جواب: إن حاضت المرأة فإنه يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها مصداقا لقوله تعالى: ''ويسألونك عن المحيض قُل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله إنّ الله يُحب التّوابين ويُحبّ المتطهّرين'' البقرة .222 وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض، ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها وأن لا توافقه في طلبه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الاستمتاع بالزوجة الحائض أو النفساء في غير جماع أي خارج الفرج، فإنه لا بأس به، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: ''اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح'' رواه مسلم. كما يحرم عليه أن يأتيها في دبرها حال حيضها، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''ملعون من أتى امرأة في دبرها'' رواه أبو داود وهو صحيح. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها'' رواه الترمذي وهو حديث صحيح. أما صلاة الزوجين معًا ليلة زواجهما، فمستحبة لثبوت الآثار في ذلك، وإن كانت الزوجة حائضًا، صلاّها وحده شكرًا لله تعالى وسؤالاً بأن يجعل حياته الزوجية سعيدة طيّبة، ثم له أن يضع يده على رأس زوجته ويدعو بالبركة كما ورد في الحديث: ''اللّهمّ أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جبلتها عليه'' رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. ويدعو قبل البناء بقوله: ''بسم الله، اللّهمّ جنِّبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا'' أخرجه البخاري ومسلم. ومن المؤسف حقًا أن نسمع عن بعض الأزواج الذين طلّقوا زوجاتهم في ليلة الدخول بسبب امتناعهنّ عنهم لكونهم حيضًا، وكذا عن بعض الذين جامعوا زوجاتهم وهنّ حيض، وما علموا أن في التشريع الإسلامي حكمًا عظيمة وعديدة لم يعلم منها إلاّ القليل.