يستفيد المعاقون من أحكام خاصة في القانون المتعلق بالتقاعد، تحميهم في حال استحال عليهم مواصلة العمل بسبب الإعاقة مهما كان سنّهم. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أكد في مجلس الأمة، إمكانية استفادة هذه الفئة من معاش التقاعد بدون استيفاء السن القانونية؛ تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون 83-12 المتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم. الوزير في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أول أمس، أشار إلى مضمون النص القانوني الذي يشير إلى أنه لا يطلب استيفاء شرط السن القانونية لإحالة على التقاعد المنصوص عليه في المادة 6 من ذات القانون، العامل المصاب بعجز تام ونهائي عن العمل عندما لا يستوفي الشروط للاستفادة من معاش العجز، بعنوان التأمينات الاجتماعية. وفي هذه الحالة أكد الوزير أنه لا يمكن أن يقل عدد الأقساط السنوية التي تُعتمد لحساب المعاش عن الخمسة عشرة (15) سنة. وبموجب الأحكام القانونية سارية المفعول، يستفيد ذوو الاحتياجات الخاصة من مناصب شغل ملائمة لحالتهم الصحية. وعلى هذا الأساس لا يمكنهم ممارسة نشاط مهني شاق وفق الوزير، الذي أشار إلى التعليمة الوزارية الصادرة في 9 ماي 2015، الرامية إلى ضمان إدماج الأشخاص المعوقين على الصعيدين الاجتماعي والمهني، سيما بتوفير مناصب عمل وتنفيذ برامج تدريب خاصة بالعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ قصد تحسين مؤهلاتهم والقيام بصفة استثنائية بالترقية الآلية لهؤلاء الأشخاص الموجودين في المناصب. وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالتكفل بمصاريف العلاج للمؤمن له اجتماعيا، أكد الوزير أن هذه الفئة تستفيد من مجانية العلاج على مستوى كل الهياكل العمومية للصحة، التي تمول من ميزانية الدولة والمساهمة المالية الجزافية للضمان الاجتماعي. وكشف أن مبلغ هذه المساهمة في تمويل المؤسسات العمومية للصحة، انتقل من 19 مليار دج سنة 1999 إلى 73 مليار دج سنة 2017؛ أي بزيادة تقدّر ب 272 بالمائة. ذكر الوزير أن الضمان الاجتماعي قام بتطبيق نظام الدفع من قبل الغير للتكفل بالعلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا من قبل المؤسسات ومهنيي الصحة بالقطاع الخاص، مع إعطائه الأولوية من خلال الاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي العلاج من القطاع الخاص، موضحا أن هذا النظام يتميز بإعفاء المريض من الدفع المسبق لمصاريف العلاج، وهو الجاري حاليا لبعض العلاجات كتصفية الدم وجراحة القلب والأعضاء الاصطناعية للمعاقين...