صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 يونيو 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 أبريل 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار. وجاء في المادة 6: يتاح البيع بالإيجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الآتية: - يتراوح مجموع دخله الصافي و / أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مصر حابه لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به - لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و / أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا و مشهرا - لم يستفد هو و / أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا و مشهرا. لا تتاح الاستفادة من البيع بالإيجار المنصوص عليه بموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب و / أو زوجه". المرسوم كاملا: