محتالون يستهدفون المسنين لسلب أموالهم    مستحضرات التجميل تهدد سلامة الغدة الدرقية    الشروع في إنجاز سكنات "عدل 3" قريبا    الرئيس تبون جعل السكن حقّا لكل مواطن    مجلس الأمن: مجموعة "أ3+" تؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا وتدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار    الرابطة الأولى موبيليس - تسوية الرزنامة: شبيبة القبائل ينفرد مؤقتا بالصدارة وشباب بلوزداد يواصل سلسلة النتائج الايجابية    الوضع العالمي مؤسف.. والجزائر لا تريد زعامة ولا نفوذا في إفريقيا    تتويج مشروع إقامة 169 سكن ترقوي بتيبازة    افتتاح الملتقى الكشفي العربي السادس للأشبال بالجزائر العاصمة    عناية رئاسية لجعل المدرسة منهلا للعلوم والفكر المتوازن    شياخة: هذا ما قاله لي بيتكوفيتش واللعب مع محرز حلم تحقق    "الكاف" تواصل حقدها على كل ما هو جزائريٌّ    صيود يسجل رقما وطنيا جديدا في حوض 25 متر    رفع مذكرات إلى رئيس الجمهورية حول قضايا وطنية هامة    حملة "تخوين" شرسة ضد الحقوقي المغربي عزيز غالي    "حماس" تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار    "الوزيعة"عادة متجذّرة بين سكان قرى سكيكدة    لقاء السنطور الفارسي بالكمان القسنطيني.. سحر الموسيقى يجمع الثقافات    تأسيس اتحاد الكاتبات الإفريقيات    حكايات عن الأمير عبد القادر ولوحاتٌ بألوان الحياة    5 مصابين في حادث مرور    دبلوماسي صحراوي: "دمقرطة المغرب" أصبحت مرتبطة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا خطوة نحو استقرارها    الإطاحة بعصابة تروِّج المهلوسات والكوكايين    اليوم العالمي للغة العربية: افتتاح المعرض الوطني للخط العربي بالمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط بالعاصمة    الجزائر تتسلم رئاسة الدورة الجديدة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب    سوناطراك: استلام مركب استخراج غاز البترول المسال بغرد الباقل خلال السداسي الأول من 2025    "اللغة العربية والتنمية" محور ملتقى دولي بالجزائر العاصمة    المالوف.. جسر نحو العالمية    مشروع جزائري يظفر بجائزة مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب لسنة 2024    المحكمة الدستورية تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول الدستور والمواطنة    هيئة وسيط الجمهورية ستباشر مطلع سنة 2025 عملية استطلاع آراء المواطنين لتقييم خدماتها    ربيقة يواصل سلسة اللقاءات الدورية مع الأسرة الثورية وفعاليات المجتمع المدني    ترشيح الجزائر للسفيرة حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يهدف لخدمة الاتحاد بكل جد وإخلاص    آفاق واعدة لتطوير العاصمة    مولوجي: علينا العمل سويا لحماية أطفالنا    95 بالمائة من المغاربة ضد التطبيع    إلغاء عدّة رحلات مِن وإلى فرنسا    عطّاف يلتقي نظيره الإثيوبي    مولى: الرئيس كان صارماً    برنامج الأغذية العالمي يعلن أن مليوني شخص في غزة يعانون من جوع حاد    الاتحاد يسحق ميموزا    حرمان النساء من الميراث حتى "لا يذهب المال إلى الغريب" !    انطلاق فعاليات "المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية" : وزير الثقافة يدعو إلى ضرورة التمسك بالثقافة والهوية والترويج لهما    تصفيات مونديال 2026 : بيتكوفيتش يشرع في التحضير لتربص مارس    اتفاقية تعاون بين كلية الصيدلة ونقابة المخابر    وفاة الفنان التشكيلي رزقي زرارتي    سوريا بين الاعتداءات الإسرائيلية والابتزاز الأمريكي    جزائريان بين أفضل الهدافين    خطيب المسجد الحرام: احذروا الاغترار بكرم الله وإمهاله    المولودية تنهزم    90 بالمائة من أطفال الجزائر مُلقّحون    الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات    التوقيع على اتفاقيات مع مؤسّسات للتعليم العالي والبحث العلمي    باتنة : تنظيم يوم تحسيسي حول الداء المزمن    الصلاة تقي من المحرّمات وتحفظ الدماء والأعراض    كيف نحبب الصلاة إلى أبنائنا؟    أمنا عائشة رضي الله عنها..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في فحص دستورية الأحكام القضائية
«المساء» تنشر تفاصيل مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في المساء يوم 12 - 06 - 2018

وضع مشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، وضع في يد المواطن الجزائري أدوات قانونية جديدة، تمكنه من التحجج لدى المجلس الدستوري، وطلب التأكد من دستورية النصوص التي طُبقت عليه من طرف الجهة القضائية في النزاع الذي يكون طرفا فيه، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تتكفل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بمهمة فحص إحالة الدفع بعدم الدستورية في آجال شهرين قبل تحويله إلى المجلس الدستوري، الذي يُعلم به فوريا كلا من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتين البرلمان والوزير الأول.
وتضمّن مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الوارد في 28 مادة، تفاصيل تطبيق المادة 188 من الدستور، والمتعلقة بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».
وبناء على ذلك يسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي، بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى بأن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا.
ويشكل هذا الدفع - حسب ما ورد في عرض الأسباب - وسيلة، تمكن القاضي وفقا لإجراءات خاصة، من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية
ويمكن الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية. ولأول مرة على مستوى الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
كما وسّع حق الدفع بعدم الدستورية إلى محاكم الجنايات الابتدائية، غير أنه يمكن إثارة ذلك عند الاستئناف، ويتم النظر فيه قبل فتح باب المناقشة. ويبرر ذلك بالتشكيلة الخاصة لهذه الجهة القضائية وضرورة احترام مبدأ استمرارية المناقشات الذي تنفرد به هذه الجهة القضائية.
رفض المذكرات الهادفة إلى إطالة النزاع
ويحدد المشرع شروطا لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية تحت طائل عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومستقلة، من أجل تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا والفصل في الطلب.
وعلى هذا الأساس، تتكفل الجهة القضائية التي تتسلم المذكرة، مهمة فحص المذكرات، وترفض تلك التي «تهدف إلى إطالة النزاع مثلا»، ولا تقبل سوى التي تتوفر على ثلاثة شروط، هي أن «يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع، أو أن يشكل أساس المتابعة، وأن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغير الظروف، وأخيرا أن يتم الوجه المثار بالجدية»، مثلما فسرته المواد من 7 إلى 13 من النص.
كما ينص المشروع على إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكمة الجزائية إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري في حالة إخطاره، ويستثني من هذه القاعدة حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى أو إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو إذا كان القاضي ملزما بالفصل على سبيل الاستعجال أو في أجل محدد.وفيما يتعلق بطرق الطعن ضد قرار الجهة القضائية بإرسال الدفع من عدمه إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ينص هذا المشروع على أنه يمكن الاعتراض على ذلك.
فحص الطلب في شهرين قبل إحالته على المجلس الدستوري
ويحدد المشروع المسار والآجال التي استغرقتها المذكرة محل عدم الدستورية المستوفية للشروط الثلاثة السابق ذكرها، بحيث تقوم الجهة القضائية بإرسال الدفع المثار من قبل المتقاضي في آجال 10 أيام، مثل ما توضحه المادة 10 التي تنص على أنه «يوجه إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم، إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن»، على أن تفصل المحكمة العليا أو المجلس الدستوري في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام الإرسال، وهي الفترة الخاصة ب «الفحص المعمق»، فيما تتناول المادة 20 أجال إبلاغ الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، والمحددة ب 10 أيام من تاريخ صدوره. وتصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية. وتتشكل من الغرفة المعنية وثلاثة مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
كما يوصي المشروع بتطبيق نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع، المتعلقة بإرجاء الفصل أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
المجلس الدستوري يُعلم رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان
ويقوم المجلس الدستوري بعد تلقّيه إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول، مثلما ورد في المادة 22 التي تنص على أنه «يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره؛ تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي. كما يعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه».وتكون الجلسة التي يعقدها المجلس الدستوري علنية. ويتمكن الأطراف الممثلون من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم. كما يبلّغ قرار المجلس الدستوري المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها، طبقا للمادة 23، التي تشير إلى أن «تكون جلسة المجلس الدستوري علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله، يتم تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.