عطّاف يستقبل عزيزي    حاجيات المواطن أولوية الأولويات    اختتام زيارة التميز التكنولوجي في الصين    حشيشي يتباحث مع وفد عن شركة عُمانية    هيئة بوغالي تتضامن مع العراق    اعتداء مخزني على صحفي صحراوي    إعادة انتخاب دنيا حجّاب    ندوة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة    توقيف مُشعوذ إلكتروني    الشرطة توعّي من أخطار الغاز    المنظومة القضائية محصّنة بثقة الشعب    نتنياهو وغالانت في مواجهة سيف القضاء الدولي    مناشدة لحماية النساء الصحراويات من قمع الاحتلال المغربي    الجزائر تدعو إلى فرض عقوبات رادعة من قبل مجلس الأمن    الرئيس تبون رفع سقف الطموحات عاليا لصالح المواطن    آفاق واعدة للتعاون الاقتصادي وشراكة استراتيجية فريدة قاريا    رسميا.. رفع المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية    الجزائر تسير بخطوات ثابتة لتجويد التعليم    دروس الدعم "تجارة" تستنزف جيوب العائلات    اتفاقيات بالجملة دعما لحاملي المشاريع    العميد يتحدى "الكاف" في اختبار كبير    استذكار أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية    التجريدي تخصّصي والألوان عشقي    اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تشارك في الندوة ال48 لل"إيكوكو" بلشبونة    منظمة الصحة العالمية:الوضع في مستشفى كمال عدوان بغزة مأساوي    اكتشفوا أحدث الابتكارات في عدة مجالات.. اختتام "زيارة التميز التكنولوجي" في الصين لتعزيز مهارات 20 طالبا    الرئيس الاول للمحكمة العليا: الجميع مطالب بالتصدي لكل ما من شأنه الاستهانة بقوانين الجمهورية    المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية : رفع تحدي إنجاز المشاريع الكبرى في آجالها    انخراط كل الوزارات والهيئات في تنفيذ برنامج تطوير الطاقات المتجددة    إبراز جهود الجزائر في مكافحة العنف ضد المرأة    مخرجات اجتماع مجلس الوزراء : رئيس الجمهورية يريد تسريع تجسيد الوعود الانتخابية والتكفل بحاجيات المواطن    دراجات/الاتحاد العربي: الاتحادية الجزائرية تفوز بدرع التفوق 2023    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: تسليط الضوء على أدب الطفل والتحديات الرقمية الراهنة    وفد طبي إيطالي في الجزائر لإجراء عمليات جراحية قلبية معقدة للاطفال    تواصل اجتماعات الدورة ال70 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي بمونتريال    كأس الكونفدرالية الإفريقية: شباب قسنطينة يشد الرحال نحو تونس لمواجهة النادي الصفاقسي    مجلة "رسالة المسجد" تنجح في تحقيق معايير اعتماد معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي    كرة اليد/بطولة افريقيا للأمم-2024 /سيدات: المنتخب الوطني بكينشاسا لإعادة الاعتبار للكرة النسوية    الدورة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي : مشروع "غزة، من المسافة صفر" يفتك ثلاث جوائز    الحفل الاستذكاري لأميرة الطرب العربي : فنانون جزائريون يطربون الجمهور بأجمل ما غنّت وردة الجزائرية    الجَزَائِر العَاشقة لأَرضِ فِلسَطِين المُباركَة    عين الدفلى: اطلاق حملة تحسيسية حول مخاطر الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع    الوادي: انتقاء عشرة أعمال للمشاركة في المسابقة الوطنية الجامعية للتنشيط على الركح    "تسيير الارشيف في قطاع الصحة والتحول الرقمي" محور أشغال ملتقى بالجزائر العاصمة    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة        قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون السوار الإلكتروني أمام البرلمان قريبا
لقضاء عقوبتهم التي لا تتجاوز 3 سنوات خارج السجن
نشر في المساء يوم 14 - 10 - 2017

يناقش البرلمان ويصادق في الأيام المقبلة على مشروع القانون الذي يجيز المراقبة الإلكترونية للمحبوسين بواسطة السوار إلكتروني لتمكينهم من قضاء جزء من عقوبتهم خارج المؤسسة العقابية.
وينص مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على كيفيات وإجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية الوطنية سنة 2015 في مجال الرقابة القضائية.
ويتضمن مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين توسيع نظام المراقبة الإلكترونية للمحكوم عليهم إلى تكييف هذه العقوبة. بحيث يرمي هذا الإجراء المتمثل في حمل المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده بمكان الإقامة المحدد من طرف القاضي إلى تمكين المعني من قضاء عقوبته أو جزء منها خارج المؤسسة العقابية. في ظل احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند التنفيذ.
ومن أهم ما ينطوي عليه النص المذكور أن الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سيطبق تدريجيا متى توفرت الشروط الضرورية لذلك يتم بمقرر لقاضي تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه مباشرة أو عن طريق محاميه في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية للمحكوم عليه لا تتجاوز هذه المدة. كما أنه لا يمكن اتخاذ هذا الإجراء إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا.
ويخضع الوضع تحت المراقبة الالكترونية لعدة شروط أهمها أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابت، وكذا أن لا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحته، كما يجب أن يكون المعني قد سدد مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه.
ومن بين الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد الأوقات والأماكن التي يتضمنها مقرر القاضي ممارسة المحكوم عليه لنشاط مهني أو متابعته لدراسة أو تكوين أو علاج أو تربص أو ممارسته لوظيفة - يضيف النص - الذي أشار أيضا إلى أن وضع السوار الإلكتروني يتم بالمؤسسة العقابية مع وضع المنظومة الإلكترونية اللازمة لتنفيذه من قبل الموظفين المؤهلين التابعين لوزارة العدل.
وفي هذا الإطار، تتم متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الإجراء الذي يتم تحت إشراف قاضي تطبيق العقوبات من طرف المصالح الخارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي يتعين عليها تبليغ القاضي فورا عن كل خرق لمواقيت الوضع تحت المراقبة القضائية وترسل له تقارير دورية بهذا الخصوص.
ويجيز مشروع القانون للقاضي إلغاء الاستفادة من هذا الإجراء في حالة عدم احترام المعني لالتزاماته أو في حالة إدانة جديدة أو بناء على طلب للمعني. كما يجوز للنائب العام إذا رأى أن الوضع تحت المراقبة الإلكترونية يؤثر سلبا على الأمن والنظام العام أن يطلب إلغائه من لجنة تكييف العقوبة. وفي حالة الإلغاء ينفذ الشخص المعني بقية عقوبته داخل المؤسسة العقابية بعد استقطاع المدة التي قضاها تحت المراقبة الإلكترونية.
كما تطرق النص إلى محاولة المعني التنصل من المراقبة الإلكترونية خاصة من خلال نزع أو تعطيل السوار وهو ما يعرضه إلى العقوبات المقررة في جريمة الهروب المنصوص عليها في قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.