الرئيسية
السياسية
الاقتصادية
الدولية
الرياضية
الاجتماعية
الثقافية
الدينية
الصحية
بالفيديو
قائمة الصحف
الاتحاد
الأمة العربية
الأيام الجزائرية
البلاد أون لاين
الجزائر الجديدة
الجزائر نيوز
الجلفة إنفو
الجمهورية
الحصاد
الحوار
الحياة العربية
الخبر
الخبر الرياضي
الراية
السلام اليوم
الشباك
الشروق اليومي
الشعب
الطارف انفو
الفجر
المساء
المسار العربي
المستقبل
المستقبل العربي
المشوار السياسي
المواطن
النصر
النهار الجديد
الهداف
الوطني
اليوم
أخبار اليوم
ألجيريا برس أونلاين
آخر ساعة
بوابة الونشريس
سطايف نت
صوت الأحرار
صوت الجلفة
ماتش
وكالة الأنباء الجزائرية
موضوع
كاتب
منطقة
Djazairess
العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا
المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام
دي ميستورا يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين اليوم الجمعة
القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية
الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر
القانون الأساسي والنظام التعويضي لأسلاك التربية : الوزارة تستأنف اجتماعاتها مع النقابات
مشروع إعادة تأهيل غابات البلوط الفليني : استكمال مرحلتي التشخيص والتعداد البيولوجي عبر المواقع النموذجية
كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر
السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين
اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية
وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار
حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية
حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"
بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات
سوناطراك تبحث دعم الشراكة مع "سيبسا" الإسبانية في الطاقات النظيفة
عطاف يتلقى اتصالاً هاتفيا من نظيره الفرنسي
ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة
رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني تستقبل ممثلي عدة جمعيات وطنية ومحلية
أوبك+ : عرقاب يشارك السبت المقبل في الاجتماع ال 59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة
حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"
الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة
كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا
غزّة بلا خبز!
الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..
تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة
التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية
جمعيات تصنع لحظات من الفرح للأطفال المرضى
الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن
الرئيس ونظيره التونسي يتبادلان التهاني
قِطاف من بساتين الشعر العربي
المولودية تنهزم
48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري
ثامن هدف لحاج موسى
سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"
سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري
مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون
أشاد " عاليا" بأداء إطارات و مستخدمي كافة مكونات القوات المسلحة
استشهاد 408 عاملين في المجال الإنساني بغزة
فتح معظم المكاتب البريدية
الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو
ترحيب واسع من أحزاب سياسية وشخصيات فرنسية
مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية
شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة
بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي
الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق
حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف
"تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية
فتح باب المشاركة
برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية
تنافس كبير بين حفظة كتاب الله
تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية
فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال
اللهم نسألك الثبات بعد رمضان
توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر
لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..
6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام
أعيادنا بين العادة والعبادة
عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)
شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
موافق
قانون توزيع السكنات الإجتماعية (الجزاء الثاني)
lotfi lotfi
نشر في
الشروق اليومي
يوم 01 - 02 - 2008
الفصل الثالث
كيفيات شغل السكن الاجتماعي الإيجاري
الفرع الأول
عقد الإيجار
المادة 48: يخضع السكن الاجتماعي الإيجاري لعقد إيجار مقيد بدفتر للشروط يبرم بين الهيئة المؤجرة والمستفيد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بصفة ضمنية.
يحدد نموذجي عقد الإيجار ودفتر الشروط المتعلق به في الملحقين الأول والثاني بهذ المرسوم.
يجب أن يحدد عقد الإيجار تاريخ سريانه الذي يجب أن يتطابق مع تاريخ الاستفادة وتعيين واستعمال الملك المؤجر ومبلغ الإيجار والأعباء وكيفيات تسديدها وقواعد مراجعتها المحتملة وكذا مبلغ الضمان.
يجب أن ينص عقد الإيجار، صراحة، على منع أي إيجار من الباطن أو نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98 - 43 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه وكذا العقوبات التي يتعرض لها المخالف.
المادة 44: لا يمكن للمستأجرين الذين يخالفون القواعد المحددة في هذا المرسوم وكذا الشروط المحددة في عقد الإيار وفي دفتر الشروط المتعلق به أن يطالبوا بتجديد العقد.
المادة 45: يجب على الهيئة المؤجرة أن تخبر الوالي بفسخ العقد، ويجب على هذا الأخير أن يقوم، بكل الطرق القانونية، بإخلاء المستأجر للسكن.
بعد إخلائه يجب أن يمنح هذا السكن من جديد حسب شروط هذا المرسوم.
المادة 46: يؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن الاجتماعي الإيجاري الملاحظ قانونا ولأسباب غير مبررة لمدة ستة (6) أشهر دون انقطاع، إلى فسخ عقد الإيجار، وإعادة منح السكن من جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفرع الثاني
الإيجار
المادة 47: ينقسم الإيجار إلى قسمين:
- مبلغ الإيجار الرئيسي (إ.ر).
- التكاليف الإيجارية للصيانة العادية للأجزاء المشتركة.
المادة 48: يحدد الإيجار الرئيسي (إ.ر) على أساس العناصر التي يتكون منها ويشمل ما يأتي:
- القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع (ق.إ.م).
- مساحة المسكن القابلة للإسكان (م.م).
- المنطقة والمنطقة الفرعية (ط.م) كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
يحصل على الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية:
إ ر = (ق.إ.) x (م.م) x (ط.م).
المادة 49: يضاف إلى مساحة المسكن (م.م) ذي الطابع الفردي مساحة القطعة الأرضية العارية بنسبة الثلث (1 / 3) والذي يكون تابعا له.
المادة 50: يحدد مبلغ القيمة الإيجاري المرجعية الوطنية للمتر المربع المتوازنة سنويا لحساب الإيجار بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالتجارة.
المادة 51: يتحمل المستأجر تكاليف الصيانة وتغطي:
- مبلغ الأشغال والخدمات المتعلقة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول ما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
- الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 52: تحسب الهيئة المؤجرة لتكاليف الصاينة التي يتحملها المستأجر على أساس الخدمات المؤداة فعلا.
المادة 53: يتعين على المستأجر، قبل شغله المسكن، دفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن.
ترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلاءه الأماكن بعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق بالمسكن ومبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به.
المادة 54: يجب أن يذكر مبلغ الإيجار في عقد الإيجار وتتم بموجبه فوترية شهرية وفقا لنموذج الوصل الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالسكن بقرار.
المادة 55: يستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله.
ترفع مبالغ الإيجار التي لم تدفع بعد شهرين (2) من حلول أجل استحقاقها بنسبة 5٪ عن كل شهر من التأخير.
وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبلغ إيجارات ستة (6) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وثلاث (3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعة المستأجر من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة وطرد المستأجر المعني.
المادة 56: تحسب التخفيضات التي تمنح للمجاهدين وذوي الحقوق والأشخاص المعوقين في إطار الأحكام التشريعية المعمول بها، على أساس مبلغ الإيجار الرئيسي.
المادة 57: يمكن مراجعة الإيجار كل سنة في حالة التغيير الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به.
وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل.
تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل استلام ولا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار.
الفصل الرابع
البطاقية الوطنية للسكن
المادة 58: تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن بطاقية وطنية للسكن تدون فيها كل قرارات منح السكنات الاجتماعية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات التي تم اقتناؤها في إطار البيع بالإيجار والأراضي ذات الطابع الاجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء سكن.
تزود البطاقية المنشأة أعلاه، من بطاقية الدائرة المنصوص عليها أدناه، والهيئات المؤهلة قانونا بنصوص كل منها وكذلك الهيئات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية.
المادة 59: يجب على كل دائرة أن تمسك بطاقية تحينها باستمرار عن كل بلدية، لمجموع طلبات السكن التي تستوفي شروط الاستفاة من السكن الاجتاعي الإيجاري.
المادة 60: لضمان متابعة منح السكن الاجتماعي الإيجاري، يجب أن يتلقى الوزير لمكلف بالسكن والوزير المكلف بالجماعات المحلية، كل المعلومات المرتبطة بشروط وكيفيات منحه.
وعند الحاجة، يمكن لهما القيام بكل تحقيق أو تفتيش ضروري، مع إعلام الحكومة.
المادة 61: تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97 - 506 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98 - 42 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
المادة 62: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في
عبد العزيز بلخادم
الملحق الأول
عقد إيجار نموذجي
بين
الهيئة المؤجرة التي تتصرف لحساب الدولة، ممثلة من طرف (لقب، اسم، وظيفة الشخص المؤهل للتعاقد لصالح الهيئة المؤجرة)
المدعو، المؤجر، من جهة،
و
السيد/ السيدة/ الآنسة:
المولود (ة) بتاريخ:
المقيم (ة) ب:
المدعو المستأجر، من جهة أخرى،
يتفق على ما يأتي:
المادة الأولى: موضوع العقد
يؤجر المؤجر وفق الشروط المعينة في المرسوم رقم..... المؤرخ في........ وطبقا لأحكام هذا العقد للمستأجر الذي يقبل المحل المخصص للسكن المبين في المادة 3 أدناه مقابل دفع قيمة الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به.
المادة 2: مدة العقد
يبرم هذا العقد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 3: مكونات السكن المؤجر.
الملك المؤجر سكن مساحته...... م2، يتكون من....... غرف ومطبخ وحمام كائن ب..... عمارة........ رقم...... بلدية....... دائرة........ ولاية...........
المادة 4: تخصيص السكن المؤجر
يستعمل السكن موضوع هذا العقد للإسكان فقط، وعليه لا يمكن للمستأجر ممارسة أي تجارة فيه ولا يخصصه لأي نشاط آخر.
كل استعمال غير سكني مثبت قانونا يؤدي إلى فسخ عقد الإيجار مع تظليم المستأجر.
المادة 5: يلتزم المؤجر بتسليم السكن المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة قابلة للسكن والمعدات والتجهيزات المرتبطة به في حالة اشتغال حسنة.
المادة 6: يتعهد المؤجر بتحمل على عاتقه جميع الإصلاحات الضرورية، باستثناء الإصلاحات التي يتحملها المستأجر على عاتقه.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يلزم المؤجر بدفع تعويضات عن الضرر للمستأجر.
المادة 7: يلتزم المؤجل بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة مقابل دفع المستأجر للأعباء.
المادة 8: يتعهد المؤجر بعدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالمساكن المؤجرة.
المادة 9: مبلغ الضمان.
على المستأجر قبل استغلال السكن المؤجر له أن يدفع مبلغ الضمان الذي يحدد مبلغه الوزير المكلف بالسكن، ويكون مقابل تسليم وصل.
يرد هذا الضمان إلى المستأجر عند إخلاء الأماكن بعد خصم مصاريف التصليحات إن وجدت ومبلغ الإيجار والأعباء التي لم يدفعها.
المادة 10: قيمة الإيجار.
يمنح هذا الإيجار مقابل مبلغ الإيجار......... (بالأحرف والأرقام)
منه..........دج كإيجار رئيسي و.......دج تمثل الأعباء الإيجارية
ويمكن بعد تطبيق التخفيض في مبلغ الإيجار الرئيسي الممنوح للمجاهدين وذوي الحقوق أن يصبح مبلغ الإيجار.......دج
يحسب شهريا المبلغ الإجمالي للمستحقات الإيجارية المتكونة من الإيجار الرئيسي، والأعباء والرسوم القانونية طبقا لنموذج الوصل المصاق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، يستوجب دفع مبلغ الإيجار في اليوم الخامس من الشهر الموالي كآخر أجل.
تضاف إلى المبالغ غير المدفوعة بعد شهرين من تاريخ استحقاقها نسبة 5٪ على كل شهر تأخير.
عندما لا يدفع المستأجر مبالغ الإيجار ستة (6) أشهر متتالية وبعد ثلاثة (3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يحتفظ المؤجر بحق فسخ عقد الإيجار بقوة القانون دون المساس بالمتابعات القضائية التي تُرفع ضده من أجل تحصيل المبالغ غير المدفوعة وطرد المستأجر المعني.
يكون الدفع إما نقدا لدى المؤجر أو بصك لحسابه.
المادة 11: قواعد المراجعة المحتملة لمبلغ الإيجار
يكون مبلغ الإيجار قابلا للمراجعة كل سنة في حالة التعديل الكلي أو الجزئي للمعايير التي اعتمدت كقاعدة لحساب مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به.
وتكون الأحكام الجديدة واجبة التطبيق على هذا العقد ويبدأ سريانها ابتداء من تاريخ صدور مقرر التعديل.
تبلغ كل مراجعة لمبلغ الإيجار للمستأجر بواسطة رسالة مضمنة مع وصل الاستلام. ولا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار.
المادة 12: الإيجار من الباطن
يلتزم المستأجر بأن يشغل المسكن موضوع هذا العقد بصفة شخصية ومستمرة، وبعدم إيجاره من الباطن كليا أو جزئيا أو ترك شغله من طرف الغير ولو بصفة مؤقتة.
المادة 13: المسؤولية
ولكي لا يتحمل المسؤولية في حالة حادث، على المستأجر إبلاغ الهيئة المؤجرة كتابيا ودون أجل عن كل حادث يستدعي التصليحات التي يتحملها المؤجر على عاتقه.
المادة 14: تجديد عقد الإيجار
يمكن تجديد عقد الإيجار بصفة ضمنية وحسب نفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم....... المؤرخ في........... الذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري.
المادة 15: فسخ عقد الإيجار
في حالة عدم خضوم المستأجر لأحد التزاماته كما هي مبينة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم.... المؤرخ في....... الذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري وفي هذا العقد وفي دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني بنفس المرسوم، يمكن فسخ العقد بقوة القانون مع تظليم المستأجر. غير أنه يمكن للمستأجر أن يطلب الفسخ المسبق للعقد.
في كلتا الحالتين يسترجع السكن ويعاد منحه من جديد وفق أحكام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.
(قرىء وصودق عليه)
إمضاء المستأجر
حرر ب...... في.........
إمضاء وختم المؤجر
الملحق الثاني
دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر
المادة الأولى: يحدد دفتر الشروط هذا حقوق وواجبات الهيئة المؤجرة وتلك المتعلقة بالمستأجر
المادة 2: يلتزم المؤجر بتسليم السكن المؤجر وملحقاته إن وجدت في حالة قابلة للسكن والمعدات والتجهيزات المرتبطة بها في حالة اشتغال حسنة.
المادة 3: يتعهد المؤجر بتحمل جميع الإصلاحات الضرورية على عاتقه، باستثناء تلك التي يتحملها المستأجر على عاتقه.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام، يلتزم المؤجر بدفع تعويضات عن الضرر للمستأجر، تمثل إصلاح الضرر الذي مس المستأجر نتيجة عدم القيام بالأشغال المفروضة والتي تؤدي إلى عرقلة الانتفاع بالسكن المؤجر.
المادة 4: يتلزم المؤجر بالتكفل بصيانة الأجزاء المشتركة مقابل دفع المستأجر للأعباء.
المادة 5: يتعهد المؤجر بعدم التعرض لحقوق المستأجر في الانتفاع بالمساكن المؤجرة.
المادة 6: يتعهد المستأجر بشغل المساكن المؤجرة بصفة دائمة واستعمالها لسكنه الرئيسي والشخصي وكذا سكن أعضاء عائلته الذين يعيشون عادة تحت سقفه.
وبهذه الصفة، لا يمكنه، ولو بصفة مؤقتة، التنازل عن كل المساكن المؤجرة أو عن جزء منها أو إيجارها من الباطن أو وضعها تحت تصرف الغير مجانا أو بمقابل.
المادة 7: يتعهد المستأجر بدفع مبلغ الإيجار والأعباء الإيجارية في الأجل المتفق عليه.
المادة 8: يجب على المستأجر والأشخاص الذين يعيشون في منزله الامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بهدوء أو أمن العمارة أو المساس بحسن هيئتها، إضافة إلى هذا، يتعهد باحترام كل التعليمات التي يرى المؤجر أنها ضرورية للمنفعة العامة.
المادة 9: يتحمل المستأجر على عاتقه الفواتير الناجمة عن التمويل بالغاز والماء والكهرباء وكل الخدمات الأخرى.
المادة 10: يتعهد المستأجر بأن يقوم بوسائله الخاصة وتكاليفه الذاتية بإفراغ القنوات المسدودة التي تخدم المساكن المؤجرة وذلك إلى حد القناة المشتركة.
المادة 11: يتعهد المستأجر بعدم إحداث أي تغيير في السكن المؤجر دون الموافقة الكتابية من المؤجر.
المادة 12: يتعهد المستأجر بعدم المطالبة بأي تجهيز أو تزيين أو تحسين من طرفه للسكن المؤجر.
المادة 13: يلتزم المستأجر باحترام أحكام النظام الداخلي للعمارة وكذا بكافة التعليمات التي يرى المؤجر أن وضعها ضروري للمصلحة العامة.
المادة 14: في حالة خضوع العمارة لنظام الملكية المشتركة، يتعهد المستأجر باحترام قواعد التسيير المطبقة على الملكية المشتركة.
يلتزم بالتحمل على عاتقه وبالتكفل بكل المصاريف الناجمة عن الأضرار التي أحدثها أو أحدثها شخص تحت مسؤوليته.
المادة 15: يلتزم المستأجر بعدم الاعتراض لأشغال الصيانة وتحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة لنفس العمارة، وكذا الأشغال الضرورية لإبقاء المساكن المؤجرة في حالة قابلة للإسكان وهذا مهما كانت أهمية ومدة الأشغال.
المادة 16: يلزم المستأجر بالتكفل بالأشغال الخاصة والمتعلقة بالصيانة العادية للمساكن المؤجرة وكل المعدات والتجهيزات التي يستغلها وهذا من أجل إبقائها في حالة جيدة.
المادة 17: يحتفظ المؤجر بحق مطالبة المستأجر بالتكفل بالنفقات المتعلقة بإعادة المساكن على الحالة التي كانت عليها في حال ما إذا تم القيام بهذه الأشغال دون موافقته.
المادة 18: إضافة إلى البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يلتزم المستأجر بتنفيذ كل الأحكام الخاصة بالنظام الداخلي للعمارة الذي يعده المؤجر ولا سيما التعليمة المتعلقة بالحفاظ الحسن لحالة العمارة.
(قرىء وصودق عليه)
إمضاء المستأجر
حرر بالجزائر في...
إمضاء وختم الهيئة المؤجرة
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
تكليف القضاة بالتأشير على قوائم المستفيدين من السكن الإجتماعي
لمنع الاحتجاجات والتلاعبات والبزنسة
نسبة إنجاز 100 محل مهني بكل بلدية تقارب ال60 بالمائة
استحداث مليون منصب شغل
المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تتكفل بطالبي السكن ذوي الدخل المتوسط
ميزانية السكن والتحسين الحضري بلغت 20 مليار دولار خلال الخماسي السابق
40 بالمئة من السكنات موجهة إلى المواطنين الأقل من 35 سنة
الشروق تنشر تفاصيل مرسوم قانون توزيع السكنات الاجتماعية
أبلغ عن إشهار غير لائق