صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره باعتباره مؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في مجال اختصاصه. وتنص الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 عما يتضمنه المرسوم الرئاسي رقم 16 - 309 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 حول تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره، حيث تنص المادة الثانية منه على أن المجلس يكلف في إطار مهامه كمؤسسة استشارية وإطار للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة. كما تنص على أن هذه المؤسسة "توفر إطارا لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما يعمل على تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكوين والتعليم العالي والثقافة والبيئة ودراستها، بالاضافة إلى ضمان الحوار والتشاور بين الشركاء الوطنيين إلى جانب عرضه حسب نفس المادة اقتراحات وتوصيات على الحكومة. وحسب المادة 12 من المرسوم فإن المجلس يخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الأول في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال إختصاصه بالاضافة إلى المبادرة بصياغة اقتراحات وتوصيات أو إعداد كل الدراسات أو التقارير ويرفعها إلى الحكومة. وفي إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء يمكن المرسوم المجلس بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول بدعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عموميتين يكون كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص. وفي الباب الخاص بتشكيلة المجلس فإن رئيس المجلس يعين من قبل رئيس الجمهورية، وهو يتألف من 200 عضو موزعين على المجتمع المدني والشخصيات المؤهلة و30 عضوا بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة. كما يعين رئيس الجمهورية نصف عدد الأشخاص الذين يتألف منهم المجلس لاعتبارات شخصية، ويتولى الوزير الأول تعيين النصف الآخر من العدد. ويتم تعين الأعضاء في المجلس لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجب أن تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة الثلث من النساء على الأقل . وتشير المادة الخامسة من المرسوم إلى أن صفة العضوية بالمجلس تتنافى مع ممارسة وظيفة في أجهزة قيادية في حزب سياسي، وظيفة حكومية، وظيفة انتخابية. وبشأن اللجان فإن المجلس بإمكانه كما تشير المادة 15 من المرسوم أن يؤسس عند الحاجة لجانا فرعية ولجانا خاصة وكذا لجانا متخصصة للنظر في القضايا المشتركة التي تعني عدة لجان. كما يمكن للمجلس إحداث مراصد موضوعاتية داخلية تعنى بالاشكاليات التي تندرج ضمن اختصاصه. وللمجلس كما تنص المادة 16 من المرسوم أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويتولى إدارة هذا الأخير أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي. وتنص المادة 17 من المرسوم على أن الجمعية العامة التي يترأسها رئيس المجلس تكلف بالمصادقة على النظام الداخلي ودراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه وكذا دراسة تقارير اللجان الدائمة والتقرير السنوي والمصادقة عليها، بالاضافة إلى كل التقارير والتوصيات والآراء والدراسات وإنتخاب أعضاء مكتب المجلس. وتشير المادة 18 إلى أن الجمعية العامة تجتمع في دورة عادية أربعة مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها مع الامكان بالاجتماع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب ثلثي أعضائها أو بطلب من الوزير الأول. وعن مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فتنص المادة 20 من المرسوم على أنه يدير أشغال الجمعية العامة ويرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين أعضائه ويحدد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب بالإضافة إلى رفع التقرير السنوي عن النشاط لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول وكذا التقارير والتوصيات والآراء والدراسات. أما مكتب المجلس فيتكون حسب المرسوم من 06 أعضاء ينتخبون من الجمعية العامة ويكلفون بإعداد النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة وتحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه وتوزيع أعضاء المجلس على اللجان وكذا تعيين عضوين نائبين لرئيس المجلس. وتنص المادة 24 من المرسوم على أن المجلس يؤسس 06 لجان دائمة تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها.(وأج)