اعتبر السيناتور لمين شريط، أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة، ما تضمنه مشروع مراجعة الدستور نقلة نوعية كبيرة جدا في ميدان تكريس حرية التعبير والصحافة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن المادة القديمة في الدستور، التي كانت تضمن كل هذه الحريات، تم تفصيلها وتوضيحها بشكل دقيق، يحدد مختلف أشكال التعبير وأنواع الصحافة. وثمن المتحدث في اتصال مع "المساء"، ما تضمنه المشروع في مجال ضمان الحريات الفردية والجماعية، بداية من حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع، المضمونة للمواطن بموجب المادة 41، ثم حرية التظاهر السلمي التي تم التنصيص عليها في المادة 41 مكرر، وما تلاها من مواد تكفل حرية التعبير والصحافة بكل أشكالها المكتوبة والسمعية البصرية، وعلى الشبكات الإعلامية، مما يبين حسبه بأن هذا المشروع وسّع في مجال الحريات، ومنع تقييد هذه الحرية بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وفي شرحه هذه النقطة الأخيرة، أوضح الأستاذ شريط أن الدستور لا يمنع الصحفي من الوقوع في أخطاء، "حيث يمكن أن تقع جنح صحافة في حال المساس بحريات وكرامة الأشخاص وحقوقهم بدون سند أو بدون دليل"، غير أن متابعة المعني حسبه لا تتم بطريقة قبلية، وإنما بعد النشر أو البث، على أن تتم متابعته، وفقا لما ينص عليه القانون. النقطة الأخرى التي حملها المشروع كمكسب للمهنة، طبقا لتصريح الدكتور شريط، تخص نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية، بضمان من الدستور "الذي يشترط فقط على الصحفي احترام القانون وثوابت الأمة والقيم الأخلاقية والثقافية". أما بخصوص الفقرة الأخيرة من المادة 41 مكرر 2، والتي تنص على أنه لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية، فالمقصود منها حسب محدثنا هو أنه "لا يجوز سجن الصحفي حتى وإن أخطأ"، وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية تسليط عقوبة الغرامة المالية على الصحفي الذي يخطئ، "لكن لا يمكن سجنه أو وقفه عن العمل أو سلب حريته". وخلص الدكتور شريط، إلى أن هذه الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري، تعتبر بالفعل تطورا نوعيا في مجال ضمان حريات التعبير والصحافة، "ولا يمكن اعتباره أمرا عاديا"، بل أكثر من ذلك، يضيف المتحدث؛ "هناك فقرة في المادة 41 مكرر 3، تعطي للمواطن وليس للصحفي فقط، الحق في الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات من الجهات الإدارية، وهذا تستفيد منه الصحافة التي يكرس الدستور حقها في الوصول إلى مصادر المعلومات".