدرَك الإمام في السجود من الثانية أو في التشهّد فإنّه يكبّر سبعاً بتكبيرة القيام، وقيل يكبّر ستاً ولا يكبّر لقيامه.