عن بسر السلمي عن أخته الصماء أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لا تصوموا يوم السبت إلاّ فيما افترض عليكم وأن لم يجد أحدكم إلاّ لحا عنب (قشرة) أو عود شجرة فليمضغه'' رواه أحمد والحاكم وأصحاب السنن، ومحل الكراهة هنا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظّمونه. ومخالفة أهل الكتاب من الإيمان الكامل.. وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر ممّا يصوم من الأيّام ويقول: ''إنّهما عيد المشركين فأنا أحبّ أن أخالفهم'' رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة. ومذهب الأحناف والشافعية والحنابلة كراهة الصّوم يوم السبت منفردًا لهذه الأدلة خلافًا لمالك حيث لا يرى في صومه كراهة. النهي عن صوم يوم الشك لا يجوز لأحد صوم يوم الشك خوفًا من أن يكون من رمضان، فإن تيقن أنّه من شعبان جاز صيامه تطوّعًا فأمّا مع الشك فلا. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: ''مَن صام اليوم الّذي شكّ فيه فقد عصى أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم'' رواه أصحاب السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول سفيان الثورى ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كرّهوا أن يصوم الرجل اليوم الّذي يشك فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لا تقدّموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلاّ أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم'' رواه الجماعة. النهي عن صوم الدهر يحرم صيام السنة كلّها بما فيها العيدين وأيّام مِنى لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا صام مَن صام الأبد'' رواه أحمد والبخاري ومسلم. فإن أفطر يومي العيد انتفت الحرمة. وإن أفطر أيّام التّشريق انتفت الكراهة. إذا كان ممّن يقوى على صيامها. وقد أقرّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حمزة الأسلمي على سرد الصّيام وقال له: ''صُم إن شئت وأفطر إن شئت''.