الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط-شرق): مستقبل الرويسات يواصل الزحف, مولودية قسنطينة و نجم التلاغمة في المطاردة    صحة: تزويد المستشفيات بمخزون كبير من أدوية الملاريا تحسبا لأي طارئ    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات-القرعة): مولودية الجزائر في المستوى الرابع و شباب بلوزداد في الثاني    قرار محكمة العدل الأوروبية رسالة قوية بأن كفاح الشعب الصحراوي يحظى بدعم القانون الدولي    إيطاليا: اختتام أشغال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7    المجلس الشعبي الوطني يشارك بنجامينا في دورة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الافريقي    لبنان: الأطفال في جنوب البلاد لا يتمتعون بأي حماية بسبب العدوان الصهيوني    الجزائر-البنك الدولي: الجزائر ملتزمة ببرنامج إصلاحات لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7 بإيطاليا: مراد يلتقي بنظيره الليبي    زيارة المبعوث الأممي لمخيمات اللاجئين: الشعب الصحراوي مصمم على مواصلة الكفاح    الأعضاء العشرة المنتخبون في مجلس الأمن يصدرون بيانا مشتركا بشأن الوضع في الشرق الأوسط    ديدوش يدعو المتعاملين المحليين للمساهمة في إنجاح موسم السياحة الصحراوية 2025/2024    طاقات متجددة : إنتاج حوالي 4 جيغاوات بحلول 2025    مجمع سونطراك يؤكد استئناف نشاط محطة تحلية مياه البحر بالحامة بشكل كامل    ضبط قرابة 94 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان والنعامة قادمة من المغرب    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم قصر الباي    اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة ال7: السيد مراد يتحادث مع نظيره الايطالي    سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل قاطني المناطق التي شهدت حالات دفتيريا وملاريا بالجنوب    السيد بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا للمشاركة في أشغال اللجنة الأممية الرابعة    لماذا يخشى المغرب تنظيم الاستفتاء؟    أدوية السرطان المنتجة محليا ستغطي 60 بالمائة من الاحتياجات الوطنية نهاية سنة 2024    تبّون يُنصّب لجنة مراجعة قانوني البلدية والولاية    إرهابي يسلم نفسه ببرج باجي مختار    ملفّات ثقيلة على طاولة الحكومة    عدد كبير من السكنات سيُوزّع في نوفمبر    يوم إعلامي حول تحسيس المرأة الماكثة في البيت بأهمية التكوين لإنشاء مؤسسات مصغرة    السيد حماد يؤكد أهمية إجراء تقييم لنشاطات مراكز العطل والترفيه للشباب لسنة 2024    افتتاح صالون التجارة والخدمات الالكترونية    افتتاح مهرجان الجزائر الدولي للشريط المرسوم    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    ديدوش يعطي إشارة انطلاق رحلة مسار الهضاب    ليلة الرعب تقلب موازين الحرب    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    وهران: انطلاق الأشغال الاستعجالية لترميم "قصر الباي" في أقرب الآجال    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: سينمائيون عرب وأوروبيون في لجان التحكيم    كأس افريقيا 2025: بيتكوفيتش يكشف عن قائمة ال26 لاعبا تحسبا للمواجهة المزدوجة مع الطوغو    شرفة يبرز دور المعارض الترويجية في تصدير المنتجات الفلاحية للخارج    حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 455 آخرين بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: الطبعة ال12 تكرم أربعة نجوم سينمائية    توافد جمهور شبابي متعطش لمشاهدة نجوم المهرجان    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المشروع التمهيدي لقانون المالية 2025- تعويض متضرري التقلبات الجوية    مدى إمكانية إجراء عزل الرئيس الفرنسي من منصبه    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب:الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    تدشين المعهد العالي للسينما بالقليعة    نعكف على مراجعة قانون حماية المسنّين    حالات دفتيريا وملاريا ببعض ولايات الجنوب: الفرق الطبية للحماية المدنية تواصل عملية التلقيح    قوجيل: السرد المسؤول لتاريخ الجزائر يشكل "مرجعية للأجيال الحالية والمقبلة"    إعادة التشغيل الجزئي لمحطة تحلية مياه البحر بالحامة بعد تعرضها لحادث    بيتكوفيتش يكشف عن قائمة اللاعبين اليوم    منتخب الكيك بوكسينغ يتألق    حرب باردة بين برشلونة وأراوخو    هذا جديد سلطة حماية المعطيات    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    مونديال الكيك بوكسينغ : منتخب الجزائر يحرز 17 ميدالية    الحياء من رفع اليدين بالدعاء أمام الناس    عقوبة انتشار المعاصي    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تملك المحكمة الدستورية، وفق المادة 260 من القانون العضوي 01/21، المتعلق بنظام الانتخابات، سلطة إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل، في أجل ثلاثة أيام، إذا تبين أن الطعون مؤسسة، لكن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن الذهاب في فحص ومراجعة المعطيات التي استلمتها الهيئة من السلطة المستقلة للانتخابات؟
يطرح ملاحظون هذا التساؤل، بالنظر إلى أن اثنين من بين المترشحين الثلاثة، تقدما بطعنين على امام الهيئة الدستورية، بالإضافة إلى أن ثلاثتهم، احتجوا في بيان مشترك على "الأرقام المتناقضة والغامضة" وأيضا، ضمنيا، على المفهوم المستحدث: معدل نسبة المشاركة، بدل نسبة المشاركة، بالقول "غياب المعطيات الأساسية كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة"، على حد تعبير البيان، وبالتالي، تتجه الأنظار حاليا صوب المحكمة الدستورية، التي ستنظر في طعني عبد العالي حساني ويوسف أوشيش، في ظرف ثلاثة أيام، بعد أن أودعاهما منذ يومين، فيما لم يطعن المترشح الفائز في الاستحقاق الرئاسي، عبد المجيد تبون، بالرغم من توقيعه على البيان الاحتجاجي المشترك الذي طعن في مخرجات العملية التي عرضها رئيس سلطة الانتخابات، محمد شرفي.
وبرأي المختص في القانون الدستوري، رشيد لوراري، في حديثه ل"الخبر"، فإن المحكمة الدستورية تتعامل مع الطعنين المرفوعين من المرشحين، عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش، "بناء على الأوجه المشار إليها في مذكراتهم بعد الطعن أساسا، وليس بناء على الاحتجاج المشترك الذي وقعه المترشحون الثلاثة".
وفي إجابته على السؤال حول مدى حدود سلطة المحكمة الدستورية في إعادة النظر في النتائج، ربط لوراري ذلك بأوجه الطعون المقدمة لديها، بالإضافة إلى "مهمتها الدستورية المتمثلة في الأبحاث والدراسات أو الاطلاع على الوثائق وأوراق التصويت، وغيرها من الإجراءات التي تجعلها في وضع يسمح لها بالتحقق من صحة أو عدم صحة النتائج، لتقدم النتائج النهائية حائزة على قوة الشيء المقرر فيه، وعلى كل السلطات والأفراد الالتزام به".
وبالنسبة لمدى تأثير البيان المشترك في عمل المحكمة ومدى استدلالها به، ذكر الجامعي في معرض تحليله الدستوري والقانوني، أن "البيان لا يحمل عناصر دقيقة أيضا، وهو بحاجة إلى توضيح من قبل أصحابه، ما جعله يأخذ طابعا سياسيا أكثر، خاصة وأنه لم يشكك في النتائج برمتها وفي سير العملية، وإنما في أرقام النتائج، مفترضا أن المحكمة قد تستأنس به في عملها، لكن ليس بشكل أساسي قياسا بمذكرات الطعنين".
ويتعين على المترشحين، في تحليل لوراري، "إبراز بدقة التناقضات والتجاوزات أو المخالفات أثناء سير العملية الانتخابية في مذكرات الطعن المرفوعة، بينما يستوجب على المحكمة النظر فيها والرد عليها"، متوقفا عند ما اعتبره "إشكالا قانونيا محتملا إذا اُخذ بعين الاعتبار ضرورة تسجيل هذه التجاوزات أو المخالفات في محاضر الفرز، وفقا لما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات"، يضيف المتحدث.
من جانبه، يرى أستاذ القانون الدستوري، بودهان موسى، أن المحكمة الدستورية "ملزمة، انطلاقا من صلاحياتها، بفحص نتائج الانتخابات، بناء على الطعون التي تلقتها من قبل المترشحين، بالقدر الذي لاحظته وتتطلبه النتائج"، مشيرا في اتصال مع "الخبر"، إلى أن هذه الهيئة "ستتصدى حتما لهذه الإشكالات من الناحية الدستورية والقانونية وليس السياسية، وفقا لما تنص عليه المادتان 191 و85 من الدستور والمواد 259 و260 و272 من الأمر رقم 21/01 المعدل والمتمم المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات".
وبناء على تحليل الخبيرين، فإن المحكمة الدستورية ستتعامل مع المسألة بمنطق قانوني ودستوري، انطلاقا مما ستراه على مستوى النتائج، وأيضا من الأوجه المذكورة على مستوى مذكرات المترشحين، التي تكون قد رفعت بعد تسجيلهما الطعون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.