حُليّ المرأة المستعمَل والمتَّخَذ للزّينة لا زكاة فيه، وإن بلغ النِّصاب وحال عليه الحَول، وهذا هو مذهب الجمهور، أحمد ومالك والشافعي، وهو مروي عن خمسة من أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كلّهم يقولون: لا زكاة في حليّ النّساء، واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأدلّتهم على ما ذهبوا إليه ما ثبت في الصّحيحين من حديث أبي سعيد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أتَى النّساء فوعظهنّ، وقال: ''تصدّقْنَ ولو مِن حُليّكنّ'' أخرجه البخاري ومسلم، مثل قوله: ''اتّقوا النّار ولو بشقّ ثمرة''، إذ لو كانت واجبة لقال: ''أدّوا زكاة حليّكنّ'' فدلّ على أنّها لو تصدّقت بأثاثها أو ملابسها لأجزأها. والصّحابة الّذين ذهبوا إلى أنّه لا زكاة في الحُليّ المستَعمَل هم: عمر رضي الله عنه وأنس رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وغيرهم، فعبد الله بن عمر كان يحلّي بناته الذهب ولا يخرج زكاته، وعائشة رضي الله عنها وليَتْ أمر بنات أخيها عبد الرّحمن بن أبي بكر ولم تزكِّ ما كان عليها من حليّ. والله أعلَم.