الجزائر العاصمة..انهيار بناية قديمة ببلدية القصبة دون تسجيل أي خسائر    جثمان المجاهد بلقاسم بزة يوارى الثرى بمقبرة خنشلة    قرار وزاري لتحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء سكنات البيع بالإيجار    بن جامع: "تحديات أطفال غزة صارت كبيرة"    تفعيل 3 مشاريع جزائرية مبتكرة في الصحة الالكترونية    الجزائر تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأزيد من 400 عنوان    وهران: مسرحية "الصمود" تستحضر محطات خالدة من الثورة التحريرية المظفرة    المغرب: اختراق تجار المخدرات للمجال السياسي ساهم في انتشار الجرائم العابرة للقارات    الصين تثمن الدور الهام للجزائر في تعزيز السلام بالمنطقة والعالم    خنشلة.. معركة " أغروط أغقالت "… محطة فارقة في الولاية التاريخية الأولى    معرض جماعي لأعمال جزائرية تشكيلية حول طبيعة وثقافة الصين    كرة القدم: "الفاف" تعلن انطلاق محاضرات المتربصين لنيل شهادة "كاف أ"    صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية    "الأونروا": 660 ألف طفل فلسطيني في غزة بلا تعليم و88% من مدارس القطاع مدمرة    أبو الغيط يشيد بمبادرة الجزائر لعقد جلسة "هامة" من أجل تدعيم العلاقة بين الجامعة العربية ومجلس الأمن    كرة القدم المدرسية: تأهل المنتخب الجزائري للذكور إلى البطولة الإفريقية    هلاك شخص وإصابة آخرين في حادث مرور بولاية الوادي    سعيود يشيد بالدور الفعال للمؤسسات الناشئة في الرقي بقطاع النقل    بلمهدي: الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج    بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للملتقى البرلماني حول التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر ابان الاستعمار    الهلال الأحمر الفلسطيني: استبدالنا بوكالة الأونروا شائعات صهيونية    البطولة الوطنية لفوفينام فيات فوداو:انطلاق المنافسات بمشاركة 517 رياضيا يمثلون 87 ناديا    فلسطين:أطفال غزة يقتلون ويجوعون ويتجمدون حتى الموت    الصحافة الدولية تتناول بشكل واسع تحرير الجزائر لرعية اسباني    الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    رسالة من الرئيس تبون: وزير الاتصال يلتقي رئيس ناميبيا لتعزيز التعاون    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    ديون الجزائر لدى المستشفيات الفرنسية.. حملة اعلامية جديدة تسوق البهتان    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المتهم: الوالد. أراد التخلّص مني ,لأنني فقير
نشر في المستقبل يوم 09 - 08 - 2008

مثل أمام محكمة الجنح للموقوفين بحسين داي شاب تم متابعته بجرم سرقة مبلغ مالي معتبر من إحدى المنازل بعد استغلال علاقة عاطفية لأحد نزلائه لتسهيل مهمته وهو الفعل المنوه والمعاقب عليه بنص المادة 350 من قانون العقوبات.
ويستفاد من وقائع القضية أن الشاب المتابع يكون قد استغل علاقة عاطفية تجمعه بشابة من عائلة ثرية وهذا منذ أن كانت صغيرة ليسرق منها ودون أن تشعر مفتاحها الشخصي للفيلا التي تقيم بها رفقة والديها، وقام في غفلة من الناس وفي غياب الجميع بالولوج إلى مقر سكناها ليسرق‮ منه‮ مبلغا‮ معتبرا‮ قدر‮ كما‮ ورد‮ على‮ لسان‮ والدها‮ الضحية‮ في‮ جلسة‮ المحاكمة‮ 120‮ مليون‮ سنتيم‮ حيث‮ كان‮ قد‮ تأسّس‮ رفقة‮ ابنته‮ كضحايا‮ وأطراف‮ مدنية‮ قصد‮ المطالبة‮ بالتعويض‮.‬
وكان والد البنت قد صرح أثناء مساءلته من قبل رئيس الجلسة بأنه سبق للمتهم وأن استغل ابنته منذ أن كان سنها لا يتجاوز ال16 سنة حيث استغل براءتها وعدم اكتمال نضجها و استعملها لسرقة جهاز الفيديو والراديو وجهاز الدي في دي وذكر أنه الشخص الأجنبي الوحيد الذي أدخلته ابنته أكثر من مرة لمسكنه في غيابه وغياب والدتها بعد جملة الضغوطات التي يكون قد مارسها على ابنته حتى تقوم بإدخاله للاختلاء بها لبعض الوقت أما البنت التي سمعت كشاهدة في قضية الحال وعلى سبيل الإستئناس لكونها ما تزال قاصرة ولم تبلغ بعد السن القانونية لآداء الشهادة فقد اعترفت من جهتها بالعلاقة العاطفية التي تجمعها مع المتهم كما اعترفت أنها قد ضيعت مفتاحها الشخصي لمحل إقامتها منذ مدة، دون أن تشعر بذلك وذكرت أنها قد شعرت بالخوف لو ذكرت ذلك لوالديها لأنها لم تكن تعرف أين ضيّعته.
دفاع المتهم وأثناء مرافعته ركز على انعدام قيام أركان الجريمة المادية والمعنوية كما لم توفّر عنصر القصد الجنائي في قضية الحال وذكر أن موكله لم يُضبط وهو متلبس بجرم السرقة المزعومة ولم تضبط الأشياء المسروقة عنده ولم يعثر لا على خدوش ولا على كسر لقفل باب المنزل‮ ولم‮ يعثر‮ على بصماته،‮ أو‮ أي‮ قرائن‮ تدين‮ موكله‮ ناهيك‮ عن‮ غياب‮ مشاهدته‮ في‮ قضية‮ الحال‮.‬
وحسب ذات الدفاع فإن القضية مفتعلة للتخلص من العلاقة العاطفية التي تجمع موكله ببنت الضحية لانعدام التجانس والتوافق المعيشي بين أهل الضحية وأهل المتهم المنحدر من عائلة لاحول ولا قوة لها ومن وسط فقير، ناهيك على أن ذات الشكوى التي كانت قد قدمت للجهات المختصة قد‮ حررت‮ ضد‮ مجهول‮.‬
وقبل أن توضع القضية في المداولة كان السيد ممثل الحق العام السيد وكيل الجمهورية قد التمس في حق المتهم تسليط عقوبة 18 شهرا نافذا في حق المتهم مع تغريمه بغرامة لا تقل عن 20 000 نافذة أمّا طلبات الضحية فكانت قبل ذلك قد تركزت أساسا على استرجاع المبلغ المسلوب منه والمقدر ب120 مليون سنتيم، ليبقى السؤال مطروحا إلى غاية فصل المحكمة لقضية الحال حسب الموعد المضروب لذلك هل نحن أمام جرم حقيقي وسرقة فعلية لمال الغير أم أن القضية مفتعلة فعلا للتخلص من الصّهر المستقبلي؟
‬سنتان‮ حبسا‮ نافذة‮ لسارقة‮ شنطات‮ زبائن‮ بنزل‮ "‬الماركور‮"‬
مثلت أمام فرع الجنح لمحكمة الحراش شابة متزوجة قامت بإجراء معارضة ضد الحكم الجزائي الذي صدر غيابيا ضدها والذي كان قد أدانها بسنتين حبسا نافذة وشكل لها بذلك حرجا مع زوجها الذي هددها بالطّلاق كل ذلك مرده إلى لحظات ضعف وطيش عاشتها رغما عنها مع ابن خالها لما قدمت للعاصمة من البرج من أجل إجراء عملية جراحية، ولأنها كانت لا تعرف المصحة الإستشفائية التي كان لها بها موعد مضروب من أجل إجراء فحوص طبية أولية مكثفة، بل ولا تعرف حتى العاصمة، فقد عرض عليها إبن خالها كما ورد ذلك على لسانها في جلسة المحاكمة أخذها معه على متن سيارة قصد إجراء جولة سياحية بالعاصمة ومن ثم التعرف على خطيبته في طريقهما، وما إن قبلت ذلك حتى وجدت نفسها في بهو نزل "الماركور" الكبير وفي يدها إحدى شنطات الزبائن انتشلت من قبل ابن خالها على حين غفلة من صاحبها وقدمها للمتهمة حتى تخرج بها من دون أن تدرك لمن‮ تعود‮ تلك‮ الشنطة،‮ وما‮ إن‮ أقلاّ‮ سيارتهما‮ من‮ جديد‮ حتى‮ وجدا‮ الشرطة‮ في‮ استقبا‮ لهما‮.‬
ولأنها لم تمتثل في جلسة المحاكمة التي كانت قد استدعيت لها بداية فقد أدانتها من أجل المشاركة في السرقة بعامين حبسا نافذة غيابيا، وفي المرافعة طالب السيد وكيل الجمهورية تأييد الحكم المعارض فيه.
أما دفاع المتهمة فقد نفى من جهته قيام أركان الجريمة (السرقة بالمشاركة) لعدم قيام عنصر العلم الذي يمثل الركن المعنوي للجريمة وقال أن كل ما في الأمر أن موكلته وجدت ساعتها في مكان وزمان غير مناسبين ليس إلا طالبا براءتها كأصل وأقصى ظروف التخفيف كاحتياط.
خبرة‮ منحازة
كيف‮ أرفضها‮ وأردّ‮ الخبير
السؤال: دخلت في نزاع مع جارلي حول محلٍّ تجاري كنت قد استأجرته منذ سنوات وقد فصلت المحكمة في ذلك بتعيين خبير، غير أنني تفاجأت من أنّ خصمي يقاضيني أمام نفس المحكمة ومن جديد ويطالب بالمصادقة على خبرة لم أطّلع عليها ولم يتصل الخبير بي ولم يتفحص وثائقي التي تثبت‮ ادّعاءاتي‮ وقد‮ بلغ‮ إلى مسامعي‮ أن‮ الخبير‮ قد‮ تحاشاني‮ لأنه‮ قد‮ قبض‮ مبلغا‮ من‮ المال‮ من‮ خصمي‮ لإنجاز‮ خبرة‮ على‮ المقاس،‮ ما‮ العمل؟
ن‮. أحمد‮- باب‮ الزوار
أخي‮ الكريم‮:‬
حسب فهمنا للسؤال يبدو أن الخبير الذي عينته المحكمة في حكمها التحضيري قد انحاز لخصمك وأن خبرته المنجزة تفتقر إلى الموضوعية كما تقضي وتشترط القوانين في ذلك وعلى رأسها مواد قانون الإجراءات المدنية، وأكثر من ذلك بل حسب فهمنا دائما يكون الخبير قد خالف حتى تعليمات‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ 95 / 310‮ المؤرخ‮ في‮ 1995 / 10 / 10‮ والذي‮ يحدد‮ شروط‮ وتدابير‮ التسجيل‮ في‮ قوائم‮ الخبراء‮ القضائيين‮ حيث‮ يحدد‮ حقوقهم‮ والتزاماتهم‮ وهو‮ سبب‮ كاف‮ لرد‮ الخبير‮ ورفض‮ الخبرة‮.‬
أخي الكريم وبالرجوع إلى نص المادتين 42 و 52 من قانون الإجراءات المدنية، كان لزاما على خصمك المدعي في دعوى الرجوع بعد خبرة وقبل أن يبادر بالإتصال بالخبير أن يقوم بتبليغ الحكم التحضيري طبقا لنص المادتين سالفتي الذكر حتى يتسنى لك ولكل من يهمه الأمر استعمال حق‮ رد‮ الخبير‮ في‮ ظرف‮ (‬8‮) أيام‮ من‮ تاريخ‮ تبليغ‮ الحكم‮ وهو‮ أول‮ دفع‮ يمكنك‮ أن‮ تتمسك‮ به‮ أمام‮ محكمة‮ الحال‮ في‮ دعوى‮ الرجوع‮ لإبطال‮ دعوى‮ خصمك‮.‬
كما يمكنك أيضا وإضافة إلى ما سبق أن تتمسك بدفع آخر يتمثل في مخالفة الخبير لنص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية والتي تجبره على أن يستدعي جميع أطراف الخصومة بمهل زمنية معتبرة قصد إعلامهم بوقت إجراء خبرته بصفة وجاهية وإبداء جميع الأطراف لطلباتهم أمامه أثناء‮ القيام‮ بخبرته‮ وهو‮ ما‮ لم‮ يكن‮ في‮ قضية‮ الحال‮ حيث‮ أجريت‮ الخبرة‮ دون‮ استدعائك‮ وفي‮ غيابك‮ وهو‮ سبب‮ كاف‮ أيضا‮ لرفض‮ الخبرة‮ شكلا‮.‬
أما فيما يخص تقاضي الخبير لأتعابه مباشرة من خصمك حسب رسالتك فإن المادة 44 من القانون السالف ذكره (قانون الإجراءات المدنية) تنص على أنه كان من المفروض أن تحدد المحكمة في حكمها التحضيري المبلغ الذي يجب تسبيقه للخبير وهذا من قبل الشخص الذي يهمه التعجيل إلى كاتب ضبط المحكمة، ومادام الأمر كما بدى لنا غير ذلك فبإمكانك أخيرا أن تشير ذلك كدفع ثالث في قضيتك وهو ما قد يعرف الخبير حتى لطائلة العقوبات التي نصت عليها المادة 15 من المرسوم 95 / 310 والتي ذكرت بصفة صريحة أن تقاضي الأتعاب مباشرة من قبل المتقاضي يشكل خطأ جسيما‮ وقد‮ يعرض‮ أشغاله‮ للبطلان‮.‬
أخي‮ الكريم‮ حاول‮ أن‮ تثير‮ كل‮ هذه‮ الدفوعات‮ قصد‮ إبطال‮ الخبرة‮ التي‮ ليست‮ في‮ حالك‮ كما‮ بدى‮ لنا‮ وكما‮ حاولت‮ إخبارنا‮ بذلك‮ وهذا‮ قصد‮ رفضها‮ شكلا‮ قبل‮ مناقشة‮ موضوعها‮.‬
أسباب‮ الإباحة
أفعال‮ مجرمة‮ يبرّرها‮ القانون
وهي التي يعبر عنها بالأفعال المبررة، وهو تعبير ينصرف إلى الأحوال التي تتوافر فيها أركان الجريمة كاملة غير منقوصة، من ركن مادي ومعنوي، ومع ذلك تكون الواقعة مباحة لا عقاب عليها، وأن تلك الإباحة يقررها القانون في أحوال معينة.
وإذا كانت القاعدة أن الأصل سلوك في الإنسان هو الإباحة وأن الإستثناء منه هو التجريم، فإن أحوال الإباحة التي نص عليها القانون تعد استثناءا من الإستثناء وهي غير موانع المسؤولية الجنائية، ذلك أن أسباب الإباحة تزيل وتمحو الصفة الإجرامية للفعل الذي أصبح مباحا وتحول‮ دون‮ المسؤولية‮ الجنائية‮ والمدنية‮ معا،‮ بينما‮ موانع‮ المسؤولية‮ الجنائية‮ لا‮ تزيل‮ الصفة‮ الإجرامية‮ للفعل،‮ وتحول‮ فقط‮ دون‮ المسؤولية‮ الجنائية‮ ولا‮ تحول‮ دون‮ المسؤولية‮ المدنية‮ بالتعويض‮.‬
وقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات على أنه لا جريمة إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون، وإذاكان الفعل قد دفعت إليه الضرورة لحالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
وأردفت‮ المادة‮ 40‮ من‮ نفس‮ القانون‮ بقولها‮ "‬يدخل‮ ضمن‮ حالات‮ الضرورة‮ حالة‮ الدفاع‮ المشروع‮:‬
1 - القتل‮ أو‮ الضرب‮ أو‮ الجرح‮ الذي‮ يرتكب‮ لرد‮ اعتداء‮ على حياة‮ الشخص‮ أو‮ سلامة‮ جسمه‮ أو‮ لمنع‮ تسلق‮ الحواجز‮ أو‮ الحيطان‮ أو‮ مدخل‮ المنزل‮ أو‮ الأماكن‮ المسكونة‮ أو‮ توابعها‮ أو‮ كسر‮ شيء‮ منها‮ أثناء‮ الليل‮.‬
2 - الفعل‮ الذي‮ يرتكب‮ للدفاع‮ عن‮ النفس‮ أو‮ الغير‮ ضد‮ مرتكبي‮ السرقات‮ أو‮ النهب‮ بالقوة‮.‬
‮- وبناء‮ على‮ نص‮ هاتين‮ المادتين‮ يمكن‮ ردّ‮ أسباب‮ الإباحة‮ أو‮ الأفعال‮ المبررة‮ في‮ التشريع‮ الجزائري‮ إلى‮: ما‮ يأمر‮ أو‮ يأذن‮ به‮ القانون‮ وحالة‮ الدفاع‮ الشرعي‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.