لقد حرّم اللّه تعالى أمورًا كثيرة، منها الميتة والدّم ولحم الخنزير، لكن إن اضطرَّ المؤمن إلى أكلها أُبيح له أكلها ولا إثم عليه، بدليل قول اللّه تعالى: {إنّما حرَّم اللّه الميتة والدّمَ ولحم الخنزير وما أُهِّلَ به لغير اللّه فمَن اضْطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إنّ اللهَ غفورٌ رحيم}. وعلى هذا ذهب بعض العلماء إلى التّرخيص في أخذ الرِّبا في حال الضّرورة، لكن لم يُطلقوا الأمر، بل وضعوا شروطًا وقواعد وضوابط تقيِّده، من ذلك قاعدة ''الضرورات تبيح المحظورات''، وقد عرَّف بعض العلماء الضرورة بأنّها: كلّ ما يترتّب على فقدانها فساد أو اضطراب في حياة الإنسان، وهدَّد بالتّلف والتّعطيل لما يتعلّق بالضّروري من المصالح الّتي لا تستقيم الحياة إلاّ بها، أمّا ما تعلَّق بالحاجيات والتّحسينات من الكليات الخمس، فلا يُعدّ من الضرورة الّتي تبيح المحظور، وإنّما تبيح الضرورة المحظورَ إذا اتّصل بالضروري من حياة الإنسان كما ذكرنا. ولا بدّ أن يعلم أنّه إن ارتفعت الضرورة وزال الضّرر واتّسَع الأمر بعدما ضاق، فإنّ الحكم الأصلي يعود وهو الحظر والتّحريم، لورود النّصوص الصّريحة في تحريم الرِّبا تحريمًا قطعيًا، من ذلك قوله تعالى: {الّذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخبَّطُه الشّيطان من المسِّ ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيعُ مثلُ الرِّبا وأحلَّ اللّه البيعَ وحرَّم الرِّبا فمَن جاءَهُ موعظةٌ من ربِّه فانتهى فله ما سَلف وأمرُه إلى اللّه ومَن عاد فأولئك أصحابُ النّار هم فيها خالدون}، وقوله: {يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا اللهَ وذروا ما بقيَ من الرِّبا إن كنتُم مؤمنين فإن تُبتُم فلكم رؤوس أموالِكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون}، وقول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم: ''لعَن اللهُ آكلَ الرِّبا ومؤكله وكاتبَه وشاهديه''، رواه مسلم وغيره. وقد يتحجّج البعض لجواز التّعامل مع البنوك الرّبوية، ولو لغير المضطرّ، أو بنسبة قليلة، بكون علّة التّحريم هي الاستغلال والانتهازية، فإن انتفَت العلّة ارتفع الحكم، ورجع الأمر إلى الأصل في الأشياء كلِّها وهو الإباحة، ويُردُّ عليهم بأنّ البنوك الرّبوية، إلى يومنا الحالي، تعطي قروضًا وتشترط الزيادة في تسديد القرض، وما علموا أنّ كلّ قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، واشتراط الزّيادة في القرض عند إبرام العقد هو عين الرّبا، وعلّة التّحريم قد تكون الاستغلال وأكل أموال النّاس بالباطل، وقد تكون غيرها ممّا لا تدركه عقول البشر القاصرة، كما هو الحال في كثير من الأحكام الشّرعية الّتي لا ندرك الحكمة من مشروعيتها أو تحريمها. وتحديد الضّرورة يرجع إلى المعني، لأنّه هو الأدرى بحاله، وليحذر من توسيع دائرة الضرورة ويتّخذ ذلك ذريعة لأكل الرِّبا، فإنّ أكل درهم ربا يعتبر من الكبائر، كما قال الّنبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم، فينبغي أن تكون الضرورة متعيّنة لا متوهّمة. والله أعلم.