ما تفعله فرنسا حاليا يتعارض مع المبادئ الدبلوماسية    الحركة الطلابية في المغرب تعود بتمدد الاختراق الصهيوني للجامعة    يناير أيها الإله تجلى ..؟ !    إصدار طابع بريدي في إطار الاحتفال بالمناسبة    سفيان شايب يلتقي بأفراد الجالية الوطنية المقيمين بتونس    ادريس عباسة" يدق باب " السينا" من مستغانم    فايد يترأس اجتماع محافظي الدول مجموعة البنك الإسلامي للتنمية    وزير الثقافة والفنون في زيارة عمل وتفقد إلى قصبة الجزائر    1 جويلية 2025 آخر اجل لتليسم وحدة دواء العين في مزعران    ورقة طريق لتسويق منتجات "جيتكس" محليا وإفريقيا    ممتنون للرئيس تبون ونشيد بالتاريخ الثوري للجزائر    5000 شهيد ومفقود و9500 جريح    قمّة موسّعة في الرياض لبحث دعم استقرار سوريا    تنديد طلابي بالاختراق الصهيوني للمنظومة الجامعية    "الفاف" تضبط خارطة الطريق وموعد الجمعية الانتخابية    مازة: سعيد باللعب مع الجزائر وهدفنا التأهل إلى كأس العالم    نادي ليل يفكر في إعادة حاج موسى إلى فرنسا    الحكومة ملتزمة بحماية الجزائريين بالخارج    قفزة تنموية واعدة بقورصو خلال 2025    بلدية تسالة المرجة تحت المراقبة    ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق لوس أنجلوس إلى 16 قتيلا    وزير الاتصال يعزي في وفاة الإعلامي حمزاوي بن شهرة    لا تمويل أجنبي ولا نشاط ربحي للأحزاب    نشاطات فنية وثقافية مكثفة بقسنطينة    الجزائر بقيادة الرئيس تبون رسمت مسارا اقتصاديا جريئا    استيراد ألف عجل للذبح في رمضان    أفكار داود وصنصال خطر على الجزائر    للكتابة معنى لا يدركه سوى المتمرسين    إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة: السيد بوغالي يثمن دور التنوع الثقافي في تعزيز الهوية الوطنية    الصالون الوطني للنشاط المصغر: مقاولون يشاركون تجاربهم الناجحة    وصول أربع طائرات شحن عسكرية محملة بمساعدات إنسانية للهلال الأحمر الجزائري إلى مطار واغادوغو    رابطة أبطال إفريقيا: إقصاء شباب بلوزداد بعد انهزامه أمام أورلاندو بيراتس (1-2)    اختتام الطبعة الرابعة لصالون إبداعات الفتاة بالعاصمة    كرة القدم/كأس الكنفيدرالية الإفريقية/ المجموعة 3- الجولة 5 : اتحاد الجزائر يتأهل للربع النهائي بعد فوزه على أورابا البوتسواني (2-1)    إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة : أنشطة ثقافية وتراثية متنوعة بولايات جنوب الوطن    صناعة النسيج و الجلود: مجمع "جيتكس" يستعين بمؤسسة ناشئة للترويج لمنتجاته عبر الفضاءات الإلكترونية    النعامة.. هلاك إمرأة وتسمم 2 آخرين بغاز أحادي أكسيد الكربون    الاتحاد الجزائري لكرة القدم : انعقاد الجمعية العامة الانتخابية بتاريخ 25 فبراير المقبل    غزة: 5000 شهيد و مفقود خلال 100 يوم    السيد بوغالي يستقبل بكاراكاس من قبل الرئيس الفنزويلي    ثلوج وأمطار عبر عديد ولايات الوطن    رأس السنة الأمازيغية مناسبة تثمنها العائلات التلمسانية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46565 شهيدا و109660 جريحا    افريقيا: تسجيل 14700 حالة إصابة مؤكدة بجدري القردة في عام 2024    التذبذب المسجل على تطبيق "بريدي موب": بريد الجزائر يطمئن زبائنه    بلمهدي في السعودية لحضور مؤتمر ومعرض الحج    1431 مُنشأة فنية مرتقبة ضمن المشروع العملاق    أطفال غزّة.. حصاد الموت    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:مرافقة أكثر من 380 مشروعا بقيمة 58 مليار دج خلال 2024    منصوري يُتوّج بالمرحلة الأولى    اختتام بطولة الشرطة للكرة الحديدية    بلمهدي يزور السعودية    عدم تسجيل أيّ حالة في الجزائر    وعي الشعب السوري قادر على حماية هويته الحضارية    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تضمن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب جملة تعديلات، أبرزها حظر التجوال السياسي، تحديد عهدات عضوية الهيئات القيادية، مع حل الحزب في حال عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل.
ونص المشروع التمهيدي الذي وزعته رئاسة الجمهورية على التشكيلات السياسية وفق نص المادة 21، على شطب العضو نهائيا من قوائم الحزب السياسي في حال تغيير انتمائه السياسي، وذلك استلهاما من الأحكام الدستورية التي تنص على أن كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، وقام بتغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية يوضع تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان.
تحديد العهدات القيادية
تلزم أحكام هذا المشروع التمهيدي باعتماد القواعد والمبادئ الديمقراطية كأسلوب للانتخاب في تقلد المسؤوليات ومبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب السياسي، حيث تنص المادة 36 على أنه "يجب أن يتشكل الحزب السياسي من أجهزة ولجان وطنية وهياكل محلية يتم انتخابها وتجديدها على أسس ديمقراطية قائمة على قواعد الاختيار الحر للمنخرطين".
في حين تنص المادة 37 على أنه "للحزب السياسي جهاز مداولة وجهاز تنفيذي يسهران على قيادته على المستوى الوطني، ينتخب هذان الجهازان لعهدة مدتها خمس سنوات كأقصى حد، ويمكن تجديدها، بصفة متتالية، مرة واحدة.
ومن حيث شروط إنشاء الأحزاب السياسية، يقترح المشروع التمهيدي أحكاما جديدة تتعلق بالإجراءات المرتبطة بدراسة ملف طلب تأسيس حزب سياسي، وكذا ملف طلب اعتماده، من بينها إمكانية طلب الإدارة لأي وثيقة ثبوتية ضرورية لاستكمال دراسة ملف طلب التأسيس أو ملف طلب الاعتماد، أو طلب استبدال أي عضو في الحزب لا يستوفي الشروط المطلوبة على إثر ذلك.
وقد عدلت الأحكام الجديدة للمشروع نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي، فالقانون العضوي الساري المفعول يشترط أن يجمع المؤتمر التأسيسي أربعمائة مؤتمر على الأقل، منحدرين عن ثلث عدد الولايات على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن ستة عشر مؤتمرا عن كل ولاية. غير أنه وبغية بلوغ الحد الأدنى لعدد المؤتمرين، يجب أن يكون المؤتمر ممثلا على الأقل بخمس وعشرين ولاية.
وعليه تمت مطابقة عدد المؤتمرين مع عدد الولايات الممثلة، من خلال إعادة النظر في النسبة الممثلة للولايات في المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي لتبلغ 50٪ من عدد الولايات على الأقل.
علاقات الحزب
كرس المشروع التمهيدي حرية تشكيل تحالفات سياسية لأهداف محددة مع حزب أو أحزاب سياسية معتمدة، على أن تكون محل تصريح لدى الوزير المكلف بالداخلية، وهذا من أجل تسهيل نشاطها ومنحها سندا قانونيا. كما كرس المشروع التمهيدي حرية اندماج حزب سياسي في حزب آخر. ولكن يجب ألا يكون للحزب السياسي وفق المادة 53 أي ارتباط عضوي أو تبعي أو رقابي مع نقابة أو جمعية وكذا أي تنظيم آخر ليس له طابع سياسي.
ويمكن للحزب السياسي، وفق المادة 54، ربط علاقات تعاون مع أحزاب سياسية أجنبية لا تتعارض أسسها، ومبادئها وتوجهاتها مع أحكام الدستور والقوانين والتنظيمات المعمول بها. لكن لا يمكن للحزب السياسي استغلال هذه العلاقات للقيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية.
وتخضع إقامة هذه العلاقات إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
ويبدي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية رأيا معللا في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إخطاره من طرف الوزير المكلف بالداخلية.
توقيف وحل الحزب
تسمح المادة 84 الواردة ضمن مشروع هذا القانون العضوي للوزير المكلف بالداخلية، بتوقيف نشاط حزب سياسي وتوجيه إعذار له من أجل تسوية وضعيته خلال أجل ثلاثين يوما، وهذا في حال عدم ممارسته نشاطاته التنظيمية وفق ما تقتضيه أحكام قانونه الأساسي، أو ممارستها بعد انقضاء مدة عهدة أجهزته الوطنية، نشوب نزاع بين أعضائه أدى إلى تعطيل نشاط الحزب، مخالفة الأحكام المتعلقة بالتبليغ عن التغييرات التنظيمية الواردة ضمن مشروع هذا القانون العضوي.
وتمت مراجعة الأحكام التي تنص على أنه يمكن حل الحزب السياسي عن طريق القضاء في حالة ما إذا لم يقدم مترشحين لأربع انتخابات تشريعية ومحلية متتالية، بحيث يمكن للوزير المكلف بالداخلية، وفق نص المادة 87، أن يطلب حل الحزب السياسي أمام الجهات القضائية المختصة في حالة قيام الحزب بنشاطات مخالفة لأحكام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، أو تلك المنصوص عليها في قانونه الأساسي، عدم تقديمه مرشحين لموعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، عدم الامتثال لأحكام المادة 84 بعد انقضاء أجل الإعذار أو في حالة العود.
ويمكن للوزير المكلف بالداخلية، وفق المادة 88، وقبل الفصل في الدعوى القضائية، اتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية، وذلك في حالة الاستعجال أو خرق للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويمكن للحزب السياسي تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة لإلغاء الإجراء التحفظي المقرر.
ونوهت المادة 95 بضرورة تطابق القوانين الأساسية للأحزاب المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية قبل نشر القانون العضوي في الجريدة الرسمية، خلال المؤتمر الذي يلي دخول القانون العضوي حيز التنفيذ.
وبالنسبة للأحزاب السياسية المعتمدة الموجودة في وضعية نظامية غير مطابقة، فيتعين عليها تسوية وضعيتها في أجل 6 أشهر، ابتداء من تاريخ نشر القانون العضوي في الجريدة الرسمية تحت طائلة حلها عن طريق القضاء..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.