التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يشدد على نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز استعمال الدفع الإلكتروني    حريصون على احترافية الصحافة الوطنية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    قافلة تكوينية جنوبية    تراجع صادرات الجزائر من الغاز المسال    فرنسا تتخبط    الجزائر تطالب بإعادة إعمار غزّة    هل يُعاد إعمار غزّة؟    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    نعمل على تعزيز العلاقات مع الجزائر    أمطار وثلوج في 26 ولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    كرة القدم: اختتام ورشة "الكاف" حول الحوكمة بالجزائر (فاف)    كرة القدم/ رابطة أبطال افريقيا /المجموعة 1- الجولة 6/ : مولودية الجزائر تتعادل مع يونغ أفريكانز(0-0) و تتأهل للدور ربع النهائي    ري: نسبة امتلاء السدود تقارب ال 35 بالمائة على المستوى الوطني و هي مرشحة للارتفاع    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    حوادث المرور: وفاة 13 شخصا وإصابة 290 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت تهدف إلى تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    الجزائرتدين الهجمات المتعمدة لقوات الاحتلال الصهيوني على قوة اليونيفيل    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 46899 شهيدا و110725 جريحا    تقلبات جوية : الأمن الوطني يدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر    منظمة حقوقية صحراوية تستنكر بأشد العبارات اعتقال وتعذيب نشطاء حقوقيين صحراويين في مدينة الداخلة المحتلة    اتحاد الصحفيين العرب انزلق في "الدعاية المضلّلة"    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    دخول مركب "كتامة أغريفود" مرحلة الإنتاج قريبا    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    التنفيذ الشامل لاتفاق السلام لتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    الجزائر تستضيف طبعة 2027 من المنافسة القارية    بشعار "لا استسلام للخضر" في مباراة الحظ الأخير    مسابقة لاختيار أحسن لباس تقليدي    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    توقيف 3 أشخاص بحوزتهم 692 قرص مهلوس    بلعريبي… وزارة السكن تطلق حملة لمكافحة التغييرات العشوائية في السكنات    وزير العدل يشرف على تخرج الدفعة ال27 من الطلبة القضاة في القليعة    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    وزير الثقافة يُعاينُ ترميم القصور التاريخية    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في فحص دستورية الأحكام القضائية
«المساء» تنشر تفاصيل مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية
نشر في المساء يوم 12 - 06 - 2018

وضع مشروع القانون الخاص بالدفع بعدم الدستورية الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، وضع في يد المواطن الجزائري أدوات قانونية جديدة، تمكنه من التحجج لدى المجلس الدستوري، وطلب التأكد من دستورية النصوص التي طُبقت عليه من طرف الجهة القضائية في النزاع الذي يكون طرفا فيه، مثلما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، حيث تتكفل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بمهمة فحص إحالة الدفع بعدم الدستورية في آجال شهرين قبل تحويله إلى المجلس الدستوري، الذي يُعلم به فوريا كلا من رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتين البرلمان والوزير الأول.
وتضمّن مشروع القانون العضوي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الوارد في 28 مادة، تفاصيل تطبيق المادة 188 من الدستور، والمتعلقة بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية، بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع، ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور».
وبناء على ذلك يسمح الحكم الوارد في المادة 188 من الدستور للمتقاضي، بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى بأن هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا.
ويشكل هذا الدفع - حسب ما ورد في عرض الأسباب - وسيلة، تمكن القاضي وفقا لإجراءات خاصة، من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور.
الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية
ويمكن الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العادية والإدارية. ولأول مرة على مستوى الاستئناف أو النقض، ولا يمكن للقاضي إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، وفي حالة إثارته أمام قاضي التحقيق، تتولى غرفة الاتهام النظر فيه.
كما وسّع حق الدفع بعدم الدستورية إلى محاكم الجنايات الابتدائية، غير أنه يمكن إثارة ذلك عند الاستئناف، ويتم النظر فيه قبل فتح باب المناقشة. ويبرر ذلك بالتشكيلة الخاصة لهذه الجهة القضائية وضرورة احترام مبدأ استمرارية المناقشات الذي تنفرد به هذه الجهة القضائية.
رفض المذكرات الهادفة إلى إطالة النزاع
ويحدد المشرع شروطا لممارسة حق الدفع بعدم الدستورية تحت طائل عدم القبول، بموجب مذكرة مكتوبة ومستقلة، من أجل تمكين القاضي من تحديد الوجه المثار فورا والفصل في الطلب.
وعلى هذا الأساس، تتكفل الجهة القضائية التي تتسلم المذكرة، مهمة فحص المذكرات، وترفض تلك التي «تهدف إلى إطالة النزاع مثلا»، ولا تقبل سوى التي تتوفر على ثلاثة شروط، هي أن «يتوقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع، أو أن يشكل أساس المتابعة، وأن لا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف المجلس الدستوري باستثناء حالة تغير الظروف، وأخيرا أن يتم الوجه المثار بالجدية»، مثلما فسرته المواد من 7 إلى 13 من النص.
كما ينص المشروع على إرجاء الفصل في النزاع أو المحاكمة الجزائية إلى غاية صدور قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري في حالة إخطاره، ويستثني من هذه القاعدة حالة وجود شخص محبوس بسبب الدعوى أو إذا كانت هذه الأخيرة تهدف إلى وضع حد للحرمان من الحرية، أو إذا كان القاضي ملزما بالفصل على سبيل الاستعجال أو في أجل محدد.وفيما يتعلق بطرق الطعن ضد قرار الجهة القضائية بإرسال الدفع من عدمه إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، ينص هذا المشروع على أنه يمكن الاعتراض على ذلك.
فحص الطلب في شهرين قبل إحالته على المجلس الدستوري
ويحدد المشروع المسار والآجال التي استغرقتها المذكرة محل عدم الدستورية المستوفية للشروط الثلاثة السابق ذكرها، بحيث تقوم الجهة القضائية بإرسال الدفع المثار من قبل المتقاضي في آجال 10 أيام، مثل ما توضحه المادة 10 التي تنص على أنه «يوجه إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم، إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن»، على أن تفصل المحكمة العليا أو المجلس الدستوري في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام الإرسال، وهي الفترة الخاصة ب «الفحص المعمق»، فيما تتناول المادة 20 أجال إبلاغ الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة، والمحددة ب 10 أيام من تاريخ صدوره. وتصدر قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة بتشكيلة يترأسها رئيس أو نائب رئيس كل جهة قضائية. وتتشكل من الغرفة المعنية وثلاثة مستشارين يختارهم الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
كما يوصي المشروع بتطبيق نفس القواعد المطبقة أمام قاضي الموضوع، المتعلقة بإرجاء الفصل أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة.
المجلس الدستوري يُعلم رئيس الجمهورية والوزير الأول والبرلمان
ويقوم المجلس الدستوري بعد تلقّيه إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بإعلام رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والوزير الأول، مثلما ورد في المادة 22 التي تنص على أنه «يعلم المجلس الدستوري فورا رئيس الجمهورية عند إخطاره؛ تطبيقا لأحكام هذا القانون العضوي. كما يعلم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، الذين يمكنهم توجيه ملاحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عليه».وتكون الجلسة التي يعقدها المجلس الدستوري علنية. ويتمكن الأطراف الممثلون من قبل محاميهم من تقديم ملاحظاتهم. كما يبلّغ قرار المجلس الدستوري المحكمة العليا أو مجلس الدولة لإعلام الجهة القضائية التي أثير الدفع بعدم الدستورية أمامها، طبقا للمادة 23، التي تشير إلى أن «تكون جلسة المجلس الدستوري علنية إلا في الحالات الاستثنائية المحددة في النظام المحدد لقواعد عمله، يتم تمكين الأطراف الممثلين من قبل محاميهم وممثل الحكومة، من تقديم ملاحظاتهم وجاهيا».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.