صدر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير, المرسوم الرئاسي المتضمن تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره, باعتباره مؤسسة استشارية و اطار للحوار و التشاور في مجال اختصاصه. وتنص الجريدة الرسمية في عددها رقم 96 عما يتضمنه المرسوم الرئاسي رقم 16 - 309 المؤرخ في 28 نوفمبر 2016 حول تشكيلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وسيره حيث تنص المادة الثانية منه على أن المجلس يكلف في اطار مهامه كمؤسسة استشارية واطار للحوار والتشاور في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ومستشار الحكومة. كما تنص على ان هذه المؤسسة "توفر اطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية". كما يعمل على تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكوين والتعليم العالي والثقافة والبيئة ودراستها بالاضافة الى ضمان الحوار والتشاور بين الشركاء الوطنيين الى جانب عرضه حسب نفس المادة اقتراحات وتوصيات على الحكومة . وحسب المادة 12 من المرسوم فإن المجلس يخطر رئيس الجمهورية أو الوزير الاول في أي ملف أو أية دراسة يندرجان ضمن مجال إختصاصه بالاضافة الى المبادرة بصياغة اقتراحات وتوصيات أو إعداد كل الدراسات أوالتقارير ويرفعها الى الحكومة. وفي اطار إعداد التقارير وصياغة الاراء يمكن المرسوم المجلس بالتنسيق مع مصالح الوزير الاول دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عموميتين يكون كفيلا بتقديم توضيحات بهذا الخصوص . وفي الباب الخاص بتشكيلة المجلس فإن رئيس المجلس يعين من قبل رئيس الجمهورية ويتألف من 200 عضو موزعين على المجتمع المدني والشخصيات المؤهلة و30 عضوا بعنوان ادارات ومؤسسات الدولة . كما يعين رئيس الجمهورية نصف عدد الاشخاص الذين يتألف منهم المجلس لاعتبارات شخصية ويتولى الوزير الاول تعيين النصف الاخر من العدد. ويتم تعين الاعضاء في المجلس لعهدة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويجب ان تحتوي تشكيلة الفئات الممثلة الثلث من النساء على الاقل . وتشير المادة الخامسة من المرسوم الى ان صفة العضوية بالمجلس تتنافى مع ممارسة وظيفة في اجهزة قيادية في حزب سياسي وظيفة حكومية و وظيفة انتخابية . وبشأن اللجان فإن المجلس بإمكانه كما تشير المادة 15 من المرسوم أن يؤسس عند الحاجة لجانا فرعية ولجانا خاصة وكذا لجانا متخصصة للنظر في القضايا المشتركة التي تعني عدة لجان. كما يمكن للمجلس احداث مراصد موضوعاتية داخلية تعني بالاشكاليات التي تندرج ضمن اختصاصه . وللمجلس كما تنص المادة 16 من المرسوم أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس المجلس ويتولى ادارة هذا الاخير امين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي . وتنص المادة 17 من المرسوم على ان الجمعية العامة التي يترأسها رئيس المجلس تكلف بالمصادقة على النظام الداخلي و دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه وكذا دلااسة تقارير اللجان الدائمة والتقرير السنوي والمصادقة عليها بالاضافة الى كل التقارير والتوصيات والاراء والدراسات وإنتخاب أعضاء مكتب المجلس . وتشير المادة 18 الى ان الجمعية العامة تجتمع في دورة عادية أربعة مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها مع الامكان بالاجتماع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب ثلثي أعضائها او بطلب من الوزير الاول . وعن مهام رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي فتنص المادة 20 من المرسوم على انه يدير اشغال الجمعية العامة ويرأس مكتب المجلس ويوزع المهام بين اعضائه ويحدد جدول اعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب بالاضافة الى رفع التقرير السنوي عن النشاط لرئيس الجمهورية او الوزير الاول وكذا التتقارير والتوصيات والاراء والدراسات. أما مكتب المجلس فيتكون حسب المرسوم من 06 اعضاء ينتخبون من الجمعية العامة ويكلفون بإعداد باعداد النظان الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة وتحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه وتوزيع اعضاء المخلس على اللجان وكذا تعيين عضوين نائبين لرئيس المجلس . وتنص المادة 24 من المرسوم على ان المجلس يؤسس 06 لجان دائمة تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها.