المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    مؤسسات ناشئة: إطلاق مناقصة وطنية لفائدة حاضنات الأعمال في الجزائر    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآلية استثنائية وموجهة للمرأة الحاضنة وليس للأمهات فقط
وزارة العدل تعلن أن قانون صندوق النفقة دخل حيز التنفيذ وتؤكد:
نشر في المساء يوم 24 - 02 - 2015

أعلن المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، محمد عمارة، أن نص القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي صدر في الجريدة الرسمية قبل أيام، قد دخل رسميا حيز التنفيذ على المستوى الوطني، مؤكدا أن هذه النفقة التي بادر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، بإنشاء صندوق خاص بها جاءت لحماية الأطفال المحضونين وبالتالي فإنها موجهة للمطلّقات بصفة خاصة والمرأة الحاضنة بشكل عام حتى وإن كانت الجدة أو العمّة أو غيرها ممن يتكفل بحضانة أطفال. وأوضح المسؤول أن الصندوق آلية استثنائية لا يلجأ إليها إلا في حالة الضرورة.
وأوضح السيد عمارة، خلال تدخله في أشغال يوم دراسي نظم أمس، بمقر مجلس قضاء العاصمة، خصص لشرح وعرض مضمون القانون رقم 15-01 المؤرخ في ربيع الأول 1436 الموافق ل4 جانفي 2015، المتضمن إنشاء صندوق النفقة، أن اللجوء إلى هذا الصندوق استثنائي ولا يكون إلا في حالة عجز أو رفض الوالد دفع هذه النفقة. وأضاف في هذا المجال أن دفع الصندوق لهذه النفقة لا يعني أن المدين بها يعفى منها بل تبقى مسؤوليته المدنية والجزائية قائمتين إلى غاية تسديدها لحساب الصندوق.
وأبرز أنه رغم تحديد القانون 10 أيام لدفع النفقة للمرأة الحاضنة إلا أن للقاضي صلاحيات في تمديد المدة كون أن كل الحالات لا تتشابه على أن يقدم المدين بالنفقة تبريرات تأخره عن الدفع، مشيرا في هذا السياق إلى أن حصر الأجل في 10 أيام جاء لضمان الانضباط لا غير.
وذكر المتحدث بالمناسبة بأن هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان في دورته الخريفية 2015، ينذر في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية للحكومة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والمتضمنة إنشاء صندوق خاص بنفقة النساء المطلّقات والمرأة الحاضنة، مذكرا بأن هذا النص جاء لتدعيم المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة والطفل وتعزيز حقوقها وتدعيم الآليات القانونية سارية المفعول في مجال النفقة التي لم تتمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء وتمكينها من تغطية تكاليف الحياة اليومية من مأكل وملبس وسكن وعلاج وكسوة وغيرها من الاحتياجات التي تكفل الحياة الكريمة للمرأة ولأطفالها وحماية الأطفال من الضياع ودخول عالم الإجرام وغيره من الآفات الاجتماعية.
ويشير ممثل وزارة العدل، إلى أن القضاء يسهر على حسن تطبيق هذا القانون باعتباره حامي الحقوق والحريات، وعلى اعتبار أن صندوق النفقة الذي يعد وزير التضامن الوطني الآمر بصرف ميزانيته، يتدخل في حالة عدم تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بدفع النفقة ويضمن هذا القانون للمستفيدين من أحكامه الحصول على مبلغ النفقة شهريا والتي تتولى دفعه المديرية الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي والتضامن التابعة لوزارة التضامن الوطني إلى حين سقوط حق المستفيد في النفقة أو ثبوت دفعها من قبل المدين بها، فيما تتولى المصالح المؤهلة لوزارة المالية تحصيل المبالغ التي دفعها صندوق النفقة من المدينين بها.
ولتفادي كل تلاعب في هذا المجال، يوضح مسؤول وزارة العدل، ينص هذا القانون على معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة للاستفادة من أحكامه ويلزم كل من تسلم مستحقات مالية من صندوق النفقة بدون وجه حق بإرجاعها كما ينص على أن الاستفادة من أحكامه لا تحول دون المتابعة القضائية للمدين عن جريمة عدم دفع النفقة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات.
وتناول الملتقى الذي تابع أشغاله رؤساء أقسام شؤون الأسرة بالمجالس القضائية الأربعين من خلال وسائل الاتصال عن بعد، عدة محاور أهمها دور القضاء في مجال الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، وعلى الخصوص إقرار حق الاستفادة والفصل في الإشكالية المرتبطة بتطبيق القانون والمتابعة الجزائية للمخالفين لأحكام هذا القانون لا سيما في حالة التصريح الكاذب وتقديم وثائق مزوّرة. كما تناولوا محور دور المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن من بينها مسألة دفع المستحقات المالية والأمر بتحصيل المبالغ المدفوعة، بالإضافة إلى محور دور أمناء الخزائن للولايات والمتمثل في تحصيل المبالغ المدفوعة من قبل صندوق النفقة من المدينين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.