نصّ مشروع قانون الأحزاب في المادة 87 على أن تكون ملفات تأسيس الأحزاب السياسية المودعة قبل صدور هذا القانون العضوي لدى الإدارة والتي لم تلق أي رد، على ضرورة إيداع ملفات جديدة طبقا لأحكام هذا القانون، فيما فرض شروطا صارمة على مصادر تمويل الأحزاب، حيث منع حصولها على أي إعانات من جهات أجنبية، إضافة إلى مراقبة مالية مدققة من طرف الدولة. استنادا لما ورد في قانون مشروع قانون الأحزاب، فإن تأسيس الحزب السياسي يخضع إلى تصريح بتأسيس الحزب في شكل ملف يودعه أعضاؤه المؤسسون لدى الوزير المكلف بالداخلية، ويترتب عنه وجوب تسليم بإيداع التصريح بعد التحقق الحضوري من وثائق الملف وفق ما تنص عليه المادة 19، ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من أجل عقد مؤتمره السياسي. ويتم دراسة المطابقة للتصريح التأسيسي من قبل الوزير وكذا تسليم قرار إداري يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي في حال مطابقة التصريح، ومن ثم يسلم اعتماد الحزب إذا كانت شروط انعقاد المؤتمر التأسيسي واللوائح المصادق عليها أو القرارات المتخذة مطابقة للقانون العضوي. كما يشترط القانون الجديد أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين بعض الشروط كان يكونوا من جنسية جزائرية أصلية وأن يكونوا بالغين سن 25 سنة على الأقل، إضافة إلى التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن لا يكون قد حكم عليهم بعقوبة سالبة للحية بسبب جناية أو جنحة ولم ير د لهم الاعتبار ، فيما يشتر ط على الأشخاص المولودين قبل شهر جويلية 1942 ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لثورة أول نوفمبر 1954. ويشمل ملف التصريح بتأسيس حزب سياسي حسب ما نصت عليه المادة 20 من مشروع القانون، طلب تأسيس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين وتعهد مكتوب يوقعه عضوان مؤسسان على الأقل عن كل ولاية، منبثقة عن ربع ولايات الوطن على الأقل، وللوزير وفق المادة 21 أجل 60 يوما للتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب ويمكنه طلب تقديم وثيقة ناقصة وكذا استبدال أو سحب أي عضو لا يستوفي الشروط ومن ثم وفي حال مطابقة وثائق الملف مع أحكام القانون العضوي، أن يرخص للحزب السياسي بعقد مؤتمره التأسيسي أو يتخذ قرارا معللا بالرفض والذي يكون قابلا للطعن أمام مجلس الدولة. وتؤكد المادة 23 من المشروع أنه عندما تبين المراقبة بأن التصريح بتأسيس الحزب السياسي مطابقة للقانون العضوي، فغن الوزير يبل غ الأعضاء المؤسسين قرارا إداريا يرخص بعقد المؤتمر التأسيسي ولا يعتد بهذا القرار أمام الغير إلا بعد شهره من الأعضاء المؤسسين في يوميتين وطنيتين ويسمح بذلك عقد المؤتمر التأسيسي في أجل سنة واحدة كما هو محدد في المادة 26 من مشروع القانون، ويمكن للأعضاء المؤسسين ابتداء من تاريخ النشر القيام بتحضيرات لعقد المؤتمر. اشتراط 400 مؤتمر على الأقل لصحة المؤتمر التأسيسي للأحزاب يشترط مشروع القانون العضوي تمثيلا قويا، حيث يجب أن يكون ممثلا بأكثر من ثلث عدد الولايات على الأقل موزعة على التراب الوطني ويجب أن يجمع المؤتمر حسب ما تنص عليه المادة 26 على الأقل ما بين 400 إلى 500 مؤ تمر، منتخبين من طرف 1600 منخرط على الأقل، دون أن يقل عدد المؤتمرين عن 16 مؤتمر على كل ولاية وعدد المنخر طين عن 100 منخر ط عن كل ولاية. واستنادا لما تضمنه مشروع القانون في المادة 28، فإن الترخيص الإداري لعقد المؤتمر والمحدد بسنة يمكن تمديده من قبل الوزير بطلب من الأعضاء المؤسسين لأسباب القوة القاهرة إلى ستة أشهر ويكون رفض تمديد الأجل قابلا للطعن خلال ال 15 يوما أمام مجلس الدولة الفاصل في القضايا الاستعجالية. وبعد عقد المؤتمر التأسيسي يقدم أعضاء الحزب طلب الاعتماد إلى وزير الداخلية مقابل تسليم وصل إيداع حالا ويكون للوزير أجل 60 يوم للتأكد من مطابقة طلب الاعتماد مع أحكا م هذا القانون العضوي ويمنح الوزير وفق المادة 32 الاعتماد أو يرفضه بعد دراسة الملف المودع ويجب أن يكون قرارا الرفض معللا وقابلا للطعن أمام مجلس الدولة ويعد قبول مجلس الدولة للطعن المقدم من طرف الحزب السياسي بمثابة اعتماد. منع الأحزاب السياسية من الارتباط العضوي بالتنظيمات تمنع المادة 55 من مشروع القانون الحزب السياسي من الارتباط العضوي أو التبعي أو الرقابي مع النقابات، الجمعيات أو أي منظمات أخرى ليس لها طابع سياسي، فيما يمكن للحزب السياسي ربط علاقات مع أحزاب أخرى سياسية أجنبية، غير انه لا يمكنه ربط علاقات تعاون أو علاقات مع حزب سياسي أجنبي على أسس تتعارض وأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها. كما لا يمكن للحزب السياسي القيام بأعمال في الخارج لغرض المساس بالدولة ورموزها ومؤسساتها ومصالحها الاقتصادية والدبلوماسية أو القيام بأي ارتباطات أو أي علاقات من شأنها أن تعطيه شكل فرع أو جمعية أو تجمع سياسي أجنبي. الأحزاب السياسية ممنوعة من الاستفادة من الإعانات الخارجية وفق ما نصت عليه 57 من مشروع القانون العضوي، فإن تمويل نشاطات الحزب يكون باشتراكات أعضاءه والهبات والوصايا والتبرعات، إضافة إلى العائدات المرتبطة بنشاطاته والمساعدات المحتملة التي تقدمها الدولة. وتنص المادة 58 على ضرورة دفع اشتراكات أعضاء الحزب السياسي، بما فيهم المقيمين ب الخارج ويمكن للحزب السياسي تلقي الهبات ووصايا وتبرعات من مصدر وطني، فيما لا يمكن أن ترد هذه الهبات إلا من أشخاص طبيعيين معروفين ولا يمكن أن تتجاوز 300 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون لكل هبة وفي السنة الواحدة. كما يمنع على الحزب السياسي أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماليا أو ماديا من أي جهة أجنبية بأي صفة كانت وبأي شكل كان، ويمكن توفر الحزب مداخيل ترتبط بنشاطه وتكون ناتجة عن استثمارات غير تجارية مع العلم أنه يمنع على الحزب السياسي ممارسة أي نشاط تجاري ويتعين على مسؤول الحزب أن يقدم وجوبا للمندوبين المجتمعين في المؤتمر أو في جمعية عامة تقريرا ماليا يصدّق عليه محافظ حسابات وذلك زيادة على التقرير الأدبي.