جواب: قال تعالى: {ويَسألونَك عن المَحيضِ قُل هو أذًى فاعْتَزِلوا النِّساء في المَحيض ولا تَقْرَبُوهنّ حتّى يَطْهُرن} البقرة: 222، وقوله (حتّى يطهُرنَ) أي يغتسلن بعد طهرهن لقوله تعالى: {فإذا تَطَهَّرنَ فأتُوهنّ مِن حيث أمَركم الله} البقرة: .222 فيحرم على الزوج أن يأتي زوجته الحائض حتّى الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء وتغتسل، وقد حذَّر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من هذه المعصية بقوله: ''مَن أتى حائضاً أو امرأة في دُبرها أو كاهناً فقد كفر بما أُنزِل على محمّد'' رواه الترمذي وهو صحيح. وعلى مَن وقع في هذا الفعل التوبة والاستغفار والندم، والتائب من الذنب توبة صادقة نصوحاً كمَن لا ذنب له. وعلى مَن وقع في هذه المعصية كذلك أن يكفّر عن ذنبه بالتصدّق بدينار أو بنصف دينار لما ثبت في صحيح أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''الرجل يقع على امرأته وهي حائض''، قال: ''يتصدّق بدينار أو بنصف دينار'' انظر صحيح أبي داود ,256 وهذا في غير المذهب المالكي، وقد قال بالكفّارة هنا قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والشافعي في القديم.