حسم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في اجتماعه أمس، في كيفية التعامل مع نقابة المحامين التونسية التي رفضت مؤخرا منح الاعتماد ل164 محاميا تونسيا حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ببلادنا، وذلك بتجميد انتساب جميع المحامين التونسيين والأجانب بصفة عامة لمهنة المحاماة في الجزائر بشكل مؤقت، في إطار المعاملة بالمثل من خلال منع تكوين أو تسجيل المحامين الأجانب، مستبعدا أن يصل الأمر إلى أزمة سياسية بين الجزائروتونس. رئيس الاتحاد السيد أحمد ساعي، قال في تصريح ل«المساء" أن القرار لا يشمل المحامين الممارسين فحسب، بل يشمل أيضا الطلبة مستقبلا في انتظار التشاور مع وزارتي الشؤون الخارجية والعدل بالتنسيق مع نقابة المحامين التونسية للخروج برؤية واضحة وقرار نهائي حول هذه المسألة، مضيفا أنه تم تعميم القرار على بقية المحامين الأجانب، في إشارة إلى بقية الدول المغاربية الأخرى التي وقّعت على اتفاقية بخصوص ممارسة مهنة المحاماة. وأوضح أنه سيتم دراسة المسألة مع كل دولة على حدة. في رده على سؤالنا حول إمكانية حدوث سوء فهم في الاتفاقيات المبرمة بين الدول المغاربية، أوضح محدثنا أن القوانين الداخلية بين الدول تختلف لكن هناك اتفاقيات دولية تنص على مسائل واضحة فيما يتعلق بالتعاون القضائي، قبل أن يستطرد في هذا الصدد "القوانين الدولية تسمو على القوانين الداخلية "، كما أشار إلى أن الاتفاقية بين الجزائروتونس واضحة بهذا الخصوص، إذ تسمح للمحامين التونسيين الالتحاق بالجزائر والعكس صحيح. الاتحاد الوطني كان قد أعلن نهاية شهر أوت الماضي، في بيان نشره على موقعه نيّته معاملة نقابة تونس بالمثل، وأرجأ الفصل في القرار إلى غاية اجتماع أمس. وكانت نقابة المحامين التونسية رفضت منح الاعتماد لمحامين تونسيين حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بمبرر أن الشهادة الجزائرية للمحاماة لا تستجيب للمعايير التي تقرها نقابة المحامين بتونس من أجل الانتساب للمهنة بهذا البلد. وقد اعتصم المحامون التونسيون بدار المحامي ببلدهم جراء هذا القرار، الأمر الذي جعل نقيب المحامين التونسيين يطلب استعمال القوة العمومية لإخراجهم من مقر النقابة. كما اعتبر اتحاد المحامين الجزائريين أن قرار نقابة المحامين بتونس يعد انتقاصا من جودة وكفاءة المحامين الجزائريين، وضربا لمصداقية الشهادة الجزائرية التي تمنحها للطلبة الأجانب. يذكر أن اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائروتونس المؤرخة في 26 / 07 / 1963 في مادتها الخامسة نصّت على السماح للمحامين الجزائريين أو التونسيين بممارسة مهنة المحاماة بكل حرية في كلتا الدولتين وبنفس الشروط طبقا لتقاليد المهنة ودون أي تمييز. كما تنص اتفاقية التعاون القضائي الموقّعة بين دول المغرب العربي بمدينة راس لانوف (ليبيا) في 9 و10 مارس 1991 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي 94-181 المؤرخ في 27-06-1994، على أنه يجوز لمواطني كل طرف متعاقد طلب التسجيل بإحدى نقابات المحامين في بلد أحد الأطراف الأخرى على أن يستوفوا الشروط القانونية المطلوبة فيه للتسجيل، ويتمتعون لدى قبولهم بكل ما يتمتع به المحامون المنتسبون إليه. ولكل محام مسجل بنقابة المحامين ببلد أحد الأطراف المتعاقدة الحق في النيابة والمرافعة لدى محاكم الأطراف المتعاقدة الأخرى بنفس الشروط المطبّقة على المحامين فيها، على أن يتخذ من مكتب المحامين بها محلا مختارا له لتلقي جميع الأوراق والوثائق القضائية التي ينص عليها القانون.