توقيف 37 عنصر دعم للجماعات و4 إرهابيين يسلمون أنفسهم    الناخبون 27241 المصوتون 26231 النسبة 96.31 %    إعلامنا هل يخدم التنمية..؟!    الجامعة تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بخلق الثروة    محكمة بطنجة تحكم بسنتين حبسا على الناشط القسطيط    وليد صادي متواجد منذ الاثنين الماضي بالقاهرة    الرئيس تبون يدشن مصنع تحلية مياه البحر"رأس جنات 2"    استراتيجية الجزائر في مجال تحلية المياه هدفها تحقيق الاستقلالية    الرئيس تبون لا يسعدنا إلا أن نفتخر    مؤسّسات فندقية مسترجعة بالجنوب تسمح بإنعاش السياحة    مسابقة توظيف لصالح مديرية التصديق الإلكتروني    إدانة دولية لقرار الاحتلال قطع الكهرباء عن غزة    دعم القضية الصحراوية مبدأ راسخ لدى بوليفيا    450 جريمة فرنسية بالأسلحة الكيميائية ضد الجزائريين    فتح المؤسّسات لمترشحي "البيام" و"الباك" أيام العطلة    بداري يهنّئ الطالبة لعمارة لحصولها على براءة اختراع    بيعٌ ترويجيٌّ للأسماك والمنتجات الصيدية ببومرداس    إطلاق المنصة الرقمية ل"عدل 3"    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    عطال: مباراة بوتسوانا صعبة وجاهزون لتقديم الأفضل    مدرب الموزمبيق يضبط قائمته لمبارتي أوغندا والجزائر    الشاي سيّد موائد رمضان في تندوف    الإفراط في التسوق صورة للإسراف والتبذير    تقديم 1200 وجبة يوميا وتوزيع 5 آلاف قفة و30 حملة تبرُّع بالدم    تفوُّق في سياسات الترميم والتوثيق الرقمي والتدريب    "أصوات فرنجية في الجزائر".. رواية جديدة عن بلدي الثاني    إطلاق مسابقة وطنية لأفضل لوحة تشكيلية    أولمبيك مرسيليا يصرّ على ضم حيماد عبدلي    سيناتور بوليفي يؤكد دعم القضية الصحراوية    النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تستلم ثلاثة طعون    سونلغاز تبحث مع الشركة الجزائرية للتأمين مرافقتها في مشروع المحطة الكهربائية بالنيجر    رئيس الجمهورية يشرف على تدشين مصنع تحلية مياه البحر "رأس جنات 2"    مونديال 2026 (المجموعة ال7- الجولتين ال5 و ال6) موزمبيق: توجيه الدعوة ل25 لاعبا تحسبا لمواجهتي اوغندا و الجزائر    الدورة ال14 للجمعية العامة الاستثنائية الانتخابية للكاف: رئيس الفاف بالقاهرة للمشاركة في الاشغال    انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة: المحكمة الدستورية تشرع في استلام محاضر الفرز    الجامعة الجزائرية تمكنت من إرساء بحث علمي مرتبط بالابتكار وخلق الثروة    الفتوحات الإسلامية.. فتح الأندلس.. "الفردوس" المفقود    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    أدعية لتقوية الإيمان في الشهر الفضيل    شهر رمضان بغليزان... مبادرات خيرية تجسد أسمى صور التكافل والتضامن    لازاريني: تفكيك وكالة "الأونروا" سيعمق معاناة اللاجئين الفلسطينيين    افتتاح ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد بمناسبة الشهر الفضيل    رابطة العالم الإسلامي تدين قرار الاحتلال الصهيوني قطع الكهرباء عن قطاع غزة    ندوة حول "مسرح علولة والبحث العلمي": إبراز جهود الباحثين في إثراء أعمال المسرحي عبد القادر علولة    إطلاق حاضنة المدرسة العليا للفنون الجميلة "آرتي"    هوان الأمة من تفرقها..!؟    النص الجديد هدفه تعزيز الشفافية والاستقرار في القطاع    ضرورة إنتاج المواد الأولية للأدوية للتقليل من الاستيراد    نزول الوحي    داربي عاصمي واعد في القبة    الدروس المحمدية من 13 إلى 21 مارس    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    معسكر : افتتاح الطبعة الأولى للتظاهرة التاريخية "ثائرات الجزائر"    قويدري: التأكيد على "أهمية إنتاج المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية بالجزائر"    وقفات مع الصائمات    مستشفى مصطفى باشا يتعزّز بمصالح جديدة    دورة جيمنيكس الدولية بكندا: تتويج كايليا نمور في اختصاصي العمودين غير المتوازيين وعارضة التوازن    مجالس رمضانية في فضل الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يصدر أول قرارين له
نشر في الخبر يوم 26 - 11 - 2019

أصدر المجلس الدستوري، خلال الأسبوع الماضي، أول قرارين طبق فيهما مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي كان قد دخل حيز التنفيذ شهر مارس المنصرم، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة رئيس المجلس، كمال فنيش.
وخلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي حول "معالجة آثار قرارات المجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية"، أعلن فنيش عن إصدار المجلس الدستوري في 20 نوفمبر الجاري لأول قرارين طبقت فيهما آلية الدفع بعدم الدستورية "بناء على إحالتين من قبل المحكمة العليا حول مراقبة دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية التي تتعارض مع المادة 160 من الدستور والتي تنص صراحة على أن القانون يضمن حق التقاضي على درجتين".
وفيما يتعلق بموضوع الملتقى الذي يشهد مشاركة خبراء أجانب، أوضح رئيس المجلس الدستوري أن هذا اللقاء سيسمح بتبادل المعارف والخبرات فيما يتعلق بأحد تحديات تطبيق الدفع بعدم الدستورية والمتمثل في الأثر القانوني المترتب عن إلغاء مادة قانونية أو حكم تشريعي.
وقال فنيش بهذا الخصوص أنه "على الرغم من كون الحكم الصادر عن المجلس الدستوري بالإلغاء يعد ملزما وغيرقابل للطعن من طرف أي سلطة، إلا أنه تبقى هناك مسألة الأثر الزمني الخاص بتطبيق هذا الحكم، بحيث يقع على المجلس تحديد ما إذا كان الأثر القانوني لهذا الحكم فوريا أو مؤجلا".
وبتفصيل أدق، أوضح عضو المجلس الدستوري، الهاشمي براهمي، أن "الحكم بعدم الدستورية لا يطرح في حد ذاته إشكالا، لكونه بمنأى عن أي شكل من أشكال الطعن مستقبلا، باستثناء حدوث تغير في الظروف"، غير أنه و"تفاديا لحصول اختلالات قد تنجم عن تطبيق الحكم المذكور، منح المؤسس التشريعي للمجلس الدستوري السلطة
التقديرية لتحديد تاريخ تفعيل الإلغاء ودخول أثره القانوني حيز التطبيق".
وتأتي هذه الخطوة - حسب براهمي- لاعتبارات عملية، بحيث يتعين على المجلس الدستوري - مثلما قال- "إجراء تقدير شامل للآثار القانونية والمالية والإدارية الناجمة عن القرار المتخذ من طرفه من أجل التعامل بمرونة مع الوضع
الجديد".
يذكر أن تنظيم هذا الملتقى جاء بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ثمن ممثله المقيم بالجزائر إدوين كاريي، الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تكريس دولة الحق والقانون من خلال تدعيم الترسانة القانونية ذات الصلة بحماية الحريات الفردية والجماعية وتجسيد الهدف ال 16 من أهداف التنمية المستدامة لآفاق 2030 التي كانت قد تبنتها هيئة الأمم المتحدة عام 2015، والمتمثل في "التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد مع إتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة".
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأنه أضحى بإمكان المواطنين المتقاضين، ابتداء من مارس المنصرم، الطعن في مطابقة النصوص القانونية مع أحكام الدستور من خلال آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي تم استحداثها ضمن التعديل الدستوري لسنة 2016.
وقد وصف هذا الإجراء الجديد من قبل الخبراء القانونيين ب"الخطوة الإضافية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتعميق الترابط بين مختلف جهات السلطة القضائية".
وجاء استحداث هذه الآلية بمقتضى المادة 188 من التعديل الدستوري التي تنص على أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعى أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور".
وبذلك، أصبح بمقدور المتقاضي الدفع بعدم مطابقة النصوص القانونية المطعون فيها مع أحكام الدستور، بحيث يتم ذلك أمام المحكمة العليا التي تحيلها بدورها إلى المجلس الدستوري إذا ما تعلق الأمر بقضية تندرج ضمن القانون العام (تجاري، مدني ...)، فيما يكون الدفع أمام مجلس الدولة الذي يحيلها بدوره على المجلس الدستوري إذا ما اندرج النزاع ضمن القانون الإداري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.