سيدة تسأل عن حدود العلاقة بين الزوجين؟ قال الله تعالى: {هُن لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُن} البقرة:187. شبه الله تعالى كلا من الزوجين باللباس بالنسبة للآخر، واللباس من شأنه أن يغطي لابسه وأن يستره وأن يحميه من لفح الشمس ومن برد الشتاء وأن يزينه ويجمله، خاصة إن كان على مقاسه ومن اختياره، فكذلك الشأن في العلاقة الزوجية فمن شأن كل طرف أن يستر الطرف الآخر وأن يحميه ويجمله وأن يحصنه ويمنعه من الوقوع في الحرام والفاحشة. فالزوجة الصالحة مطيعة لزوجها إذا دعاها وإذا أمرها حتى تنال بذلك رضاه ورضا ربها سبحانه وتعالى. قال تعالى: {وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون:5-6، وقال أيضًا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُمْ} البقرة:223. فيجوز مداعبة الزوج لزوجته بأي شكل من الأشكال إلا ما ورد الدليل على تحريمه والنهي عنه من ذلك وطء المرأة الحائض أو النفساء فهذا محرم في الإسلام. قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُن حَتى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهرْنَ فَأْتُوهُن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِن اللهَ يُحِب التوابِينَ وَيُحِب الْمُتَطَهرِينَ} البقرة:222. وقال صلى الله عليه وسلم في استمتاع الزوج بزوجته الحائض: ”اصنعوا كل شيء إلا النكاح” أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود. كما يحرم إتيان المرأة في دبرها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”ملعون مَن أتَى امرأة في دبرها” رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: ”لا ينظر الله إلى رجل أتَى رجلاً أو امرأة في الدبر” رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح. وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرم المعبر به اليوم بالشذوذ الجنسي، قال صلى الله عليه وسلم: ”لعن الله عمل قوم لوط” قالها ثلاثًا. رواه أحمد والبيهقي وغيرهما وهو صحيح. أما ما عدا هذا فهو داخل في قوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أنى شِئْتُمْ} البقرة:223. شخص كذب وأقسَم بالله على شيء كذبًا إرضاءً لزوجته؟ روى مسلم في صحيحه عن أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ”ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرًا وينْمي خيرًا” أخرجه البخاري ومسلم، وقال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة وزوجها”. فيجوز للرجل أن يكذب على زوجته حتى ترضى ويجبر خاطرها إن هي غضبت أو حزنت. ولا بُد أن نوضح أمرًا هنا وهو أن الكذب في هذه الأحوال يأخذ حكم المقصد والغاية منه، فإن كان المقصد واجبًا كان الكذب واجبًا، وإن كان المقصد مباحًا فالكذب مباح.. وهكذا. والأحوط في هذا كله أن يعتمد العبد على التورية، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودًا صحيحًا ليس هو كذبًا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ مع تجنب اليمين، لأن الله يقول: {وَلاَ تُطعْ كُل حَلاف مهين} القلم:10.