الرابطة الأولى: وفاق سطيف يرتقي للصف الرابع, و نجم مقرة يتنفس الصعداء    الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية: تنظيم أيام إعلامية حول الشمول المالي لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة    حادث سقوط عاملين في بالوعة بالبليدة: العثور على جثة المفقود الثاني    شايب يشارك بمعية وزير اقتصاد المعرفة في لقاء حول واقع وآفاق الاستثمار بالجزائر    حريق بالمركز التقني لاتصالات الجزائر : زيارة ميدانية للوزيرين زروقي وبن طالب لتقييم الاضرار    المكاسب التي حققها اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب جاءت بفضل المسيرة العمالية الطويلة    وهران: يوم دراسي دولي حول التطورات وآفاق الإنعاش في طب الأطفال    المجلس الأعلى للشباب يشارك بنيويورك في أشغال المنتدى الشبابي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة    الجزائر- مصر: غريب يبحث مع وزير الخارجية والهجرة المصري سبل تعزيز الشراكة الصناعية بين البلدين    بطولة افريقيا للجيدو فردي: الجزائر تشارك ب 17 مصارعا في موعد ابيدجان    سوناطراك: حشيشي يزور مواقع تابعة لشركة إكسون موبيل بنيو مكسيكو    الأونروا: الحصار الراهن على قطاع غزة هو الأشد منذ بدء العدوان الصهيوني    حركة النهضة تؤكد على أهمية تمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات    أوبرا الجزائر: افتتاح المهرجان الدولي ال14 للموسيقى السيمفونية    الجزائر العاصمة: لقاء حول آليات حماية التراث المعماري والحضري    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    تصفيات كأس العالم للإناث (أقل من 17 سنة): لاعبات المنتخب الوطني يجرين أول حصة تدريبية بلاغوس    افتتاح الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    وزير المجاهدين يقف على مدى التكفل بالفلسطينيين المقيمين بمركز الراحة بحمام البيبان    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    وزارة التربية تلتقي ممثّلي نقابات موظفي القطاع    والي العاصمة يستعجل معالجة النقاط السوداء    تحقيق الأمن السيبراني أولوية جزائرية    مزيان يُشرف على تكريم صحفيين    اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد وجهاً لوجه    منارات علمية في وجه الاستعمار الغاشم    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    بلمهدي يعرض مشروع قانون الأوقاف    توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني    سوناطراك توقّع مذكرتين بهيوستن    بن سبعيني يمنح برشلونة رقما استثنائيا    تراث الجزائر.. من منظور بلجيكي    اجتماع بين زيتوني ورزيق    نرغب في تعزيز الشراكة مع الجزائر    مؤامرة.. وقضية مُفبركة    الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, ترأس, اجتماعا للحكومة    نثمن عاليا هذه المبادرة التي "تجسدت بعد أن كانت مجرد فكرة    فرنسا تعيش في دوامة ولم تجد اتجاهها السليم    "صنع في الجزائر" دعامة لترقية الصادرات خارج المحروقات    التكنولوجيات الرقمية في خدمة التنمية والشّمول المالي    آيت نوري ضمن تشكيلة الأسبوع للدوريات الخمسة الكبرى    السوداني محمود إسماعيل لإدارة مباراة شباب قسنطينة ونهضة بركان    عين تموشنت تختار ممثليها في برلمان الطفل    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    استبدال 7 كلم من قنوات الغاز بعدة أحياء    اجتماعات تنسيقية لمتابعة المشاريع التنموية    الرياضة الجوارية من اهتمامات السلطات العليا في البلاد    مشكلات في الواقع الراهن للنظرية بعد الكولونيالية    أيام من حياة المناضل موريس أودان    نافذة ثقافية جديدة للإبداع    بومرداس تعيد الاعتبار لمرافقها الثقافية    حجز الرحلات يسير بصفة منظمة ومضبوطة    التنفيذ الصارم لمخطط عمل المريض    20 رحلة من مطار "بن بلة" نحو البقاع المقدسة    ما هو العذاب الهون؟    عربٌ.. ولكنهم إلى الاحتلال أقرب!    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور والقانون يمنحان "الخبر" حق متابعة القضاة الثلاثة
نشر في الخبر يوم 11 - 05 - 2016

تتحمل تشكيلة القضاة المكلفين بمعالجة ما يسمى “قضية الخبر مع وزير الاتصال” والفصل فيها، مسؤولية تاريخية من جانب أنهم ملزمون باحترام القانون، والنأي بأنفسهم عن أي ضغط قد يتعرضون له لمسايرة وزارة الاتصال في الخروقات القانونية التي تضمنتها الدعوى المرفوعة في القضاء الاستعجالي. فالدستور والقانون يسمحان بمتابعة هؤلاء القضاة في حال ثبوت أي تعسف من جانبهم في هذه القضية.
دحمان محمد، رئيس الجلسة، ومعه كوشيح مهدي وبن ختو جميلة، هم القضاة الثلاثة الذين يقع على عاتقهم تطبيق القانون، ولا شيء غيره، في هذه القضية غير المسبوقة، التي تتداخل فيها المعايير الشخصية مع السياسة وإقحام القضاء والقانون للتضييق على الحريات.
وأمام هذه الحالة يوجد إجماع واسع لدى المختصين في القانون، قضاة ومحامين، على أن وزير الاتصال، حميد ڤرين، لا يحمل الصفة القانونية التي تمنحه الحق في رفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، لإبطال عملية بيع جزء من أسهم مجمع “الخبر” لشركة “ناس برود”، فرع المجموعة الاقتصادية “سيفيتال”. فالجهة المختصة في التدخل في مثل هذه الحالات، هي سلطة الضبط للصحافة المكتوبة المنصوص عليها في المادة 40 من القانون العضوي رقم 12- 05، المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام. السلطة لها 10 مهام، بحسب القانون، بينها أنها “تسهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد”، وهذا هو “الاحتكار” الذي يزعم ڤرين وأحمد أويحيى أن رجل الإعمال، إسعد ربراب، يسعى إليه من خلال حيازة “ليبرتي” و”الخبر”، رغم ما في هذا المبرر من مغالطات. فالساحة الإعلامية تتوفر على أكثر من 120 نشرية، فهل إذا امتلك شخص نشريتين يعد ذلك احتكارا؟!
إذن، في نظر أهل اختصاص، لا يجوز للوزير ڤرين أن يسطو على صلاحيات سلطة الضبط، تحت ذريعة أنها لم تنصب بعد. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يحكم دحمان محمد بانعدام الصفة لدى الوزير في الدعوى التي رفعها. وفي حال قبولها، يحق لمجمع “الخبر” أن يستعين بمواد الدستور ومواد القانون الأساسي للقضاء لمتابعة القضاة الثلاثة. فالمادة 168 من الدستور تقول: “يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر عن القاضي”. وتفيد المادة 165 منه بأن “القاضي لا يخضع إلا للقانون”. في حين تقول المادة 158: “أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة. الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون”.
وفي القانون الأساسي للقضاء، توجد مادتان على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لتقيد القاضي بالقانون، ورفضه الخضوع لإملاءات أية جهة، هما المادة 8 التي تتحدث عن وجوب أن يصدر القاضي أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة، وأن لا يخضع في ذلك إلا للقانون. وتذكر المادة 9 أن القاضي ملزم بالتحلي بالأخلاق والعدل.
القواعد القانونية والدستورية المذكورة، بإمكان الاستناد إليها في متابعة القضاة ومساءلتهم عندما ينحرفون عن القانون، أو عندما يتعسفون أو يرتكبون أخطاء مهنية جسيمة، تثبت عليهم عندما يتغاضون عن تطبيق القانون. وهذه النصوص ليست حبرا على ورق، بل هي ملزمة لكل السلطات في البلاد، وأولها السلطة القضائية. وبذلك فهي تطبق على القضاة إذا نطقوا بأحكام مخالفة للقانون، تحت ذريعة تلقيهم إملاءات من السلطة التنفيذية. وفي هذه الحالة، فالمتقاضي المتضرر جراء التعسف الذي لحق به، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، يحق له تفعيل مسؤولية القاضي عن هذا الضرر، برفع دعوى مدنية ضده، ومن حقه أن يطلب التعويض.
وفي الدعوى الاستعجالية المرفوعة من طرف الوزير لإبطال الصفقة التجارية، هناك أيضا إجماع من رجال القانون على أن صفة “الاستعجال” في عقد يتعلق ببيع وشراء غير متوفرة. ولتبسيط الموضوع، بإمكان القضاء الاستعجالي أن يتحرك في خلاف بين جارين، أحدهما تضرر من مياه الصرف الصحي المتدفقة من بيت جاره، الذي يرفض تصليحها. في هذه الحالة، مطلوب من القاضي الاستعجالي معالجة القضية على جناح السرعة، لإيقاف الضرر بالجار. فأين الاستعجال في قضية تتعلق ببيع أسهم من شركة “الخبر” لشركة “ناس برود”؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.