ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون توزيع السكنات الإجتماعية (الجزاء الثاني)
نشر في الشروق اليومي يوم 01 - 02 - 2008


الفصل‮ الثالث
كيفيات‮ شغل‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري
الفرع‮ الأول
عقد‮ الإيجار
المادة‮ 48‮: يخضع‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري‮ لعقد‮ إيجار‮ مقيد‮ بدفتر‮ للشروط‮ يبرم‮ بين‮ الهيئة‮ المؤجرة‮ والمستفيد‮ لمدة‮ ثلاث‮ (‬3‮) سنوات‮ قابلة‮ للتجديد‮ بصفة‮ ضمنية‮.‬
يحدد‮ نموذجي‮ عقد‮ الإيجار‮ ودفتر‮ الشروط‮ المتعلق‮ به‮ في‮ الملحقين‮ الأول‮ والثاني‮ بهذ‮ المرسوم‮.‬
يجب أن‮ يحدد‮ عقد‮ الإيجار‮ تاريخ‮ سريانه‮ الذي‮ يجب‮ أن‮ يتطابق‮ مع‮ تاريخ‮ الاستفادة‮ وتعيين‮ واستعمال‮ الملك‮ المؤجر‮ ومبلغ‮ الإيجار‮ والأعباء‮ وكيفيات‮ تسديدها‮ وقواعد‮ مراجعتها‮ المحتملة‮ وكذا‮ مبلغ‮ الضمان‮.‬
يجب أن ينص عقد الإيجار، صراحة، على منع أي إيجار من الباطن أو نقل لحق الإيجار مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98 - 43 المؤرخ في أول فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه وكذا العقوبات التي يتعرض لها المخالف.
المادة‮ 44‮: لا‮ يمكن‮ للمستأجرين‮ الذين‮ يخالفون‮ القواعد‮ المحددة‮ في‮ هذا‮ المرسوم‮ وكذا‮ الشروط‮ المحددة‮ في‮ عقد‮ الإيار‮ وفي‮ دفتر‮ الشروط‮ المتعلق‮ به‮ أن‮ يطالبوا‮ بتجديد‮ العقد‮.‬
المادة‮ 45‮: يجب‮ على‮ الهيئة‮ المؤجرة‮ أن‮ تخبر‮ الوالي‮ بفسخ‮ العقد،‮ ويجب‮ على‮ هذا‮ الأخير‮ أن‮ يقوم،‮ بكل‮ الطرق‮ القانونية،‮ بإخلاء‮ المستأجر‮ للسكن‮.‬
بعد‮ إخلائه‮ يجب‮ أن‮ يمنح‮ هذا‮ السكن‮ من‮ جديد‮ حسب‮ شروط‮ هذا‮ المرسوم‮.‬
المادة 46: يؤدي عدم الشغل الفعلي للسكن الاجتماعي الإيجاري الملاحظ قانونا ولأسباب غير مبررة لمدة ستة (6) أشهر دون انقطاع، إلى فسخ عقد الإيجار، وإعادة منح السكن من جديد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
الفرع‮ الثاني
الإيجار
المادة‮ 47‮: ينقسم‮ الإيجار‮ إلى‮ قسمين‮:‬
‮- مبلغ‮ الإيجار‮ الرئيسي‮ (‬إ‮.‬ر‮).‬
‮- التكاليف‮ الإيجارية‮ للصيانة‮ العادية‮ للأجزاء‮ المشتركة‮.‬
المادة‮ 48‮: يحدد‮ الإيجار‮ الرئيسي‮ (‬إ‮.‬ر‮) على أساس‮ العناصر‮ التي‮ يتكون‮ منها‮ ويشمل‮ ما‮ يأتي‮:‬
‮- القيمة‮ الإيجارية‮ المرجعية‮ للمتر‮ المربع‮ (‬ق‮.‬إ‮.‬م‮).‬
‮- مساحة‮ المسكن‮ القابلة‮ للإسكان‮ (‬م‮.‬م‮).‬
‮- المنطقة‮ والمنطقة‮ الفرعية ‮(‬ط‮.‬م‮) كما‮ هو‮ محدد‮ في‮ التنظيم‮ المعمول‮ به‮.‬
يحصل‮ على‮ الإيجار‮ الرئيسي‮ بتطبيق‮ الصيغة‮ الآتية‮:‬
إ‮ ر‮ =‬‮ (‬ق‮.‬إ‮.) x‮ (‬م‮.‬م‮) x‮ (‬ط‮.‬م‮).‬
المادة‮ 49‮: يضاف‮ إلى‮ مساحة‮ المسكن‮ (‬م‮.‬م‮) ذي‮ الطابع‮ الفردي‮ مساحة‮ القطعة‮ الأرضية‮ العارية‮ بنسبة‮ الثلث‮ (‬1‮ /‬‮ 3‮) والذي‮ يكون‮ تابعا‮ له‮.‬
المادة‮ 50‮: يحدد‮ مبلغ‮ القيمة‮ الإيجاري‮ المرجعية‮ الوطنية‮ للمتر‮ المربع‮ المتوازنة‮ سنويا‮ لحساب‮ الإيجار‮ بقرار‮ مشترك‮ بين‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮ والوزير‮ المكلف‮ بالتجارة‮.‬
المادة‮ 51‮: يتحمل‮ المستأجر‮ تكاليف‮ الصيانة‮ وتغطي‮:‬
‮- مبلغ‮ الأشغال‮ والخدمات‮ المتعلقة‮ بصيانة‮ الأجزاء‮ المشتركة‮ من‮ الصنف‮ الأول‮ ما‮ هو‮ محدد‮ في‮ التشريع‮ والتنظيم‮ المعمول‮ بهما‮.‬
‮- الرسوم‮ الإيجارية‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ التشريع‮ المعمول‮ به‮.‬
المادة‮ 52‮: تحسب‮ الهيئة‮ المؤجرة‮ لتكاليف‮ الصاينة‮ التي‮ يتحملها‮ المستأجر‮ على‮ أساس‮ الخدمات‮ المؤداة‮ فعلا‮.‬
المادة‮ 53‮: يتعين‮ على‮ المستأجر،‮ قبل‮ شغله‮ المسكن،‮ دفع‮ كفالة‮ يحدد‮ مبلغها‮ بقرار‮ من‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮.‬
ترد‮ هذه‮ الكفالة‮ إلى‮ المستأجر‮ عند‮ إخلاءه‮ الأماكن‮ بعد‮ خصم‮ نفقات‮ ترميم‮ التلف‮ الذي‮ يكون‮ قد‮ لحق‮ بالمسكن‮ ومبلغ‮ الإيجار‮ والأعباء‮ الإيجارية‮ المتعلقة‮ به‮.‬
المادة‮ 54‮: يجب‮ أن‮ يذكر‮ مبلغ‮ الإيجار‮ في‮ عقد‮ الإيجار‮ وتتم‮ بموجبه‮ فوترية‮ شهرية‮ وفقا‮ لنموذج‮ الوصل‮ الذي‮ يصادق‮ عليه‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن‮ بقرار‮.‬
المادة‮ 55‮: يستحق‮ مبلغ‮ الإيجار‮ عند‮ حلول‮ أجله‮.‬
ترفع‮ مبالغ‮ الإيجار‮ التي‮ لم‮ تدفع‮ بعد‮ شهرين‮ (‬2‮) من‮ حلول‮ أجل‮ استحقاقها‮ بنسبة‮ 5٪‮ عن‮ كل‮ شهر‮ من‮ التأخير‮.‬
وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبلغ إيجارات ستة (6) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وثلاث (3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعة المستأجر من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة وطرد المستأجر المعني.
المادة‮ 56‮: تحسب‮ التخفيضات‮ التي‮ تمنح‮ للمجاهدين‮ وذوي‮ الحقوق‮ والأشخاص‮ المعوقين‮ في‮ إطار‮ الأحكام‮ التشريعية‮ المعمول‮ بها،‮ على أساس‮ مبلغ‮ الإيجار‮ الرئيسي‮.‬
المادة‮ 57‮: يمكن‮ مراجعة‮ الإيجار‮ كل‮ سنة‮ في‮ حالة‮ التغيير‮ الكلي‮ أو‮ الجزئي‮ للمعايير‮ التي‮ اعتمدت‮ كقاعدة‮ لحساب‮ مبلغ‮ الإيجار‮ والأعباء‮ الإيجارية‮ المتعلقة‮ به‮.‬
وتكون‮ الأحكام‮ الجديدة‮ واجبة‮ التطبيق‮ على‮ هذا‮ العقد‮ ويبدأ‮ سريانها‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ صدور‮ مقرر‮ التعديل‮.‬
تبلغ‮ كل‮ مراجعة‮ لمبلغ‮ الإيجار‮ للمستأجر‮ بواسطة‮ رسالة‮ مضمنة‮ مع‮ وصل‮ استلام‮ ولا‮ يترتب‮ عن‮ هذه‮ المراجعة‮ أي‮ تغيير‮ شكلي‮ لعقد‮ الإيجار‮.‬
الفصل‮ الرابع
البطاقية‮ الوطنية‮ للسكن
المادة 58: تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن بطاقية وطنية للسكن تدون فيها كل قرارات منح السكنات الاجتماعية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهمية والسكنات التي تم اقتناؤها في إطار البيع بالإيجار والأراضي ذات الطابع الاجتماعي وإعانات الدولة الممنوحة لشراء أو بناء‮ سكن‮.‬
تزود‮ البطاقية‮ المنشأة‮ أعلاه،‮ من‮ بطاقية‮ الدائرة‮ المنصوص‮ عليها أدناه،‮ والهيئات‮ المؤهلة‮ قانونا‮ بنصوص‮ كل‮ منها‮ وكذلك‮ الهيئات‮ التابعة‮ للدولة‮ أو‮ الجماعات‮ المحلية‮.‬
المادة‮ 59‮: يجب‮ على كل‮ دائرة‮ أن‮ تمسك‮ بطاقية‮ تحينها‮ باستمرار‮ عن‮ كل‮ بلدية،‮ لمجموع‮ طلبات‮ السكن‮ التي‮ تستوفي‮ شروط‮ الاستفاة‮ من‮ السكن‮ الاجتاعي‮ الإيجاري‮.‬
المادة‮ 60‮: لضمان‮ متابعة‮ منح‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري،‮ يجب‮ أن‮ يتلقى الوزير‮ لمكلف‮ بالسكن‮ والوزير‮ المكلف‮ بالجماعات‮ المحلية،‮ كل‮ المعلومات‮ المرتبطة‮ بشروط‮ وكيفيات‮ منحه‮.‬
وعند‮ الحاجة،‮ يمكن‮ لهما‮ القيام‮ بكل‮ تحقيق‮ أو‮ تفتيش‮ ضروري،‮ مع‮ إعلام‮ الحكومة‮.‬
المادة‮ 61‮: تلغى‮ أحكام‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ رقم‮ 97‮ -‬‮ 506‮ المؤرخ‮ في‮ 29‮ ديسمبر‮ 1997‮ وأحكام‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ رقم‮ 98‮ -‬‮ 42‮ المؤرخ‮ في‮ أول‮ فبراير‮ سنة‮ 1998‮ والمذكورين‮ أعلاه‮.‬
المادة‮ 62‮: ينشر‮ هذا‮ المرسوم‮ في‮ الجريدة‮ الرسمية‮ للجمهورية‮ الجزائرية‮ الديمقراطية‮ الشعبية‮.‬
حرر‮ بالجزائر‮ في
عبد‮ العزيز‮ بلخادم
الملحق‮ الأول
عقد‮ إيجار‮ نموذجي
بين
الهيئة‮ المؤجرة‮ التي‮ تتصرف‮ لحساب‮ الدولة،‮ ممثلة‮ من‮ طرف‮ (‬لقب،‮ اسم،‮ وظيفة‮ الشخص‮ المؤهل‮ للتعاقد‮ لصالح‮ الهيئة‮ المؤجرة‮)‬
المدعو،‮ المؤجر،‮ من‮ جهة،
و
السيد‮/ السيدة‮/ الآنسة‮:‬
المولود‮ (‬ة‮) بتاريخ‮:‬
المقيم‮ (‬ة‮) ب‮:‬
المدعو‮ المستأجر،‮ من‮ جهة‮ أخرى،
يتفق‮ على ما‮ يأتي‮:‬
المادة‮ الأولى‮: موضوع‮ العقد
يؤجر المؤجر وفق الشروط المعينة في المرسوم رقم..... المؤرخ في........ وطبقا لأحكام هذا العقد للمستأجر الذي يقبل المحل المخصص للسكن المبين في المادة 3 أدناه مقابل دفع قيمة الإيجار والأعباء الإيجارية المتعلقة به.
المادة‮ 2‮: مدة‮ العقد
يبرم‮ هذا‮ العقد‮ لمدة‮ ثلاث‮ (‬3‮) سنوات‮ قابلة‮ للتجديد‮ ويسري‮ مفعوله‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ إمضائه‮.‬
المادة‮ 3‮: مكونات‮ السكن‮ المؤجر‮.‬
الملك‮ المؤجر‮ سكن‮ مساحته‮...... م2،‮ يتكون‮ من‮....... غرف‮ ومطبخ‮ وحمام‮ كائن‮ ب‮..... عمارة‮........ رقم‮...... بلدية‮....... دائرة‮........ ولاية‮...........‬
المادة‮ 4‮: تخصيص‮ السكن‮ المؤجر
يستعمل‮ السكن‮ موضوع‮ هذا‮ العقد‮ للإسكان‮ فقط،‮ وعليه‮ لا‮ يمكن‮ للمستأجر‮ ممارسة‮ أي‮ تجارة‮ فيه‮ ولا‮ يخصصه‮ لأي‮ نشاط‮ آخر‮.‬
كل‮ استعمال‮ غير‮ سكني‮ مثبت‮ قانونا‮ يؤدي‮ إلى‮ فسخ‮ عقد‮ الإيجار‮ مع‮ تظليم‮ المستأجر‮.‬
المادة‮ 5‮: يلتزم‮ المؤجر‮ بتسليم‮ السكن‮ المؤجر‮ وملحقاته‮ إن‮ وجدت‮ في‮ حالة‮ قابلة‮ للسكن‮ والمعدات‮ والتجهيزات‮ المرتبطة‮ به‮ في‮ حالة‮ اشتغال‮ حسنة‮.‬
المادة‮ 6‮: يتعهد‮ المؤجر‮ بتحمل‮ على‮ عاتقه‮ جميع‮ الإصلاحات‮ الضرورية،‮ باستثناء‮ الإصلاحات‮ التي‮ يتحملها‮ المستأجر‮ على‮ عاتقه‮.‬
في‮ حالة‮ عدم‮ احترام‮ هذا‮ الالتزام،‮ يلزم‮ المؤجر‮ بدفع‮ تعويضات‮ عن‮ الضرر‮ للمستأجر‮.‬
المادة‮ 7‮: يلتزم‮ المؤجل‮ بالتكفل‮ بصيانة‮ الأجزاء‮ المشتركة‮ مقابل‮ دفع‮ المستأجر‮ للأعباء‮.‬
المادة‮ 8‮: يتعهد‮ المؤجر‮ بعدم‮ التعرض‮ لحقوق‮ المستأجر‮ في‮ الانتفاع‮ بالمساكن‮ المؤجرة‮.‬
المادة‮ 9‮: مبلغ‮ الضمان‮.‬
على‮ المستأجر‮ قبل‮ استغلال‮ السكن‮ المؤجر‮ له‮ أن‮ يدفع‮ مبلغ‮ الضمان‮ الذي‮ يحدد‮ مبلغه‮ الوزير‮ المكلف‮ بالسكن،‮ ويكون‮ مقابل‮ تسليم‮ وصل‮.‬
يرد‮ هذا‮ الضمان‮ إلى‮ المستأجر‮ عند‮ إخلاء‮ الأماكن‮ بعد‮ خصم‮ مصاريف‮ التصليحات‮ إن‮ وجدت‮ ومبلغ‮ الإيجار‮ والأعباء‮ التي‮ لم‮ يدفعها‮.‬
المادة‮ 10‮: قيمة‮ الإيجار‮.‬
يمنح‮ هذا‮ الإيجار‮ مقابل‮ مبلغ‮ الإيجار‮......... (‬بالأحرف‮ والأرقام‮)‬
منه‮..........‬دج‮ كإيجار‮ رئيسي‮ و‮.......‬دج‮ تمثل‮ الأعباء‮ الإيجارية
ويمكن‮ بعد‮ تطبيق‮ التخفيض‮ في‮ مبلغ‮ الإيجار‮ الرئيسي‮ الممنوح‮ للمجاهدين‮ وذوي‮ الحقوق‮ أن‮ يصبح‮ مبلغ‮ الإيجار‮.......‬دج
يحسب شهريا المبلغ الإجمالي للمستحقات الإيجارية المتكونة من الإيجار الرئيسي، والأعباء والرسوم القانونية طبقا لنموذج الوصل المصاق عليه بقرار من الوزير المكلف بالسكن، يستوجب دفع مبلغ الإيجار في اليوم الخامس من الشهر الموالي كآخر أجل.
تضاف‮ إلى‮ المبالغ‮ غير‮ المدفوعة‮ بعد‮ شهرين‮ من‮ تاريخ‮ استحقاقها‮ نسبة‮ 5٪‮ على كل‮ شهر‮ تأخير‮.‬
عندما لا يدفع المستأجر مبالغ الإيجار ستة (6) أشهر متتالية وبعد ثلاثة (3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يحتفظ المؤجر بحق فسخ عقد الإيجار بقوة القانون دون المساس بالمتابعات القضائية التي تُرفع ضده من أجل تحصيل المبالغ غير المدفوعة وطرد المستأجر المعني.
يكون‮ الدفع‮ إما‮ نقدا‮ لدى‮ المؤجر‮ أو‮ بصك‮ لحسابه‮.‬
المادة‮ 11‮: قواعد‮ المراجعة‮ المحتملة‮ لمبلغ‮ الإيجار
يكون‮ مبلغ‮ الإيجار‮ قابلا‮ للمراجعة‮ كل‮ سنة‮ في‮ حالة‮ التعديل‮ الكلي‮ أو‮ الجزئي‮ للمعايير‮ التي‮ اعتمدت‮ كقاعدة‮ لحساب‮ مبلغ‮ الإيجار‮ والأعباء‮ الإيجارية‮ المتعلقة‮ به‮.‬
وتكون‮ الأحكام‮ الجديدة‮ واجبة‮ التطبيق‮ على‮ هذا‮ العقد‮ ويبدأ‮ سريانها‮ ابتداء‮ من‮ تاريخ‮ صدور‮ مقرر‮ التعديل‮.‬
تبلغ‮ كل‮ مراجعة‮ لمبلغ‮ الإيجار‮ للمستأجر‮ بواسطة‮ رسالة‮ مضمنة‮ مع‮ وصل‮ الاستلام‮. ولا‮ يترتب‮ عن‮ هذه‮ المراجعة‮ أي‮ تغيير‮ شكلي‮ لعقد‮ الإيجار‮.‬
المادة‮ 12‮: الإيجار‮ من‮ الباطن
يلتزم‮ المستأجر‮ بأن‮ يشغل‮ المسكن‮ موضوع‮ هذا‮ العقد‮ بصفة‮ شخصية‮ ومستمرة،‮ وبعدم‮ إيجاره‮ من‮ الباطن‮ كليا‮ أو‮ جزئيا‮ أو‮ ترك‮ شغله‮ من‮ طرف‮ الغير‮ ولو‮ بصفة‮ مؤقتة‮.‬
المادة‮ 13‮: المسؤولية
ولكي‮ لا‮ يتحمل‮ المسؤولية‮ في‮ حالة‮ حادث،‮ على‮ المستأجر‮ إبلاغ‮ الهيئة‮ المؤجرة‮ كتابيا‮ ودون‮ أجل‮ عن‮ كل‮ حادث‮ يستدعي‮ التصليحات‮ التي‮ يتحملها‮ المؤجر‮ على عاتقه‮.‬
المادة‮ 14‮: تجديد‮ عقد‮ الإيجار
يمكن‮ تجديد‮ عقد‮ الإيجار‮ بصفة‮ ضمنية‮ وحسب‮ نفس‮ الشروط‮ المنصوص‮ عليها‮ في‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ رقم‮....... المؤرخ‮ في‮........... الذي‮ يحدد‮ قواعد‮ منح‮ السكن‮ الاجتماعي‮ الإيجاري‮.‬
المادة‮ 15‮: فسخ‮ عقد‮ الإيجار
في حالة عدم خضوم المستأجر لأحد التزاماته كما هي مبينة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم.... المؤرخ في....... الذي يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري وفي هذا العقد وفي دفتر الشروط المرفق بالملحق الثاني بنفس المرسوم، يمكن فسخ العقد بقوة القانون مع تظليم المستأجر‮. غير‮ أنه‮ يمكن‮ للمستأجر‮ أن‮ يطلب‮ الفسخ‮ المسبق‮ للعقد‮.‬
في‮ كلتا‮ الحالتين‮ يسترجع‮ السكن‮ ويعاد‮ منحه‮ من‮ جديد‮ وفق‮ أحكام‮ المرسوم‮ التنفيذي‮ المذكور‮ أعلاه‮.‬
‮(‬قرىء‮ وصودق‮ عليه‮)‬
إمضاء‮ المستأجر
حرر‮ ب‮...... في‮.........‬
إمضاء‮ وختم‮ المؤجر
الملحق‮ الثاني
دفتر‮ شروط‮ يحدد‮ حقوق‮ وواجبات‮ المؤجر‮ والمستأجر
المادة‮ الأولى‮:‬ يحدد‮ دفتر‮ الشروط‮ هذا‮ حقوق‮ وواجبات‮ الهيئة‮ المؤجرة‮ وتلك‮ المتعلقة‮ بالمستأجر
المادة‮ 2‮: يلتزم‮ المؤجر‮ بتسليم‮ السكن‮ المؤجر‮ وملحقاته‮ إن‮ وجدت‮ في‮ حالة‮ قابلة‮ للسكن‮ والمعدات‮ والتجهيزات‮ المرتبطة‮ بها‮ في‮ حالة‮ اشتغال‮ حسنة‮.‬
المادة‮ 3‮: يتعهد‮ المؤجر‮ بتحمل‮ جميع‮ الإصلاحات‮ الضرورية‮ على عاتقه،‮ باستثناء‮ تلك‮ التي‮ يتحملها‮ المستأجر‮ على عاتقه‮.‬
في‮ حالة‮ عدم‮ احترام‮ هذا‮ الالتزام،‮ يلتزم‮ المؤجر‮ بدفع‮ تعويضات‮ عن‮ الضرر‮ للمستأجر،‮ تمثل‮ إصلاح‮ الضرر‮ الذي‮ مس‮ المستأجر‮ نتيجة‮ عدم‮ القيام‮ بالأشغال‮ المفروضة‮ والتي‮ تؤدي‮ إلى‮ عرقلة‮ الانتفاع‮ بالسكن‮ المؤجر‮.‬
المادة‮ 4‮: يتلزم‮ المؤجر‮ بالتكفل‮ بصيانة‮ الأجزاء‮ المشتركة‮ مقابل‮ دفع‮ المستأجر‮ للأعباء‮.‬
المادة‮ 5‮: يتعهد‮ المؤجر‮ بعدم‮ التعرض‮ لحقوق‮ المستأجر‮ في‮ الانتفاع‮ بالمساكن‮ المؤجرة‮.‬
المادة‮ 6‮: يتعهد‮ المستأجر‮ بشغل‮ المساكن‮ المؤجرة‮ بصفة‮ دائمة‮ واستعمالها‮ لسكنه‮ الرئيسي‮ والشخصي‮ وكذا‮ سكن‮ أعضاء‮ عائلته‮ الذين‮ يعيشون‮ عادة‮ تحت‮ سقفه‮.‬
وبهذه‮ الصفة،‮ لا‮ يمكنه،‮ ولو‮ بصفة‮ مؤقتة،‮ التنازل‮ عن‮ كل‮ المساكن‮ المؤجرة‮ أو‮ عن‮ جزء‮ منها‮ أو‮ إيجارها‮ من‮ الباطن‮ أو‮ وضعها‮ تحت‮ تصرف‮ الغير‮ مجانا‮ أو‮ بمقابل‮.‬
المادة‮ 7‮: يتعهد‮ المستأجر‮ بدفع‮ مبلغ‮ الإيجار‮ والأعباء‮ الإيجارية‮ في‮ الأجل‮ المتفق‮ عليه‮.‬
المادة 8: يجب على المستأجر والأشخاص الذين يعيشون في منزله الامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بهدوء أو أمن العمارة أو المساس بحسن هيئتها، إضافة إلى هذا، يتعهد باحترام كل التعليمات التي يرى المؤجر أنها ضرورية للمنفعة العامة.
المادة‮ 9‮: يتحمل‮ المستأجر‮ على‮ عاتقه‮ الفواتير‮ الناجمة‮ عن‮ التمويل‮ بالغاز‮ والماء‮ والكهرباء‮ وكل‮ الخدمات‮ الأخرى‮.‬
المادة‮ 10‮: يتعهد‮ المستأجر‮ بأن‮ يقوم‮ بوسائله‮ الخاصة‮ وتكاليفه‮ الذاتية‮ بإفراغ‮ القنوات‮ المسدودة‮ التي‮ تخدم‮ المساكن‮ المؤجرة‮ وذلك‮ إلى‮ حد‮ القناة‮ المشتركة‮.‬
المادة‮ 11‮: يتعهد‮ المستأجر‮ بعدم‮ إحداث‮ أي‮ تغيير‮ في‮ السكن‮ المؤجر‮ دون‮ الموافقة‮ الكتابية‮ من‮ المؤجر‮.‬
المادة‮ 12‮: يتعهد‮ المستأجر‮ بعدم‮ المطالبة‮ بأي‮ تجهيز‮ أو‮ تزيين‮ أو‮ تحسين‮ من‮ طرفه‮ للسكن‮ المؤجر‮.‬
المادة‮ 13‮: يلتزم‮ المستأجر‮ باحترام‮ أحكام‮ النظام‮ الداخلي‮ للعمارة‮ وكذا‮ بكافة‮ التعليمات‮ التي‮ يرى‮ المؤجر‮ أن‮ وضعها‮ ضروري‮ للمصلحة‮ العامة‮.‬
المادة‮ 14‮: في‮ حالة‮ خضوع‮ العمارة‮ لنظام‮ الملكية‮ المشتركة،‮ يتعهد‮ المستأجر‮ باحترام‮ قواعد‮ التسيير‮ المطبقة‮ على الملكية‮ المشتركة‮.‬
يلتزم‮ بالتحمل‮ على‮ عاتقه‮ وبالتكفل‮ بكل‮ المصاريف‮ الناجمة‮ عن‮ الأضرار‮ التي‮ أحدثها‮ أو‮ أحدثها‮ شخص‮ تحت‮ مسؤوليته‮.‬
المادة 15: يلتزم المستأجر بعدم الاعتراض لأشغال الصيانة وتحسين الأجزاء المشتركة أو الأجزاء الخاصة لنفس العمارة، وكذا الأشغال الضرورية لإبقاء المساكن المؤجرة في حالة قابلة للإسكان وهذا مهما كانت أهمية ومدة الأشغال.
المادة‮ 16‮: يلزم‮ المستأجر‮ بالتكفل‮ بالأشغال‮ الخاصة‮ والمتعلقة‮ بالصيانة‮ العادية‮ للمساكن‮ المؤجرة‮ وكل‮ المعدات‮ والتجهيزات‮ التي‮ يستغلها‮ وهذا‮ من‮ أجل‮ إبقائها‮ في‮ حالة‮ جيدة‮.‬
المادة‮ 17‮: يحتفظ‮ المؤجر‮ بحق‮ مطالبة‮ المستأجر‮ بالتكفل‮ بالنفقات‮ المتعلقة‮ بإعادة‮ المساكن‮ على الحالة‮ التي‮ كانت‮ عليها‮ في‮ حال‮ ما‮ إذا‮ تم‮ القيام‮ بهذه‮ الأشغال‮ دون‮ موافقته‮.‬
المادة 18: إضافة إلى البنود المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، يلتزم المستأجر بتنفيذ كل الأحكام الخاصة بالنظام الداخلي للعمارة الذي يعده المؤجر ولا سيما التعليمة المتعلقة بالحفاظ الحسن لحالة العمارة.
‮(‬قرىء‮ وصودق‮ عليه‮)‬
إمضاء‮ المستأجر
حرر‮ بالجزائر‮ في‮...‬
إمضاء‮ وختم‮ الهيئة‮ المؤجرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.