بينهم 3 صحافيين..استشهاد 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمالي غزة    إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران : السوريون يحتفلون بالذكرى ال14 للثورة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    شرفة يترأس اجتماعاً    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات أرحم من القانون الأساسي للتربية
نشر في الخبر يوم 24 - 10 - 2014

من المعروف أن القوانين الجنائية لا تسري على القواعد السابقة على نفاذها، وهو ما يعرف بقاعدة “عدم رجعية النصوص الجنائية”، غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل ورد عليها استثناء يتعلق بالقانون الجديد عندما يكون أقل شدة، ويعني ذلك بلغة فقهاء القانون وجوب تطبيق القانون الأصلح للمتهم.
ويعد القانون الجديد أصلح للمتهم إذا كان الفعل مجرّما بالقانون القديم، ثم أصبح مباحا بالقانون الجديد، وإذا أباح النص الجديد سببا من أسباب الإباحة أو مانعا من موانع العقاب أو مانعا من موانع المسؤولية، يستفيد منه المتهم، وإذا أضاف النص الجديد ركنا جديدا إلى الجريمة، وكان من شأن تطبيقه على المتهم تبرئته من الفعل المنسوب إليه لعدم توافر هذا الركن.
وهكذا يكون المشرع في قانون العقوبات قد أسهم في إصلاح منظومته القانونية، إذ لم يعد يهدر الحريات الفردية، ولا يتماشى مع مصلحة المجتمع. فقد حاول أن يؤنسن هذا القانون بطريقة تجعله يخرج المتهم من دائرة التجريم بكل ما يملك من جهد، في حين نجد أن القانون الأساسي للتربية والتكوين قد وضع القطاع برمّته في دائرة الفوضى والاضطراب، ومن ثم أصبح هذا القطاع يتميز عن سائر القطاعات الأخرى بالإضراب، بل هو الذي فتح لها الشهية لتسلك طريقه في الدفاع عن حقوقها المشروعة، ولم يحاول أن يكون أكثر إنسانية من قانون العقوبات الذي تعامل بحس حضاري مع متهمه كعضو صالح في المجتمع.
وإذا كان بعض أبناء هذا القطاع وجدوا أنفسهم في وقت سابق يشتغلون معلمين وأساتذة وفق مجموعة من النصوص القانونية، فإن ذلك لا يبرر على وجه الإطلاق وضع هذه الفئة في رتبة الزائلين في إطار هذا القانون الجديد، لأن المنطق القانوني السليم يقتضي في مثل هذه الحالة تطبيق القانون الأصلح، وهو هنا القانون القديم الذي تضمن حقوق وواجبات المعلم كموظف عام في قطاع التربية على خلاف القانون الساري المفعول، والذي تنكر لهذه الفئة في هذا المبدأ.
وتطبيق القانون الأصلح للمتهم على هذه الفئة المستنيرة لا يعني أنها كانت متهمة بشيء معين، بل قد يكون انتسابها لقطاع التربية في مرحلة سابقة مبررا كافيا لتوصيفها بهذا المصطلح الذي اختاره من وضع القانون الجديد، والذي ميز به بين أفراد أسرة واحدة يتقاسمون مهاما مشتركة، ومادام قد أصر على هذا التميز، كان عليه تطبيق القانون القديم على فئة الزائلين باعتباره القانون الأصلح لها، لأنه على الأقل كفل لها حقوقها وفق ما نصت عليه قوانين التربية السائدة في العالم، والتي لم تخالف مضامين تشريعاتها ودساتيرها.
ليس غريبا أن يكون قانون العقوبات أكثر رحمة وإنسانية من قانون التربية في غياب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فعندما يتحقق هذا المجلس على أرض الواقع يمكن الحديث عن القانون الأصلح لهذا المعلم الذي أصبح متهما بأشياء كثيرة في زمن الرداءة.
[email protected]‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.