نهى رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، المرأة أن تصوم وزوجها حاضر حتى تستأذنه. فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ''لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان''. (رواه أحمد والبخاري ومسلم). وقد حمَّل العلماء هذا النهي على التحريم، وأجازوا للزوج أن يفسد صيام زوجته لو صامت بغير إذنه، لافتياتها على حقه، وهذا طبعا في غير رمضان. أما في رمضان، فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج، لأنه فريضة على كل مسلم ومسلمة مستوف لشروط وجوبه وصحته. ولها أن تصوم من غير إذنه، إذا كان غائبا أو عاجزا عن مباشرتها بعذر. النهي عن وصال الصوم والمراد بالوصال متابعة صوم أيام رمضان بعضها بعضا، دون فطر أو سحور. فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ''إياكم والوصال''. قالها ثلاث مرات. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: ''إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأكلفوا من الأعمال ما تطيقون'' (رواه البخاري ومسلم). وقد حمل الفقهاء النهي على الكراهة. وجوز أحمد وإسحاق وابن المنذر الوصال إلى السحر ما لم تكن مشقة على الصائم. بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ''لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل، فليواصل حتى السحر''.