هي سُنّة عين مؤكّدة لفعله صلّى الله عليه وسلّم لها كلّ عيد، وهي تلي الوتر في التأكيد، وليس إحداهما أوكد من الأخرى، ودليل عدم وجوبها ما تقدَّم أنّه لا يجب إلاّ في الصّلوات الخمس. والمخاطب بها من تلزمه الجمعة، والدليل ما ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يصلّ العيد بمنى كما لم يصلّ الجمعة. ويندب للصّبيان والنّساء حضورها قياسًا على الكسوف، ولا تشرع في حقّ الحاج لأنّ وقوفه بالمَشعر الحرام يوم النّحر يكفيه عنها، وقد تقدّم أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يصلّها، أمّا أهل منى إذا لم يكونوا حجّاجًا فلا تُشرَع في حقّهم جماعة بل تندب لهم فُرادى، لئلاّ يكون جمعهم ذريعة لصلاة الحجاج معهم. وقتها: من حلِّ النّافلة يوم العيد إلى الزّوال فلا تصلّى بعده لفوات وقتها. فالنّوافل لا تُقضى إلاّ الفجر فإنّه يقضى في يومه إلى الزّوال. صفتها: ركعتان فقط، يقع الجهر فيهما وليس لها أذان ولا إقامة، والدليل: عن جابر بن سمرة قال: صلّيتُ مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم العيدين، غير مرّة ولا مرّتين بغير أذان ولا إقامة. الإجماع: فعن مالك أنّه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلى اليوم، تلك السُّنَّة الّتي لا اختلاف فيها عندنا. ويكبِّر في الركعة الأولى سبعًا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا دون تكبيرة القيام، والدليل عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنّه قال: ”شهدتُ الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبَّر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة”. وأيضًا عمل أهل المدينة، قال مالك: وهو الأمر عندنا. والتّكبير محلّه قبل القراءة، والدليل ما تقدّم في حديث نافع مولى ابن عمر، ولا يفصل الإمام بين التّكبيرة إلاّ بقدر ما يكبّر النّاس، والدليل: عمل أهل المدينة. وكلّ تكبيرة سُنة مؤكّدة، وإن نسي المصلّي وتذكّره في أثناء القراءة وبعدها، كبّر ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد لزيادتها بعد السّلام.