جواب: إنّ التعامل مع البنوك الربوية للانتفاع بالربا نظراً لتحريم الربا، قال الله تعالى: ''الّذين يأكلون الرِّبا لا يقومون إلاّ كما يقوم الّذي يتخبّطه الشّيطان من المسّ ذلك بأنّهم قالوا إنّما البيع مثلُ الرِّبا وأحَلّ الله البيع وحرّم الرِّبا فمَن جاءه موعظةٌ من ربِّه فانتهى فله ما سلَف وأمرُه إلى الله ومَن عاد فأُولئِك أصحاب النّار هم فيها خالدون يمحَق الله الرِّبا ويُربي الصّدقات'' إلى قوله ''يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا اللهَ وذَروا ما بقيَ من الرِّبا'' الآية، وثبت أنّه صلّى الله عليه وسلّم: ''لعَن آكلَ الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقد أجمعت الأمّة الإسلامية على تحريم الرِّبا لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ودينية خطيرة جداً، كونه معاملة مؤسَّسة على مبدأ الانتهازية والاستغلالي، وغير ذلك من الحِكَم والعِلل الّتي عَلمنا بعضها وجهلنا بعضها الآخر. إلاّ أنّ العلماء المعاصرين ذهبوا إلى الأخذ برخصة التعامل بالرِّبا في حالة الضّرورة كغيرها من المحرّمات، عملاً بقاعدة الضّرورات تُبيح المحظورات'' المستنبطة من قوله تعالى: ''فمَن اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه'' أي مَن اضطُرّ فلا إثم عليه في فعل المحظور بشرط عدم تجاوز حدّ رفع الضّرر والاضطرار. والضّرورات تُقدَّر بقدرها كما تنصّ عليه القاعدة الفقهية، فليس كلّ مَا احتاج مالاً أو مرفقاً من مرافق الحياة يعتبر مضطراً، ذلك لأنّ الضّرورة هي ما دونها الموت وهتك الأعراض، وليست شراء سيّارة للنُّزهة أو بيت واسع. والله أعلم.