الوزير الأول يتحادث مع نظيره التونسي    اجتماع تنسيقي لتطوير آليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    ربط أزيد من 77 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية منذ 2020    أمطار رعدية مرتقبة على العديد من ولايات الوطن مساء اليوم الخميس    رمضان 2025: وضع بيوت ومخيمات الشباب تحت تصرف فعاليات المجتمع المدني    الأمم المتحدة : الإطار القانوني والمؤسساتي الجزائري يضمن بشكل كامل الحقوق والحريات    المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تربص جديد بمركز فوكة بتيبازة    افتتاح معرض جماعي للخط العربي بالعاصمة    عرض الوثائقي " آثار تخترق الزمن " حول جرائم التعذيب الفرنسي في المعتقلات خلال الثورة التحررية    استحداث مدارس عليا للأساتذة في مختلف المدن الجامعية    بنك الجزائر ينشر تعليمتين تتعلقان باعتماد البنوك الرقمية    وزارة التربية تصدر بيانا يخص مشاركة الموظفين    إحباط إدخال كميات معتبرة من المؤثرات العقلية    حل الدولتين يعد الطريق الوحيد لتحقيق السلام في فلسطين    قد تفلت منا صناعة التاريخ..؟!    ممارسة التعذيب على الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية    قناة "فرانس 2″تبث توليفة إعلامية تخدم أجندة سياسية محددة    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    حرب ضد مؤثّري العار والفضائح    قناة "فرانس 2" تستعين بالخونة لمهاجمة الجزائر    ترامب يلقي أول خطاب أمام الكونغرس    فضيحة اعتقال طفلة في المغرب تؤجّج غضب الحقوقيين    تكفُّل بالمرضى وضمان للمناوبات    استقرار في أسعار الخضر والفواكه    محرز: جاهزون لمباراة بوتسوانا وهذه رسالتي للجزائريين    مشكلة جديدة لبلايلي مع الترجي والإدارة تتدخل    حين يلتقي الفن بروحانية الشهر الفضيل    شهر الجود    قمتان في وهران وقسنطينة ومهمة صعبة لبلوزداد بالبيّض    معرض الجزائر للسكك الحديدية في جوان القادم    سفارة اليابان تتبرّع لجمعية أولياء الأطفال المعاقين    "قسيمتك".. منصة لاقتناء قسيمة السيارات عن بُعد    تحييد 4 إرهابيين واسترجاع أسلحة وذخيرة    32 سؤالا ل7 وزراء بالمجلس الشعبي الوطني    إنهاء مهام المدير العام ل"بريد الجزائر"    التعاون مع الصومال وموزمبيق في مجال الاتصالات    هذه تفاصيل خطّة العرب لإعمار غزّة    الرابطة الثانية – هواة /الجولة 22/ : نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات في مهمة صعبة خارج الديار    الأغواط: حرم الخليفة العام للطريقة التجانية بعين ماضي في ذمة الله    كرة اليد/القسم الممتاز/سيدات/ تسوية الرزنامة : فوز نادي فتيات بومرداس على نادي باش جراح    رمضان شهر العتق من النيران    توزيع مزيد من السكنات في جويلية    اجتماع تنسيقي لتطويرآليات العمل المشترك لخدمة الحجاج والمعتمرين    المغرب: فضيحة اعتقال الطفلة ملاك تؤجج غضب الحقوقيين    حنان ميزول أخبار اليوم : تستهويني المرأة المُكافِحة التي ترفع التحدي وتواجه الصعوبات    فرحتان للصائم    أوبك تحيي الذكرى ال50 لقمة الجزائر التاريخية لقادة المنظمة    تصفيات كأس العالم 2026 (الجولة الخامسة): رياض محرز يؤكد جاهزية "الخضر" للعودة بالفوز من بوتسوانا    تصفيات كأس العالم 2025 (أقل من 17 سنة):المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته لمواجهة بوتسوانا    وزير الطاقة يعرض مشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية    وحدة المضادات الحيوية ستشرع في الإنتاج جوان المقبل    لجنة خاصة للتكفّل الأمثل بالحجّاج في المطارات    "آثار تخترق الزمن" يفتتح موسم رمضان    صلاة التراويح تحمي من الأمراض    "بنات المحروسة" و"اللي فات مات" على منصة "شاهد"    المهرجان الثقافي الوطني للعيساوة بميلة: انتقاء 14 فرقة وجمعية للمشاركة في الطبعة ال14    سعيود يترأس اجتماعا ليرى مدى تقدم تجسيد الترتيبات    رمضان فرصة لإزالة الأحقاد من النفوس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليل كتابي
نشر في الخبر يوم 16 - 04 - 2012

صدر في آخر أعداد الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي أنهيت بموجبه مهام بوعلام بسايح كرئيس للمجلس الدستوري. ومن بين ما استند إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إصدار المرسوم، المادة 461 المتعلقة بتركيبة المجلس الدستوري وانتخاب أعضائه. وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة، جاء صراحة بأن مدة ولاية رئيس المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد. وبالتالي فالمادة التي اعتمد عليها بوتفليقة في إنهاء مهام بسايح، هو أول من خرقها عندما ترك عهدة بسايح تتجاوز مدتها القانونية بأكثر من 6 أشهر!
واللافت أن المرسوم لم يتضمن الإشارة إلى الفقرة الثالثة، ما جعل النص عاما، بينما كان يفترض التدقيق فيه، سيما أن الاستناد إلى المادة 521 من الدستور في المرسوم ورد مرفقا بالفقرة الأولى. وفي جميع الأحوال، يمكن قراءة إصدار مرسوم إنهاء مهمة بسايح على أنه رغبة من بوتفليقة لتصحيح وضع أثار جدلا كبيرا. فالرئيس كان في مأزق بسبب إحالة إصلاحاته على مجلس انتهت مدة قائده القانونية ولم يكن ممكنا تمديدها.
ويشير مرسوم إنهاء المهام إلى تاريخ تعيين بسايح رئيسا للمجلس الدستوري، معنى ذلك أن رئيس الجمهورية أعطى الدليل الكتابي على خرق الدستور، لأنه بحساب المدة بين تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء المهام، نجد أن ولاية بسايح الوظيفية انتهت منذ نصف سنة. فلماذا ترك رئيس الجمهورية الهيئة المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين في حالة شغور طول تلك المدة؟ ولماذا لم يعين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس في 62 سبتمبر 1102 (تاريخ انتهاء عهدة بسايح)، ما دام ''كانت عينه'' على وزير العدل السابق لخلافة بسايح؟
وما قيمة ''قوانين الإصلاحات'' عندما تمحّص فيها وتراقب دستوريتها وتعطي رأيها فيها، مؤسسة كانت منقوصة من تشكيلتها (انتهاء عهدة الرئيس وعضوين آخرين، أحدهما يمثل رئيس الجمهورية والثاني مجلس الدولة)، حينما عرضت عليها القوانين العضوية؟ وما مصداقية الانتخابات التشريعية إذا علمنا أن أكثر من 03 حزبا كان وليد قانون مشوب بعيب، لأن الجهة التي أعطته الصبغة الدستورية كانت غير شرعية لحظة الإفتاء؟ ولتصحيح الوضع، يقول متخصصون في القانون الدستوري إن التشكيلة السياسية التي قد تحصل على الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني الجديد، بإمكانها اقتراح إعادة النظر في الترسانة القانونية التي عرضت على المجلس الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.