سفير اليابان ينوه بمستوى العلاقات الممتازة بين الجزائر وبلاده    قرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية سيعطي أريحية للمواطنين الراغبين في السفر    سفير الصين بالجزائر يشيد بمستوى التعاون بين البلدين    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: شباب قسنطينة يواجه النادي الصفاقسي التونسي في الجولة الافتتاحية    الرئيس النمساوي يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    ممثل حركة المقاومة الإسلامية "حماس":معركة "طوفان الأقصى" مستمرة على خطى الثورة الجزائرية    اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة.. دعوة لتعزيز الاستقلالين السياسي والاقتصادي للجزائر    غرداية.. 9 اتفاقيات تعاون لتدعيم فرص التكوين عن طريق التمهين    قالمة.. الشروع قريبا في إنجاز أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة بصيغة العمومي الإيجاري    النعامة.. إطلاق عملية لمكافحة التصحر على مساحة تفوق 230 هكتار    الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر يدعو إلى حماية الفرق الإغاثية والطواقم الطبية في لبنان وغزة    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية بالمدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة    رابطة أبطال إفريقيا (مرحلة المجموعات) القرعة: مولودية الجزائر و شباب بلوزداد يتعرفان على منافسيهما    العدوان الصهيوني على غزة "كارثة" حلت بالضمير العالمي وبالقانون الدولي الإنساني    طهران مُهدّدة بسيناريو غزّة وبيروت    سوناريم.. أول مختبر منجمي مُعتمد بالجزائر    إنتاج أزيد 38 ألف قنطار من الحبوب بالبيض    محرز يخيّب الآمال    المجلس الشعبي عضو ملاحظ    الانضمام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    هادف يثمّن مضمون اللقاء الدوري للرئيس مع الصحافة    صهاينة يقتحمون باحات الأقصى    انتشار فيديوهات تشجّع على زواج القصّر    لا زيادات في الضرائب    مستغانم : الشرطة القضائية بأمن الولاية توقيف مدبر رئيسي للهجرة غير الشرعية    الشعب التونسي ينتخب رئيسه الجديد في ظروف استثنائية    مطالبة أطراف فرنسية مراجعة اتفاق 1968 هو مجرد "شعار سياسي"    الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سيكون نهاية 2025    رفع منح.. السياحة والحج والطلبة داخل وخارج الوطن    فتح التسجيلات اليوم وإلى 12 ديسمبر 2024    ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم    خنشلة : فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توقيف 04 أشخاص قاموا بتقليد أختام شركة    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك يفوق 794 مليار دج    قرار المحكمة الأوروبية "خطوة تاريخية" منتصرة للشعب الصحراوي في كفاحه من أجل الاستقلال    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تروي قصص لتجارب إنسانية متعددة    تجارة: تنظيم 6 معارض خاصة بالمنتجات المحلية بالخارج خلال سنة 2025    التشكيلي ناشي سيف الدين يعرض أعماله بالجزائر العاصمة    بجاية: مشاركة 9 فرق أجنبية في الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمسرح    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    السيتي: محرز ساحر العرب    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    هادف : اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية مع الصحافة حمل رؤية ومشروع مجتمعي للوصول إلى مصاف الدول الناشئة في غضون سنة 2030    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    بلمهدي يبرز بتيميمون امتداد الإشعاع العلمي لعلماء الجزائر في العمق الإفريقي والعالم    سايحي: الشروع قريبا في تجهيز مستشفى 60 سرير بولاية إن قزام    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجريم عمليات تجنيد الأشخاص لصالح تنظيمات إرهابية
مشروع قانون العقوبات يقرّ ضوابط استباقية:
نشر في المساء يوم 13 - 03 - 2016

ركز مشروع قانون العقوبات الذي عرض أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني يوم الخميس الماضي على مكافحة الإرهاب من خلال وضع ضوابط استباقية، في ظل تنامي ظاهرة تجنيد المقاتلين الأجانب، الذين تؤطرهم الشبكات الإجرامية التي تنشر أفكارها المتطرفة لا سيما من خلال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. مشروع القانون الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه يجرم فعل تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بصفة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها، فضلا عن تجريم أفعال تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض عليها أو التدريب عليها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو أي وسيلة أخرى. كما ينص المشروع على تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى.
علاوة على ذلك يتم معاقبة مقدم خدمات "الانترنيت "الذي لا يقوم رغم إعذراه من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكل جرائم منصوص عليها قانونا ويعاقب مقدم الخدمات أيضا إذا لم يقم بوضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات. يأتي مشروع القانون ليتمم قانون العقوبات الحالي الذي ينص في المادة 87 مكرر 11 على معاقبة بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كل جزائري أو أجنبي مقيم بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية يسافر أو يحاول السفر إلى دولة أخرى، بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو لتلقي تدريب عليها.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل من وفر أو جمع عمدا أموالا بأي وسيلة وبصورة مباشرة أو غير مباشرة لاستخدامها أو مع علمه بأنها ستستخدم في تمويل سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. كما تنص المادة 87 مكرر 12 على معاقبة بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج كل من يستخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح إرهابي أو جمعية أو تنظيم أو جماعة أو منظمة يكون غرضها أو تقع أنشطتها تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من هذا القانون أو ينظم شؤونها أو يدعم أعمالها أو أنشطتها أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. كما تنص المادة 394 مكرر 8 على معاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 2000000 دج إلى 10000000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مقدم خدمات "الانترنت" بمفهوم المادة 2 من القانون رقم 04-09 لسنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها الذي لا يقوم رغم اعذراه من الهيئة الوطنية المنصوص عليها في القانون المذكور أو صدور أمر
أو حكم قضائي يلزمه بذلك، عن طريق التدخل الفوري لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تتضمن محتويات تشكل جرائم منصوصا عليها قانونا، علاوة على وضع ترتيبات تقنية تسمح بسحب أو تخزين المحتويات التي تتعلق بالجرائم المنصوص عليها سابقا. مشروع قانون العقوبات الذي يعد أول قانون دشن الدورة الربيعية للبرلمان بعد المصادقة على الدستور الجديد يوم 7 فيفري الماضي، جاء لمواءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع الالتزامات الدولية. كما يأتي مشروع القانون في ظل ايلاء الجزائر لمسألة محاربة الإرهاب الأولوية من خلال اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الجانب السياسي والقانوني والأمني. وأشارت مقدمة وثيقة المشروع إلى مساهمة الجزائر في المجهودات المبذولة من طرف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.