سيكون بإمكان المستثمرين الذين أنجزوا مشاريعهم بالجزائر الاستفادة من مزايا الاستغلال بمقتضى تعليمة وزارية دخلت مؤخرا حيز التنفيذ حسبما علم أمس من الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، ويخص طلب الاستفادة من المزايا المرتبطة بمرحلة الاستغلال كل الاستثمارات سواء الكلية منها أو الجزئية وفقا للتعليمة رقم 04 المؤرخة في 10 فيفري 2009 والمحددة لإجراءات المعالجة والوثائق المكونة لملف طلب مزايا الاستغلال والتي وقع عليها وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار، وتبين هذه التعليمة كيفيات تقديم طلب الاستفادة من مزايا الاستغلال ومعالجته كما تحدد محتوى الملف المرافق لهذا الطلب . للإشارة فإن ممارسة المنظومة التحفيزية للاستثمار والمتمثلة في فصل مزايا مرحلة الانجاز عن مزايا مرحلة الاستغلال قد تم تكريسها بمقتضى التعديل الذي طرأ على الأمر 01 -03 المتعلق بتطوير الاستثمار في سنة 2006. وبمقتضى هذا الفصل فإنه لا يمكن للاستثمارات الاستفادة من مزايا الاستغلال المتعلقة بالإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات والرسم على النشاط المهني إلا بعد إعداد قرار مكرس حصريا لهذا النوع من المزايا. ووفقا لذات التعليمة فإن طلب المزايا المرتبطة بمرحلة الاستغلال يقدم من طرف المستثمربن الحائزين على محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال والمسلم من طرف المصالح الجبائية ضمن الشروط المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في جوان 2008 والمتعلق بمعاينة الدخول في مرحلة الاستغلال للاستثمارات المصرح بها، ويسري قرار منح المزايا المرتبط بمرحلة الاستغلال ابتداء من تاريخ الدخول في مرحلة الاستغلال والمبين من طرف المصالح الجبائية المختصة في محضر المعاينة المعد حسب الوثيقة، وأوضح المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار السيد عبد الكريم منصوري أن هذا النص "جاء لإثراء المنظومة الخاصة بتشجيع الاستثمارات" مضيفا ان هذه التعليمة "تكمل النصوص التنظيمية الواردة في إطار الأمر 06 - 08 المتعلق بتطوير الاستثمار". وتلغي هذه التعليمة كل تأويل من طرف الوكالة أو المصالح الجبائية وبالتالي فإن تطبيقها يمس كل المستثمرين وبكل شفافية" حسب السيد منصوري. (وأج)