بوجمعة يستقبل بوزيد    منصوري تسلم رسالة إلى رئيس جنوب السودان    الجزائر ملتزمة تماما بدعم التعاون الطاقوي بالقارة الأفريقية    شبكة ألمانية: المحاولات الرامية لإسكات صوت التضامن مع حق الشعب الصحراوي في الحرية و الاستقلال لن تنجح    القبة في ثمن النهائي    نحو استمرار تساقط الثلوج    إيداع 12 متهماً رهن الحبس وآخر للرقابة القضائية    الجزائر-السعودية: التوقيع على اتفاقية الرعاية الصحية لفائدة الحجاج الجزائريين    تكالب اليمين المتطرّف على الجزائر غير محسوب العواقب    التخلي عن النزعة الاستعمارية الجديدة أساس للعلاقات مع الجزائر    إحباط محاولة إدخال 6 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تنصيب المدير العام للبحرية التجارية والموانئ    الجزائر فرنسا.. عن أي مساعدة للتنمية نتحدث؟    الجزائر وبكين شريكان طبيعيان وتجمعها صداقة عريقة    الجزائر-الكونغو الديمقراطية: ضرورة إعادة تنشيط اللجنة العليا للتعاون بين البلدين    حزب جبهة التحرير الوطني: المشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية "خطوة هامة" قبل مباشرة الحوار الوطني    طاقات متجددة: السيد ياسع يستقبل رئيس مؤسسة أميدول الفائزة بالجائزة الدولية للسكن    العدوان الصهيوني على غزة : اتفاق على وقف اطلاق النار    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    بوزوق يلتحق بكتيبة اللاعبين الجزائريين في السعودية    عناية رئيس الجمهورية بالمواهب الشابة محفِّز لصنع الأبطال    شهر رمضان: برمجة استيراد نحو 28 ألف طن من اللحوم البيضاء والحمراء    الحلّ لتسوية قضية الصحراء الغربية يستند إلى مبدأ تقرير المصير    فرنسا : برلمانية من حزب "فرنسا الأبية" تدين استفزازات وزير الداخلية ضد الجزائر    وهران تعد عدتها لاستقبال شهر رمضان    مدرب الاتحاد السعودي يدافع عن حسام عوار    اسرائيل تواصل حرب الإبادة في غزة.. استشهاد 62 فلسطينيا في 6 مجازر خلال ال24 ساعة    تراثنا البحري يحتاج لبحث أكثر    ضبط 1525 مؤثر عقلي بالمحمدية    46 مداهمة لأوكار الجريمة    توقيف 37 متهما في عدة قضايا    تيسمسيلت.. فتح أزيد من 2700 منصب تكويني لدورة فبراير المقبل    دراسة نشرتها الجريدة الإلكترونية "كونتروبوان" : فرنسا تتخبط في وضع اقتصادي ومالي "خطير للغاية"    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    عنابة: أكثر من 100 عارض في افتتاح الطبعة الرابعة من الصالون الدولي للبناء والتهيئة "باتيماكس"    بدعوة من الجزائر : مشاورات في مجلس الأمن الدولي الجمعة لبحث الاستهداف الصهيوني "للأونروا"    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    هؤلاء أعلى اللاعبين قيمة انتقالية في العالم    الاتحادية الجزائرية للتنس: انتخاب أسامة اسماعيل مصمودي رئيسا جديدا    إشادة نقابية وجمعوية بالقرارات الرئاسية    تتويج الفيلم الجزائري "فرانز فانون" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمصر    الجزائر في المرتبة الأولى إفريقياً    تقلبات جوية: تواصل عمليات فتح ما تبقى من الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج    هذه تفاصيل تمديد عطلة الأمومة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    جيدو : تأجيل البطولة الوطنية ل"الكاتا" الاستعراضية الى تاريخ 15 مارس (الاتحادية الجزائرية)    كرة القدم/مونديال 2025: فتيات المنتخب الوطني يستأنفن التدريبات    بلمهدي يزور بالبقاع المقدسة المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء الذين أكرمهم رئيس الجمهورية برحلة لأداء مناسك العمرة    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    بوغالي يثمّن دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    تتويج الفائزين بجائزة الرئيس للأدب الأمازيغي    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تملك المحكمة الدستورية، وفق المادة 260 من القانون العضوي 01/21، المتعلق بنظام الانتخابات، سلطة إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل، في أجل ثلاثة أيام، إذا تبين أن الطعون مؤسسة، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن الذهاب في فحص ومراجعة المعطيات التي استلمتها الهيئة من السلطة المستقلة للانتخابات؟
يطرح ملاحظون هذا التساؤل، بالنظر إلى أن اثنين من بين المترشحين الثلاثة، تقدما بطعنين على امام الهيئة الدستورية، بالإضافة إلى أن ثلاثتهم، احتجوا في بيان مشترك على "الأرقام المتناقضة والغامضة" وأيضا، ضمنيا، على المفهوم المستحدث: معدل نسبة المشاركة، بدل نسبة المشاركة، بالقول "غياب المعطيات الأساسية كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، على حد تعبير البيان، وبالتالي، تتجه الأنظار حاليا صوب المحكمة الدستورية، التي ستنظر في طعني عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، في ظرف ثلاثة أيام، بعد أن أودعاهما منذ يومين، فيما لم يطعن المترشح الفائز في الاستحقاق الرئاسي، عبد المجيد تبون، بالرغم من توقيعه على البيان الاحتجاجي المشترك الذي طعن في مخرجات العملية التي عرضها رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي.
وبرأي المختص في القانون الدستوري، رشيد لوراري، في حديثه ل"الخبر"، فإن المحكمة الدستورية تتعامل مع الطعنين المرفوعين من المرشحين، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، "بناء على الأوجه المشار إليها في مذكراتهم بعد الطعن أساسا، وليس بناء على الاحتجاج المشترك الذي وقعه المترشحون الثلاثة".
وفي إجابته على السؤال حول مدى حدود سلطة المحكمة الدستورية في إعادة النظر في النتائج، ربط لوراري ذلك بأوجه الطعون المقدمة لديها، بالإضافة إلى "مهمتها الدستورية المتمثلة في الأبحاث والدراسات أو الاطلاع على الوثائق وأوراق التصويت، وغيرها من الإجراءات التي تجعلها في وضع يسمح لها بالتحقق من صحة أو عدم صحة النتائج، لتقدم النتائج النهائية حائزة على قوة الشيء المقرر فيه، وعلى كل السلطات والأفراد الالتزام به".
وبالنسبة لمدى تأثير البيان المشترك في عمل المحكمة ومدى استدلالها به، ذكر الجامعي في معرض تحليله الدستوري والقانوني، أن "البيان لا يحمل عناصر دقيقة أيضا، وهو بحاجة إلى توضيح من قبل أصحابه، ما جعله يأخذ طابعا سياسيا أكثر، خاصة وأنه لم يشكك في النتائج برمتها وفي سير العملية، وإنما في أرقام النتائج، مفترضا أن المحكمة قد تستأنس به في عملها، لكن ليس بشكل أساسي قياسا بمذكرات الطعنين".
ويتعين على المترشحين، في تحليل لوراري، "إبراز بدقة التناقضات والتجاوزات أو المخالفات أثناء سير العملية الانتخابية في مذكرات الطعن المرفوعة، بينما يستوجب على المحكمة النظر فيها والرد عليها"، متوقفا عند ما اعتبره "إشكالا قانونيا محتملا إذا اُخذ بعين الاعتبار ضرورة تسجيل هذه التجاوزات أو المخالفات في محاضر الفرز، وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات"، يضيف المتحدث.
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري، بودهان موسى، أن المحكمة الدستورية "ملزمة، انطلاقا من صلاحياتها، بفحص نتائج الانتخابات، بناء على الطعون التي تلقتها من قبل المترشحين، بالقدر الذي لاحظته وتتطلبه النتائج"، مشيرا في اتصال مع "الخبر"، إلى أن هذه الهيئة "ستتصدى حتما لهذه الإشكالات من الناحية الدستورية والقانونية وليس السياسية، وفقا لما تنص عليه المادتان 191 و85 من الدستور والمواد 259 و260 و272 من الأمر رقم 21/01 المعدل والمتمم المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات".
وبناء على تحليل الخبيرين، فإن المحكمة الدستورية ستتعامل مع المسألة بمنطق قانوني ودستوري، انطلاقا مما ستراه على مستوى النتائج، وأيضا من الأوجه المذكورة على مستوى مذكرات المترشحين، التي تكون قد رفعت بعد تسجيلهما الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.