أفاد مصطفى الأنور رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أن كل المشاكل التي كانت عالقة مع الوزارة قد سويت، بخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة. وقال إنه طرح أمس على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، انشغالات المحامين بمناسبة الاستماع لرأي نقبائهم بخصوص المشروع الذي أثار جدلا كبيرا عند صدوره. ذكر الأنور في اتصال مع ''الخبر''، دقائق قبل دخوله الاجتماع مع أعضاء اللجنة القانونية، أن الخلاف الذي وقع مع وزارة العدل بخصوص بعض مواد مشروع قانون المحاماة، الذي أعدّه الوزير السابق، الطيب بلعيز، انتهى. وأوضح أن اللقاءات التي أجراها رؤساء منظمات المحامين الذين يشكلون الاتحاد، ''تمكنوا من تصفية كل المشاكل مع السيد الوزير (محمد شرفي)، الذي رفعنا له تحفظاتنا''. ومن بين أكثر المواد إثارة للجدل، تلك المتعلقة بما يسمى ''الإخلال بالجلسة''، إذ يعطي النص لرئيس جلسة المحاكمة الحق في أن يطرد المحامي من الجلسة، لو قدّر أنه يعرقل مجرياتها. وأوضح الأنور أن اللجنة القانونية بالغرفة البرلمانية الأولى، ''سيدة في موقفها من المشروع، فهي من ستدخل عليه تعديلات إذا أرادت أو تحافظ عليه كما تلقته من الوزارة. وفي كل الأحوال، سنطرح ملاحظاتنا وتحفظاتنا على أعضاء اللجنة وهم مستقلون وأحرار''. وحول ما إذا كان النقباء سيطرحون مشاكلهم مع القضاة على خلفية الحرب الكلامية التي تنشب من حين لآخر بين الطرفين، قال الأنور: ''علاقاتنا مع القضاة لا تمثل مشكلة، وحتى إذا وقع خلاف معهم فهو شخصي في الغالب ولا يتعلق بممارسة القانون. ولكن عندما تقع المشاكل تحلّ في حينها''. من جهته، أفاد عبد المجيد سليني، رئيس منظمة محامي العاصمة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن العديد من التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، كانت ضمن مطالب الدفاع وأن وزارة العدل وافقت على إلغاء بعض المواد وتعديل البعض الآخر. مشيرا إلى أن ''الأمر يخص المواد المتعلقة بحصانة المحامي واستقلالية الدفاع وعدم تعرض المحامي للإهانة من طرف القضاة، وكل ما كان يعيق المحامي في عمله''. وكان وزير العدل قدم أول أمس عرضا عن مشروع القانون أمام اللجنة القانونية البرلمانية. واحتج المحامون بشدة على النص عند الكشف عنه عام 2011، ونظموا مظاهرات في الشوارع للمطالبة بإلغاء مواد يرفضونها، أهمها المادتان 9 و24 اللتان يقولون عنهما إنهما تضربان استقلالية المهنة وحرية الدفاع وحقوق المتقاضين. وجاء في الأولى أن المحامي مطالب باتخاذ التدابير القانونية الضرورية لحماية واحترام، ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح موكليه. وأشارت إلى أن كل عرقلة تؤدي إلى المساس بالسير العادي لمرفق العدالة، فالمحامي مسؤول عنها. أما الثانية فتقول إنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي كاتب الضبط بتحرير محضر بذلك، ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة، مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية الفصل في قضيته.