طالب المقررون الخاصون بحرية التعبير المكلفون من الأممالمتحدة، الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الحكومات بشكل مشترك بإنشاء فئة جديدة من الجرائم تحت إسم ''الجرائم الماسة بحرية التعبير'' رداً على العدد المتزايد من الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المستهدفين الآخرين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. طالب كل من فرانك لارو، مقرر الأممالمتحدة الخاص بحرية الرأي والتعبير، ودونغا ميغاتوفيتش، ممثل حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وكاتالينا بوتيرو، المقرر الخاص لحرية التعبير في منظمة الدول الأمريكية، وبانسي تلاكولا، المقرر الخاص لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الحكومات بإقرار حد أعلى من العقوبات ضد هذه الفئة من الجرائم على اعتبار أن المساس بحرية التعبير من شأنه تقويض الحق في المعرفة والتأثير على المجتمعات ككل. وتقرر نشر هذا المطلب الذي حمل صبغة ''الإعلان المشترك حول الجرائم ضد حرية التعبير'' على ''موقع منظمة المادة ''19 على الأنترنت، والتي شاركت في صياغة مختلف محاوره، التي تم الإعلان عنها يوم الإثنين الفارط في ''بورت أوف سبين'' عاصمة ''ترينيداد وتوباغو''، وهذا بمناسبة المؤتمر السنوي لمعهد الصحافة الدولية. وبدا من خلال ديباجة الإعلان، عدم رضا هؤلاء المقررين على أوضاع رجالات الإعلام في العالم، بدليل تكرار عبارات (معبرين عن اشمئزازنا، قلقين من تلك التحديات والمخاطر، مدينين مستوى الحصانة الحالي عن الجرائم التي تُرتكب ضد حرية التعبير) وغيرها من العبارات التي بررت إصدار هذا الإعلان في هذا الوضع الدولي الذي اعتبره نص الإعلان أنه بلغ مستوى غير مقبول من حوادث العنف والجرائم الأخرى ضد حرية التعبير بما في ذلك القتل والتهديد بالقتل والاختفاءات وأعمال الخطف واختطاف الرهائن والاعتقالات التعسفية والملاحقة القضائية والحبس والتعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتحرش والتخويف والترحيل ومصادرة وتدمير المعدات والممتلكات؛ والذي كان نتاج تدني مستوى الحصانة الحالي عن الجرائم التي تُرتكب ضد حرية التعبير والغياب الواضح للإرادة السياسية في بعض الدول تجاه معالجة هذه الانتهاكات. وشدد نص الإعلان على أن الدول مطالبة ب''الإدانة بلغة واضحة'' لا لبس فيها الهجمات المرتكبة بدافع الانتقام من الأشخاص الذين يمارسون الحق في حرية التعبير وعليهم أن يمتنعوا عن إصدار أي تصريحات يتوقع أن تؤدي إلى زيادة تعرض أولئك المستهدفين لمزيد من المخاطر بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير. وفي هذا السياق قدم نص الإعلان ما وصفه ب''الترتيبات العملية'' التي يجب أن تتضمنها النصوص القانونية للدول وتتمثل في وضع الإجراءات الخاصة لحماية الأفراد الذين يُتوقع أن يكونوا أهدافاً بسبب التعبير عن آرائهم، ضمان أن تخضع الجرائم ضد حرية التعبير لتحقيقات مستقلة وسريعة وفاعلة ومحاكمة مرتكبيها، على أن يحصل ضحايا الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير على وسائل الإنصاف المناسبة. وفي هذا الصدد تضمن فصل ''التزامات الحماية والوقاية'' دعوة صريحة للدول في اتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب الجرائم ضد حرية التعبير حيثما يوجد خطر بحدوث تلك الجرائم، وهذا من خلال الاعتراف بفئة الجرائم ضد حرية التعبير في القانون الجنائي، بما في ذلك الجرائم التي تستهدف النوع الاجتماعي للمعنيين بإنفاذ القانون بما في ذلك ضباط الشرطة ووكلاء النيابة وكذلك إن لزم الأمر للأفراد العسكريين، ووضع الأنظمة لضمان الوصول الفاعل إلى المعلومات حول الملابسات وإجراءات التحقيق ومحاكمة الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير بما في ذلك تيسير وصول وسائل الإعلام إلى المحاكم مع وضع الضمانات اللازمة للسرية. ولم يهمل نص الإعلان الإشارة إلى إعطاء الاهتمام الكافي لوضع إجراءات عامة للحماية مثل توفير الرعاية الصحية والتأمين وبرامج المزايا الأخرى للأفراد الذين قد يتعرضون لخطر ارتكاب جرائم ضد حرية التعبير. كما طالب النص منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإعلامية ذات الصلة عندما يكون ذلك مناسباً على الاستمرار في مراقبة والإبلاغ عن الجرائم ضد حرية التعبير وتنسيق الحملات الدولية لمكافحة الجرائم ضد حرية التعبير.