الزّكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض عين على كلّ مَن توفَّرت فيه شروط وجوبها، وقد شُرعَت للمواساة، ودليل وجوبها قوله تعالى: {وأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة} وهذا أمر، وهو يدل على الوجوب. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ''أعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة، تُؤخَذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم''. وشرعت الزّكاة في الإسلام لحكم عالية وغايات نبيلة ترجع آثارها الحسنة على الفرد وعلى المجتمع، ومن هذه الحكم: - أنّها شكر لنّعمة الّتي أنعم الله بها على الغني، فإنّ المال لله، وهو الّذي يعطي، ويمنع، وهو الّذي استخلف فيه مَن استخلف من عباده ووسّع عليهم، ولو شاء لمنعهم منه، قال تعالى: {وأنفِقوا ممّا جعلكم مستخلفين فيه}، وقال تعالى: {وآتوهم مِن مال الله الّذي آتاكم}، فالزّكاة والإنفاق هو شكر لنعمة المال. - تطهير النّفس من داء البخل والشحّ فإنّه أدوأ الداء، حذّر منه القرآن وذمَّه، فقال تعالى: {ومَن يُوقَ شُحَّ نفسِه فأولئِك هم المفلحون}، وقال: {وأُحْضِرَت الأنْفُسُ الشحّ}. وبيَّن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه من المهلكات وأنّه يدفع مَن اتّصف به إلى سفك الدماء واستحلال المحارم، جاء في صحيح مسلم قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''واتّقوا الشحّ، فإنّ الشحّ أهلك مَن كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمهم''. - تدريب النّفس على البذل والعطاء والسّخاء وتربيتها على الإيثار وتعويد القلب الجُرأة في الإنفاق، قال تعالى: {وما آتَيْتُمْ من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون}. شروط وجوب الزّكاة -المُلك التام للنِّصاب، فلا تجب على غير المالك، كالغاصب والظالمين إذا كان ما بأيديهم من أموال النّاس، وكصاحب الوديعة، وهذا الشّرط عام في كلّ أنواع الزّكاة كلّها. - تمام الحَوْل، ودليل اشتراطه ما رواه أبو داود عن عليّ رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''ليس في مالٍ زكاةٌ حتّى يحول عليه الحول''، وهذا الشرط خاص بالماشية والعين (الذهب والفضة)، أمّا الحرث فتجب فيه الزّكاة بطيبه، لقوله تعالى: {وآتوا حقّه يومَ حصادِه}. - بلوغ النِّصاب، ودليل اشتراط النِّصاب ما أخرجه مسلم في صحيحه قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أَوْسُق صدقة''. وروى أبو داود عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحسب ذلك''، والدينار الشّرعي يزن 20 ,4غ من الذهب الخالص، وأنّ العشرين دينارًا تزن 85 غرامًا من الذهب. ونصاب زكاة النقود وعروض التجارة في بلادنا لعام 2012 هو 85غراما من الذهب بسعر 00 ,5700 دينار للغرام الواحد، فكان المجموع 00 ,484500 دينار، كما هو محدّد من طرف الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى. وبناءً عليه، وطبقًا للأحكام الشّرعية، فقد قرّرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ببلادنا تحديد نصاب زكاة الأموال النقدية: 00, 484500 دينار. - عدم الدَّين، وهذا الشّرط خاص بزكاة العين، الذهب والفضة والأوراق المالية، والدليل على اشتراطه ما أخرجه مالك في الموطأ عن السّائب بن يزيد أنّ عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمَن كان عليه دَيْن فليؤد دَينه، حتّى تحصل أموالكم، فتؤدّون منها الزّكاة. - ولا يشترط التّكليف لوجوب الزّكاة، بل تجب على الصّبي والمجنون، لما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه أنّه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني وأخًا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزّكاة. وأخرج مالك في الموطأ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال: ''اتّجروا في أموال اليتامى، لا تأكلها الزّكاة''. - وصول السّاعي، وهو العامل الّذي يجمع صدقة الماشية، وهو شرط خاص بالماشية، وهذا إذا كان هنالك ساع، فإن لم يوجد ساع أو تعذَّر وصوله، فإنّ الزّكاة تجب بتمام الحوْل. - الحرية، فلا تجب الزّكاة على الرقيق لعدم الملك، قال تعالى: {ضَرَبَ اللهُ مثلاً عبدًا مملوكا لا يَقْدِرُ على شيء}، والمكاتب من العبيد يتأتّى منه الملك ولكن لا زكاة عليه في ماله، لأنّ ملكه ناقص، ولا تجب زكاة ماله على سيّده، لأنّ المال ليس في يده. المقدار الواجب إخراجه من الذهب والفضة والنقود في الزّكاة هو رُبُع العُشُر، أي 5, 2 في المائة، كما في جامع الترمذي قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم''، وهكذا ففي الألف دينار يجب إخراج خمسة وعشرين دينارًا.. إلخ. والحلي المستعمل للزِّينة، إذا كان جائز الاستعمال لا تجب زكاته، سواء كان لرجل مثل خاتم الفضة والأسنان والأنف من الذهب والفضّة، أو كان لامرأة وهو ما تلبسه من حلي الزينة ذهبًا أو فضة، ففي الموطأ أنّ عائشة، زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كانت تلي بنات أختها، يتامى في حَجرها، لهنّ الحليّ فلا تخرج من حليّهنّ الزّكاة. * عضو المجلس العلمي بالعاصمة