يهدف مشروع قانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم / 11 38 المؤرخ في 2 جويلية 3891 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي قدمته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى تحسين نوعية الأداءات عن طريق توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات الجماعية والإبقاء على مجانية العلاج للمؤمّنين وذوي الحقوق والتكفل بمصاريف نقلهم، فضلا عن الإجراءات الجديدة المدخلة كاستخدام التكنولوجيات الجديدة في الإعلام والاتصال· كما ينص المشروع على بعض الإجراءات التي تهدف إلى تحسين موارد الضمان الاجتماعي ودعم ترشيد النفقات·وأدرجت المادة 76 من مشروع قانون المعدل والمتمم الذي عرضه الطيب لوح على اللجنة المختصة بالغرفة السفلى الذي حصلت ''البلاد'' على نسخة منه، فئات جديدة لذوي الحقوق من الأولاد المكفولين البالغين أقل من 52 سنة الذين أبرم لفائدتهم عقد تمهين يمنحهم أجرة تقل عن نصف الأجر الوطني الأدنى المضمون والبالغين أقل من 12 سنة الذين يزاولون دراستهم بحيث لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج، والمكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين الإناث والأولاد مهما كان سنهم ممن يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض، وأولائك الذين لا تتجاوز مواردهم الشخصية المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد· وسيستفيد بموجب مشروع القانون هذا فئات أخرى غير التي نصت عليها المادة 5 من قانون 3891، حيث تشير المادة المعدلة إلى أنه يستفيد من الأداءات المنصوص عليها في هذا القانون فئات أخرى من المؤمن لهم اجتماعيا إلى جانب المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير والأشخاص المعاقين والطلبة، حيث سيتم تحديدهم عن طريق التنظيم، في حين تم مسح تسمية ''الأدوية'' في المادة 8 من قائمة الأداءات العينية للتأمين وتغطية المصاريف على المرض، وجاءت المادة 9 في صيغتها المعدلة على الشكل التالي ''يتم التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له اجتماعيا وذوي حقوقه وعند الاقتضاء مرافقه ضمن الشروط المحددة في التنظيم المعمول به وعندما يتم استدعاؤه من طرف هيئة الضمان الاجتماعي من أجل مراقبة طبية أو خبرة من طرف لجنة العجز الولائية المؤهلة أو للاستفادة من نشاط صحي منظم طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها أو عندما يستحيل تقديم العلاج في بلدية إقامته· كما تم تعديل المادة 01 بحيث لا يمكن منح الأداءات إلا إذا تم وصف العلاجات من طرف طبيب أو كل شخص مؤهل لهذا الغرض طبقا للتشريع المعمول به، وجاء في المادة 31 إضافة بحيث يمكن أن يترتب عن عدم استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى عقوبات قد تؤدي إلى سقوط الحق في الأداءات للمؤمن له اجتماعيا أو التعويض من طرف مقدم العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج مبالغ الأداءات الواجب تقديمها للمؤمّن عندما تكون هذه الإجراءات على عاتقه بالنسبة للفترة التي استحال فعلا خلالها على هيئة الضمان الاجتماعي ممارسة مراقبتها باستثناء حالة القوة القاهرة، وأجبرت المادة 81 هيئة للضمان الاجتماعي ''تبليغ المستخدم بكل القرارات المتعلقة بطلبات تعويض العطل المرضية للعامل بما فيها رأي مصالح المراقبة الطبية وعند الاقتضاء نتائج الخبرة الطبية في الآجال المحددة عن طريق التنظيم''· كما تم تعديل المادة 22 لتصبح على النحو التالي'' لا يمكن أن يكون مبلغ التعويض اليومي بنسبة 001 بالمائة أقل من ناتج المبلغ الصافي لمعدل ساعات العامل للأجر الوطني الأدنى المضمون مضروب في الحجم الساعي اليومي المنصوص عليه في عقد العمل· في حين تتكفل الخزينة العمومية في المادة 14 بالفارق بين مبلغ معاش العجز المترتب عن الحقوق التساهمية بعنوان التأمين عن العجز والمبلغ الأدنى الذي لا يتجاوز قيمته 0032 دج من معدل الساعات للأجر الوطني المضمون·كما يدفع المؤمّن بموجب المادة 06 مبلغ المصاريف ويطلب التعويض من الضمان الاجتماعي إلا في حال ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير· وتضمنت المادة 46 مكرر مايلي: ''دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به تؤدي التكرارات المثبتة للوصف أو تقديم الأعمال الطبية أو المنتجات الصيدلانية للمؤمن أو لذوي الحقوق من طرف مستخدمي الحقوق لا سيما بعد الاطلاع الإلكتروني المنصوص عليه في المادة 56 مكرر 3 إلى عدم تعويض المصاريف المترتبة عناها'' وتنص المادة 56 مكرر 3 على أنه ''يتعين على مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج لا سيما مستخدمي الصحة استعمال البطاقة الإلكترونية للمؤمّن لهم مع مفاتيحهم الإلكترونية من القراءة وإدخال كل عمل وخدمة علاج وإعداد وإرسال الفواتير إلكترونيا وكل وثيقة أخرى متعلقة بتعويض العلاجات الصحية إلى هيئات الضمان الاجتماعي والاطلاع الإلكتروني المؤمن عن بعد مع احترام قواعد وأدبيات الطب·