يُعتبر محافظ البيع بالمزايدة وكيلا على الشخص الذي يريد بيع شيء أو القيام ببيعه، ويمكن أن يبلّغه الأطراف مباشرة بوكالة البيع، عن طريق طلب البيع المتضمن شروط البيع. كما يمكن أن يوجّه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي، وذلك وفقا للمادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم 196 - 19، المؤرخ في 02 سبتمبر 1996 ، علما أن قواعد القانون المدني هي التي تسري على وكالة البيع بالمزاد باعتبارها عقدا مدنيا. ويتعين على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه أو في قاعة للبيع يفتحها هو أو شركته، ويجب عليه أن يقوم بإجراءات الشهر الضرورية لجلب المشترين، ويتحمل مسؤوليته، ذلك إذا كان الشهر غير كاف، أو قد تم في ظروف سيئة، ولمحافظ البيع بالمزايدة أن يستعين عند الاقتضاء بخبير. وعندما لا يقدّم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء المبيع على آخر مزايد، وتتم المزايدة ونقل الملكية بالنطق بكلمة ''رسي المزاد'' متبوعة بضربة المطرقة. ولا ينطق ب''رسي المزاد'' إلا محافظ البيع بالمزايدة الذي قام بالبيع وبعد أن ينطق برسو المزاد يجب عليه أن يحصل فورا على دفع ثمن البيع، وإلا تعين عليه أن يقوم بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا.