لا يجوز له الفطر في ذلك اليوم، لأنّ الله يقول: {فمَن شَهِد منكم الشّهر فليصمه}، ومَن خرج بعد الفجر فقد شاهد بداية الصّوم وهو حاضر ولا يوصَف بأنّه مسافر حتّى يخرج من البلد. وإن خرج المسافر نهارًا بعد الفجر وأفطر فقد أساء على ما عليه الجمهور، ولعلماء المالكية قولان في وجوب الكفّارة عليه وعدم وجوبها، والأحوط أن يصوم إلاّ إذا شقّ عليه. والله أعلم. شخص مصاب بمرض مزمن ولا يستطيع الصّوم، فهل يخرج الفدية يوميًا من شهر رمضان أم يستطيع أن يخرجها بعد مرور أيّام، وهل بإمكانه تأخير إخراجها إلى نهاية رمضان وما مقدارها؟ ❊ قال تعالى: {ولا تَقتُلوا أنفُسَكم إن الله كان بكم رحيمًا} النّساء:29، وقال سبحانه وتعالى: {يُريد الله بكُمُ اليُسر ولا يُريد بكم العُسر} البقرة:185، وقال أيضًا: {ولا تُلقوا بأيديكُم إلى التّهلكة وأحسِنوا إن الله يُحبّ المحسنين} البقرة:195. فعلى المريض الّذي يؤدّي صومه إلى هلاكه أن يفطر ثمّ يقضي ما أفطره بعد رمضان عملاُ بقوله سبحانه وتعالى: {فمَن كان منكُم مريضًا أو على سفر فعِدّة من أيّام أُخَر} البقرة:184، أمّا إن كان المرض مزمنًا لا يُرجى برؤه، فعلى المريض أن يفطر وأن يطعم مسكينًا عن كلّ يوم أفطره. ومقدار الفدية هو إطعامه صاحبها من وسط طعامه، وفي صفة إخراجها متّسع، فإن شاء أخرج عن كلّ يوم فديته، وإن شاء أخرجها عن أيّام وإن شاء أخرجها في نهاية الشّهر بأكمله والأفضل التّعجيل بها عند خروجها.